< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

42/04/12

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: نقاش المیلاني/جریان الاستصحاب في احکام الوضعیه/ الاستصحاب

تتمة

وقع الکلام في بعض الامور هل هی من الاحکام الوضعیه ام لا؟

منها: الطهارة والنجاسة

نسب المصباح الی الشیخ[1] انه قائل بکونها من الامور الواقعیة کشف عنهما الشارع:

اما بمعنی کونها خواص الادویة والفواکة التی الذي لا یختلف باختلاف طبائع الناس کما هو ظاهر مصباح الاصول[2] .

واما بمعنی کون النجاسة استقذار عرفی والطهارة عدمه ولذا قد تختلف فیه الطبائع کما افاده المنتقی[3] .

واختار المصباح والمنتقی کونهما مجعولتان من قبل الشارع.

واستدل علیه المصباح[4] بامور:

احدها: انه خلاف ظواهر الادلة لان ظاهرها ان الشارع حکم بنجاسة الشی و طهارة شی الآخر بما هو شارع لا انه اخبر عن حقیقة الاشیاء بما هو من اهل الخبرة.

والثاني: ان الطهارة قسمان واقعیة وظاهریة موضوع الاول الشی بعنوان الاولی والثاني الشی بما انه مشکوک الحکم وکون الطهارة ای النظافة الواقعیة وان کان ممکنا في الواقعیة ولکن لا یمکن ذلک في الظاهریة اذ کیف یخبر الشارع عن نظافتها الواقعیة مع کونه مشکوک النجاسة والطهارة.

والثالث: واقعیة الطهارة والنجاسة خلاف الوجدان بالنسبة الی بعض مواردها مثل الکافر سیما ولد الکافر فانه کیف یتصور دخالة شهادتین الکافر في جسمه وجسم ولده وتتبدل قذارته الواقعیة بالطهارة الواقعیة مع التلفظ بهذه الکلمة.

ثم اضاف المصباح: «نعم، لا ننكر كون الحكم بالطهارة و النجاسة من قبل الشارع لأجل خصوصية و ملاك في الموضوع، كما في الأحكام التكليفية عند العدلية.»[5]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo