< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

42/04/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: نقاش المیلاني/جریان الاستصحاب في احکام الوضعیه/ الاستصحاب

هذا و یمکن استفادة (کون المنشاء هو القید لا نفس التکلیف) من کلمات سیدنا الاستاد المیلاني عند نفیه کون الحکم التکلیفي مصحح الانتزاع حیث صرح : ان الامر الانتزاعي دائر مدار خصوصیة التي ینتزع عنها بل لبا امر الانتزاعی یکون هذه الخصوصیة یدور معها وجودا و عدما مثل خصوصیة وجودی في هذا المکان حیث انها توجب لحدوث محاذاتي معکم قبل هذا الکون لم تکن – المحاذاة- و بعدهاایضا لا تکون.

اقول: یرد علی القول بانتزاع الاحکام الوضعیه من التکلیفیة امور:

منها: ما في الکفایة من لزوم تقدیم المتاخر مثل السببیة والشرطیة لنفس التکلیف.

واجاب عنه سیدنا الاستاذ المیلاني بان التکلیف متاخر عن وجود السبب مثل دلوک واما السببیة فهی مقارن مع التکلیف.

وبعبارة اخری: مقارن مع مسببیة التکلیف وهکذا شرطیة الاستطاعة مقارن مع مشروطیة وجوب الحج.

ومنها: عدم حمل الحکم الوضعي علی الحکم التکلیفي مع لزوم حمل الامر الانتزاعي علی منشائه.

وتقدم منا انه وارد لمکان مقصود مثل الشیخ ان المنشاء نفس التکلیف کما هو ظاهر کلامه في رسائله.

واما لو کان المراد ان منشاء الانتزاع هو قیود التي اخذها الشارع في تکالیفه و یکون حکمه التکلیفي مصحح الانتزاع فلا یرد لصحة الحمل علی ذاک القید یقال الدلوک سبب لوجوب الصلوة والاستطاعة شرط لوجوب الحج.

منها: ثبوت الحکم الوضعي مع عدم الحکم التکلیفي في بعض الموارد مثل ملکیة الصبي ملکه.

و اجاب عنه الشیخ فی رسائله: « لم يدع أحد إرجاع الحكم الوضعي إلى التكليف الفعلي المنجز حال استناد الحكم الوضعي إلى الشخص، حتى يدفع ذلك»[1]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo