< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

42/03/24

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: جریان الاستصحاب في احکام الوضعیه/ الاستصحاب

فنقول: صرح کفایة الاصول في مقام بیان انحاء الثلاثة للوضع:

بما نصه: « أما النحو الأول [ما لا يكاد يتطرق إليه الجعل إطلاقا]

فهو كالسببية و الشرطية و المانعية و الرافعية لما هو سبب التكليف و شرطه و مانعه و رافعه‌.»[1]

واستدل علی عدم کون هذا النحو مجعولا اصلا بوجهین:

احدهما: بنفی خصوص جعل التبعي.

والثاني: ینفی التبعی والاستقلالي معا.

اشار الی الوجه الاول بقوله: « حيث إنه لا يكاد يعقل انتزاع هذه العناوين لها من التكليف المتأخر عنها ذاتا حدوثا أو ارتفاعا»[2]

حاصله: ان الامر الانتزاعي لابد من تاخره عن منشاء الانتزاع مع ان هذه العناوین المذکورة في النحو الاول مقدم علی التکلیف.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo