< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

42/03/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: حجیه الاستصحاب/الاخبار/روایات الاخر/کلام المیلاني.

سادسها: الجهل بحکم لا یعقل اخذه في موضوع ذاک الحکم لا من جهة تقدم المتاخر وبالعکس بل لاستحالة انشائه بواسطة فعلیته اذ مع عدم التفات بهذا الحکم لا اثر له و بمجرد الالتفات ینقلب الموضوع ولذا یکون الحکم بالناسي بما هو ناسي محالا.

وما یقال: ان الجهل بالحکم اخذ في موضوع حکم الظاهري المراد بمتعلق الجهل هو الحکم الواقعي لا الحکم الظاهري فیکون الماخوذ غیر المحمول ولا اشکال فیه.

ثم افاد الاستاد المیلاني: ان المختار کون « كلّ شيء طاهر حتى تعلم إنّه قذر»[1] متمحض في قاعدة الطهارة.

بیان ذلک:

ان «حتی تعلم» اما یکون غایة کما هو ظاهر القضیة واما یکون قیدا لوجود الارتباط بین الجملة الثانیة «حتی تعلم انه قذر» والجملة الاولی «کل شی طاهر» لا محالة.

فان کان غایة یستفاد منه ان الطهارة في ظرف الشک بقید کونها في ظرف الشک مجعولة ومثلها حکم ظاهري وقاعدة الطهارة ولا غیر اذ یدور المفاد بین کونه حکم الظاهري والواقعي معا او الواقعي او الظاهري فقط والاول لا یمکن لکونه موجبا للجمع بین لا بشرط و بشرط شی في مقام الجعل وهو محال لکونه جمعا بین المتناقضین.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo