< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

42/01/23

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: کیفیة الاستدلال بها

وثالثها: ان یکون المراد بالیقین هو الیقین الحاصل له بعد النظر « فنظرت فلم ار شیئا»[1] والمراد بالشک ،الشک في ان النجاسة هل هی التي مظنونة قبل النظر او ما وقعت علی الثوب فعلا وعلیه یکون الشک شکا ساریا ویکون المفاد قاعدة الیقین.

ولکن فیه یکون ارتکارب خلافي الظاهر احدهما ما ذکر في احتمال الاول والثاني کون «فلم ار شیئا»[2] کنایة عن الیقین بعدم النجاسة.

واما الجهة الثالثة: کیفیة الاستدلال بها علی حجیة الاستصحاب

محل الاستدلال بهذه الروایة فقرتان:

احدها: ما افاده جوابا عن السئوال الرابع: « لانك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا.» [3]

وثانیهما: ما افاده جوابا عن السوال السابع: « فليس ينبغي ان تنقض اليقين بالشك» [4]

افاد مصباح الاصول: « و أما المورد الثاني فلا إشكال في دلالته على حجية الاستصحاب» [5]

قال سیدنا المیلاني ایضا: افاد تمامیة المورد الثاني للاستصحاب.

قال منتقی الاصول: « واما الفقرة الثانية : فدلالتها على الاستصحاب لا تكاد تنكر..... ولا مجال لدعوى كون المراد خصوص اليقين بالطهارة ، فان المورد لا يخصص الوارد.

...فلو توقفنا في الفقرة الأولى كان لنا في هذه الفقرة غنى وكفاية»[6]


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo