< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

41/06/24

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: دلیل الثالث

ومنها: الاجماع علی الاستصحاب اشار الیه صاحب الکفایة ما نصه: « الوجه الثالث : دعوى الإجماع عليه ، كما عن المباديء حيث قال :

الاستصحاب حجة ، لاجماع الفقهاء على إنّه متى حصل حكم ، ثم وقع الشك في إنّه طرأ ما يزيله أم لا؟ وجب الحكم ببقائه على ما كان أولاً ، ولو لا القول بأن الاستصحاب حجة ، لكان ترجيحاً لاحد طرفي الممكن من غير مرجح ، انتهى. وقد نقل عن غيره أيضاً.

وفيه : إن تحصيل الإجماع في مثل هذه المسألة مما له مبان مختلفة في غاية الإِشكال ، ولو مع الاتفاق ، فضلاً عما إذا لم يكن وكان مع الخلاف من المعظم ، حيث ذهبوا إلى عدم حجيته مطلقاً أو في الجملة ، ونقله موهون جداً لذلك ، ولو قيل بحجيته لولا ذلك.» [1]

اقول:

اولا: المستفاد من عبارة الکفایة هذه عدم تمامیة الاجماع المذکور سواء کان محصلا ام منقولا لعدم تحقق ذاک الاجماع اولا وعدم کاشفیة عن رای المعصوم لاختلاف المباني

ثانیا: مضافا الی عدم حجیة اجماع المنقول.

واورد علیه سیدنا الاستاذ مضافا الی ما في الکفایة بانه لابد ان یکون غیر سیره العقلائیة ومختصا بالفقهاء حتی یکون دلیلا آخر مقابل السیرة وهو غیر معقول.

نعم له وجه موردا لعدم مخالفة احد من الفقهاء في خصوص الشک في الرافع ولکنه غیر الاجماع بما هو اجماع.

ثم ان محقق الایرواني افاد: بان جملة (ولولا القول بان الاستصحاب حجة لکان ترجیحا لاحد طرفي الممکن من غیر مرجح في دلیل الاجماع ) زائدة.

نصه في نهایة النهایة: « هذه العبارة زائدة غير دخيلة في الدليل، فانّ نفس إجماعهم ان تمّ كان إجماعا على الاستصحاب، و ترجيح الدوام، الحالة السابقة على ارتفاعها عند الشك»[2]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo