< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

41/05/17

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: کلام المیلاني

واما تعریف الشیخ «ابقاء ما کان»: لو کان المراد بالابقاء هو ابقاء الشارع علی ما فهمه صاحب الکفایة من کلامه لا یجمع مع مشتقاته مثلا لا معنی لان یقال: استصحب المکلف ای حکم الشارع ببقائه.

وکذا لا یجمع مع توصیفه بالحجیة اذ الحجة هو الواسطة في الاثبات لا الشي المثبت ومعلوم ان حکم الشارع مثبت وایضا لا یوافق مع بناء العقلاء فیکون فاقدا لجمیع ما ذکر من الجهات الثلاثة اللازمة.

قال المظفر فی معنی الحجة: « معنى الحجة 1 - الحجة لغة: كل شئ يصلح ان يحتج به على الغير. وذلك بأن يكون به الظفر على الغير عند الخصومة معه. والظفر على الغير على نحوين: أما باسكاته وقطع عذره وابطاله. واما بأن يلجئه على عذر صاحب الحجة فتكون الحجة معذرة له لدى الغير. 2 - وأما الحجة في الاصطلاح العلمي فلها معنيان أو اصطلاحان: أ - ما عند المناطقة. ومعناها: (كل ما يتألف من قضايا تنتج مطلوبا) أي مجموع القضايا المترابطة التي يتوصل بتأليفها وترابطها إلى العلم المجهول سواء كان في مقام الخصومة مع أحد أم لم يكن. وقد يطلقون الحجة أيضا على نفس (الحد الاوسط) في القياس. ب - ما عند الاصوليين، ومعناها عندهم حسب تتبع استعمالها: (كل شئ يثبت متعلقه ولا يبلغ درجة القطع). أي لا يكون سببا للقطع بمتعلقه، والا فمع القطع يكون القطع هو الحجة ولكن هو حجة بمعناها اللغوي. أو قل بتعبير آخر: (الحجة كل شئ يكشف عن شئ آخر ويحكي عنه على وجه يكون مثبتا له)» [1]

واما لو کان المراد بالابقاء هو ابقاء هو ابقاء المکلف عملا لما کان کما فهمه الاستاد محقق النائیني من کلام الشیخ لا یجمع مع التوصیف بالحجیة لعدم کون ابقاء المکلف متصفا بالحجیة ولکن و یجمع مع المباني بان یقال: بان المکلف ملزم بالابقاء للاخبار او لبناء العقلاء او للظن و مع المشتقات.

فتلخص ان تعریف الشیخ لیس اسد التعاریف کان المراد به ابقاء الشارع او ابقاء المکلف.

اقول: و قد ظهر مما ذکر ما منتقي الاصول: من الحکم باطلاق الحجیة علی تعریف ابقاء ما کان لو کان المراد ابقاء الشارع والحکم بالبقاء نصه: « نعم ، إطلاق الحجة عليه –ابقاء الشارع-سديد»[2]

وکذا ما في تعریفه الذی اختاره من انه نفس بقاء المتیقن السابق عند الشک

وقد اشار المنتقی الی الجهات الثلاثة التی افادها السید الاستاد من لزوم رعایة الاشتقاق والحجیة والمباني في التعریفات للاستصحاب.

وایضا ظهر ما في العنایة من موافقته مع الشیخ وان تعریفه اسد التعاریف.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo