< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

41/05/05

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: ایراد الآخوند علی التوني

قال صاحب الکفایة: « وأما اعتبار أن لا يكون موجباً للضرر ، فكل مقام تعمه قاعدة نفي الضرر وأنّ لم يكن مجال فيه لأصالة البراءة ، كما هو حالها مع سائر القواعد الثابتة بالأدلة الاجتهادية ، إلّا إنّه حقيقة لا يبقى لها مورد ، بداهة أن الدليل الاجتهادي يكون بياناً وموجباً للعلم بالتكليف ولو ظاهراً ، فإن كان المراد من الاشتراط ذلك ، فلابد من اشتراط أن لا يكون على خلافها دليل اجتهادي ، لا خصوص قاعدة الضرر ، فتدبرّ ، والحمد لله على كلّ حال.»[1]

یستفاد من هذه العبارة امران:

احدهما: عدم اختصاص ما افاده بقاعدة نفی الضرر بل یشمل جمیع ادلة الاجتهادیة.

والثاني: ان البرائة لا یجري في مورد الذی کان فیه دلیل اجتهادي ولکنه من جهة عدم موضوع للبرائة معها لا من حیث کون عدم دلیل الاجتهادي شرطا للعمل ومع وجوده یکون شرطها مفقودة فلا یعمل بها.

وبعبارة اخری الشرط انما یطلق مع احراز المقتضي لا مع عدم المقتضي مثل المفروض.

وعلیه فیکون عدم القاعدة او عدم دلیل الاجتهادي من شروط جریانه اصالة البرائة وسائر الاصول لا من شروط العمل بها کما هو المقصود في المقام فراجع الرسائل ما هو نصه: « خاتمة: ذكر بعضهم للعمل بالاستصحاب شروطا، كبقاء الموضوع، وعدم المعارض، ووجوب الفحص. والتحقيق: رجوع الكل إلى شروط جريان الاستصحاب...»[2]

والظاهر من عبارة الکفایة هوان المناط في الشرط الثاني بنظر الفاضل هو کون البرائة محکومة بقاعدة لا ضرر لا کونه خلاف الامتنان.

اقول: لو کان المناط في نظر الفاضل ما یستفاد من الکفایة فلا محالة ما اورده الکفایة من ان عدم العمل بها مع بها مع قاعده لعدم الموضوع والمقتضی لا لعدم شرط العمل. واما لو کان نظره الی رعایة الامتنان فلا یرد علیه ما عن الکفایة.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo