< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

41/05/04

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: کلام المیلاني

کلمة:

افاد سیدنا الاستاذ المحقق ما حاصله: عند الشک في شرطیة او جزئیة او مانعیة شی للصلوة مثلا من ملاحظة لسان دلیله فان کان اللسان لسان الشرطیة او الجزئیة او المانعیة الواقعیة لا یجري الاصل.

وان کان اللسان لسان الشرطیة او الجزئیة والمانعیة العلمیة ای انحصار بصورة العلم یجري الاصل ونتعبد بعدمها.

اقول: نظیر سیدنا المحقق الی ما نسب الی فاضل التوني الشیخ من تخصیص مجری الاصل بغیر الجزئیة للعبادة وبیان جریانها عن الجزئیة لو کانت الجزئیة علمیة وعدمه لو کانت واقعیة.

واما الشرط الثاني الذی ذکره فاضل التونی وهو عدم کون العمل البرائة موجبا للغیر علی الغیر:

ذکر الشیخ امثلة متعددة له منها نصه: « الثاني: أن لا يتضرر بإعمالها مسلم، كما لو فتح إنسان قفص طائر فطار، أو حبس شاة فمات ولدها، أو أمسك رجلا فهربت دابته. فإن إعمال البراءة فيها يوجب تضرر المالك...»[1]

اقول: تقدم ان المناط في نظر الفاضل في هذا الشرط اما الی کون امتنانیا واما الی کونها محکومة بقاعدة لا ضرر.

وبعبارة اخری: دلیل البرائة في المفروض اما قاصر واما محکوم.

افاد سیدنا الاستاد ايا منهما کان لا یجري البرائة وهذا الکلام متین.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo