< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

41/04/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: کلام الآخوند في حل النقاش

واما عن الثاني-عدم الصحة لو کانتا ارتباطیتین وتعدد الواجب لو کانتا استقلالیتن- بما لا یرجع الی محصل هذا ولکن یاتي الجواب عنه عن سیدنا الاستاذ.

ثم اورد صاحب الکفایة علی جوابه بتعدد الملاک مع التضاد بینهما نصه: « إن قلت : على هذا يكون كلّ منهما في موضع الآخر سبباً لتفويت الواجب فعلاً ، وما هو سبب لتفويت الواجب كذلك حرام ، وحرمة العبادة موجبة لفسادها بلا كلام.» [1]

واجاب عنه بما نصه: « قلت : ليس سبباً لذلك ، غايته إنّه يكون مضاداً له ، وقد حققنا في محله أن الضد وعدم ضدّه متلازمان ليس بينهما توقف أصلاً.» [2]

مراده من محله الذي حقق فیه عدم تعدد مرتبة الضدان حتی یکون بینهما ترتب هو مبحث اقتضاء الامر بالشی النهی عن ضده في الامر الثاني منه. [3]

ثم اورد اشکالا آخر بقوله: « لا يقال : على هذا فلو صلّى تماما أو صلّى إخفاتاً ـ في موضع القصر والجهر مع العلم بوجوبهما في موضعهما ـ لكانت صلاته صحيحة ، وأنّ عوقب على مخالفة الأمر بالقصر أو الجهر.

فإنّه يقال : لا بأس بالقول به (ثبوتا) لو دلّ دليل على إنّها تكون مشتملة على المصلحة ولو مع العلم ، لاحتمال اختصاص أن يكون كذلك في صورة الجهل.» [4]

ای کما یختلف الحال في الصلوة باختلاف حالة الحضر والسفر وامثالهما.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo