< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

41/04/13

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: النقاش في المقام

واجاب عنه صاحب الکفایة وغیره

اما صاحب الکفایة:نصه: «قلت : إنّما حكم بالصحة لأجل اشتمالها على مصلحة تامة لازمة الاستيفاء في نفسها مهمة في حد ذاتها ، وأنّ كانت دون مصلحة الجهر والقصر ، وإنما لم يؤمر بها لأجل إنّه أمر بما كانت واجدة لتلك المصلحة على النحو الأكمل والأتم.

وأما الحكم باستحقاق العقوبة مع التمكن من الإِعادة فإنّها بلا فائدة ، إذ مع استيفاء تلك المصلحة لا يبقى مجال لاستيفاء المصلحة التي كانت في المأمور بها»[1]

واورد علیه المصباح والدراسات بنقل منتهی الدرایة نصه: « وفيه أولا: أن التضاد انما هو بين الأفعال، و أما التضاد بين الملاكات مع إمكان الجمع بين الأفعال فهو أمر موهوم يكاد يلحق بأنياب الأغوال. و ثانيا: أن المصلحتين ان كانتا ارتباطيتين فلا وجه للحكم بصحة المأتي به مع فرض عدم حصول المصلحة الأخرى. و ان كانتا استقلاليتين لزم تعدد الواجب و تعدد العقاب عند ترك الصلاة رأسا، و هو خلاف الضرورة»[2]


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo