< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

41/03/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: شرائط البرائة

2: وذهب بعض الی عدم الاطلاق لجمیع ادلة البرائة النقلیة تبعا لما في حاشیة لآخوند علی الرسائل نصه: « لقائل أن يمنع إطلاق أدلتها خصوصا بعد إرادة الحجة من العلم الوارد في تلك الأدلة، حيث ان المراد بالحجة كما مرّ في البراءة العقلية هو الحجة التي يمكن العثور عليها بالفحص، فعدم البيان المأخوذ موضوعا للبراءة العقلية هو بعينه موضوع البراءة النقليّة، فالفحص فيها محقق لموضوعها، كالفحص في البراءة النقليّة، فلا نحتاج إلى إتعاب النّفس في إقامة الدليل على وجوب الفحص في البراءة النقليّة....وهذا العدم(عدم الحجة)لا يحرز بالأصل، بل لا بد من الفحص .....والعلم العادي بالعدم.

وبالجملة: إطلاق أدلة البراءة موقوف على كون موضوعها مجرد عدم العلم بالواقع الّذي هو حاصل قبل الفحص وبعده..... لكنه كما عرفت في حيز المنع....هذا مضافا إلى أن الحديث الشريف بشهادة سائر الفقرات مسوق لبيان معذّرية الجهل بالواقع كمعذّرية الإكراه و الاضطرار ونحوهما، ومن المعلوم أن الجهل الناشئ من عدم الفحص عن خطاب المولى لا يعدّ عذرا عند العقلاء، حتى ينعقد إطلاق فيه.....إلى: أن استكشاف الإطلاق في مرحلة الإثبات يتوقف على عدم المزاحم لمطابقة الإرادتين الاستعمالية والجدية، ولا ريب في أن الشارع الأقدس مع كثرة ترغيبه في التعلم و التفقه في الدين وحرصه على استنارة القلوب بمعالم الدين ومعارفه يستبعد منه جدا أن يرخص في التمسك بأصالة البراءة قبل الفحص عن أحكامه.... ولو لم يكن هذا قرينة مانعة عن الإطلاق فلا أقل من صلاحيته له، وحيث كان الكلام محفوفا بما يصلح للتقييد فاستظهار الإطلاق منه مشكل جدا..ولو تم الإطلاق كان نافيا لوجوب الفحص في الشبهة الموضوعية ومؤمّنا من المؤاخذة على المخالفة، الا أن ينهض ما يدل على وجوبه أيضا فيها.

وقد عرفت أن الأقرب هو ما ذكره في الحاشية(حاشیة فرائد الاصول) لا ما في المتن(متن الکفایة).» [1]

راجع الکفایة مبحث خاتمة في شرائط الاصول تعلیقة المشکیني تجد تفاصیل الکلام. [2]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo