< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

41/03/05

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: شرائط البرائة

    1. مورد البحث ما اذا لم یکن علم اجمالي اصلا او في ما زاد علی العلم الاجمالي المنحل.

    2. البرائة عقلیة وهی قبح العقاب بلا بیان ونقلیة وهی المستندة الی ادلة الشرعیة مثل حدیث الرفع.

فنقول:

البحث تارة: عن البرائة العقلیة حکمیة کانت الشبهة او الموضوعیة.

واخری: عن البرائة الشرعیة حکمیة کانت ایضا او موضوعیة.

اما الشبهة الموضوعیة فقد ادعی الاجماع علی عدم الاشتراط اجراء البرائة فیها بشئ من الفحص وغیره الا في موارد ثلاثة:

    1. امور المهمة کالدماء والاموال والاعراض هذا الرجل هل هو مهدور الدم حتی یجوز قتله او مومن حتی لا یجوز قتله لایجری البرائة عن حرمة قتله وهکذا بالنسبة الی مال المردد والمرئة المردده بین کونها اجنبیة ام لا.

    2. ما لم یعلم بلا فحص مثل ما لا ادری بلوغ المال الی حد الاستطاعة او الزکوة لابد من الفحص.

    3. ما لم یکن مونة لرفع الشک وتبین الحال مثل فتح العین حتی یعلم دخول الفجر ام لا فلا یجوز له استصحاب عدم دخول الفجر وعدم وجوب الصلوة بل لابد من فتح العین

اذ في الاول اجراء البرائة یکون هتکا للمولی وعدم الاعتناء باهتمام المولی.

وفي الثاني یستفاد لزوم الفحص من الدلالة الالتزامیة لقوله تعالی ﴿وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾[1]

وفي الثالث لم یحرز العقل المومن من العقوبة ولذا لا یجري البرائة.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo