< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

41/02/09

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: شرائط البرائة

واما ما اشارلیه محقق النائیني بقوله(مضافا) من تقدیم اطاعة التفصیلیة علی الاحتمالیة فقد تقدم في اواخر مبحث القطع ان اللازم في العبادات هو اتیان العمل مضافا الی المولی وهو کما تکون في اطاعة التفصیلیه تکون في اطاعة الاجمالیة والاحتمالیة والمفقود في الثاني هو قصد التمییز وهو غیر لازم.

قد تعرض منتقی الاصول [1] کلام النائیني وتقریبه والجواب عنه بما لا یحتاج الیه بعد ما ذکرنا من کلام سیدنا الاستاد محقق المیلانی هاهنا.

فتحصل: ان حسن الاحتیاط مشروط بعدم اختلال النظام بناء علی ان الموضوع للاحتیاط احتمال الواقع وغیر مشروط به بناء علی ان الموضوع ما افاده المشکینی ای احتمال الواقع مع القطع بعدم مبغوضیة وایضا بناء علی ان الموضوع هو احراز الواقع وحیث اخترنا موضوع المشکیني فالمختار هو عدم اشتراط الاحتیاط شیئ ویکون عند الاختلال السلب بانتفاء الموضوع ای نفس الاحتیاط لایکون کما هو مختار الشیخ والنائیني فلا یکون احتیاط حتی یبحث عن وجود المشروط للعمل به او عدمه.

و اما المقام الثاني:اصالة البرائة هل یکون الاخذ بها مشروطا بشئ ام لا؟فنقول: الشبهة:اما موضوعیة واما حکمیة والبرائة اما عقلیة واما نقلیة.مقدمة:

    1. قال سیدنا الاستاد محقق المیلاني ان مجری البرائة دائما الشک في التکلیف سواء کانت الشبهة موضوعیة او حکمیة وانما الفرق بینهما هو في کلیة الحکم المشکوک وجزئیته الاول في الحکمي و الثاني في الموضوعي اذ الحکم ینحل بعدد الموضوعات مثل حرمت المیتة والشک في ان هذا الحکم میتة ام لا فالحکم الکلي في الموضوعي معلوم انما الشک في الحکم الجزئي و البرائة یجري في کلیهما انما الکلام في ان البرائة فیهما مشروط بشرط ام لا.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo