< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

41/02/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: شرائط الاحتیاط

ثانیهما: من المطالب التی اشار الیه صاحب الکفایة في عبارته المتقدمة ما اشارالیه: «وتوهم کون التکرار عبثا».

وتقدم الکلام في اواخر مبحث القطع مبحث علم الاجمالي في منشاء التوهم وجوابه کما في الکفایةواخترنا هناک جواز الامتثال الاجمالي في العبادات عند التکرار العمل حتی مع التمکن من الامتثال العلمي الوجداني التفصیلي.ثالثهما: واشار الیه صاحب الکفایة بقوله:بل یحسن ایضا فیما قامت الحجة علی البرائة عن التکلیف ولم یقید صاحب الکفایة العمل بالاحتیاط عند التکرار مع وجود الحجة شیئ.ولکن قید الشیخ ومحقق النائینی ببعد العمل بالحجة.علیک نصهما:

قال الرسائل في مبحث علم الاجمالي: « وحينئذ: فلا ينبغي، بل لا يجوز ترك الاحتياط - في جميع موارد إرادة التكرار - بتحصيل الواقع أولا بظنه المعتبر، من التقليد أو الاجتهاد بإعمال الظنون الخاصة أو المطلقة، وإتيان الواجب مع نية الوجه، ثم الإتيان بالمحتمل الآخر بقصد القربة من جهة الاحتياط»[1] .

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo