< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

41/01/17

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الفرق بین المانع و القاطع

قلت: نعم عند الشک في تحقق ما اعتبر عدمه في الصلوة مطلقا من اي قسم کان یجري استصحاب بقاء ما تقدم من اجزاء الصلوة علی ما هو علیها ولکن هذا غیر فرض تحقق العدم ولو آناما اذ لا موقع معه للاستصحاب الا بناء علی تفصیل المذکور عن الرسائل.

وفنقول: البحث لا یکون داخلا في الاقل و الاکثر اذ الشک في المقام یرجع الي حقیقة المامور به وانه بشرط شئ او بشرط لا وفي الاقل والاکثر یکون الشک في المامور به یکون بشرط شئ او لا بشرط کما في الفوائد[1]

ولا یکون داخلا في المحذور من تقریب ان الجزم في النیة حین العمل لازم وفي المقام لایمکن فیکون داخلا في المحذورین ویجري فیه حکمه اي التخییر العقلي.وفیه:

اولا: لا یکون الجزم في النیة لازم.

وثانیا: البحث اعم من التعبدي و التوصلي.

وثالثا: لازم الجزم فیها عند من یلزمه یکون في صورة الامکان وعند عدم امکانه یستقل العقل بحسن الامتثال الاجمالی.

وبعبارة الاخری: التخییر في المحذورین انما هو لاجل عدم تمکن المکلف من الموافقة القطعیة لعدم خلوه من الفعل او الترک بحسب الخلقة ولذا کان التخییر فیه عقلیا تکوینیا.

واما في المقام یمکن المکلف من الموافقة القطعیة بتکرار العمل کما افاده صاحب الکفایة ومحقق النائین في الفوائد ومحقق العراقي في نهایة الافکار [2]


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo