< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

41/01/16

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الفرق بین المانع والقاطع

الثانیه: الفرق بین المانع و القاطع المستفاد من الرسائل:

ما نصه: «وحاصل الفرق بينهما: أن عدم الشئ في جميع آنات الصلاة قد يكون بنفسه من جملة الشروط، فإذا وجد آنا ما فقد انتفى الشرط على وجه لا يمكن تداركه، فلا يتحقق المركب من هذه الجهة، وهذا لا يجدي فيه القطع بصحة الأجزاء السابقة، فضلا عن استصحابها وقد يكون اعتباره من حيث كون وجوده قاطعا ورافعا للهيئة الاتصالية والارتباطية في نظر الشارع بين الأجزاء، فإذا شك في رافعية شئ لها حكم ببقاء تلك الهيئة واستمرارها[1]

مثله تقریبا في موضع آخر من الرسائل.والمانع مثل لبس ما لا یوکل والقاطع مثل الحدث والاستدبار.

اقول: لو کان المراد من الهیئة الاتصالیة ما یحصل من وحدة النیة فهو مقبول واما لو کان ما یحصل من غیر وحدة النیة مثل وحدة التسبیحة الحاصلة من جعل فلا.

وافاد مصباح الاصول: «ما حاصله ان الفرق بینهما اصطلاحي و الا فلا فرق بینهما فان الامور المعتبرة في الصلوة اما وجودیة و العدمیة شیئ في الصلوة یسمی بالقاطع و لا نضایق عن الفرق بین المانع و القاطع اصطلاحا فان الامور العدمیة في الصلوة علی قسمین : قسم منها ما اعتبر عدمه في حال الاشتغال بالاجزاء الوجودية فقط: كالحركة... وقسم منها ما اعتبر عدمه مطلقا كالحدث والقهقهة، فيعبرون عن الأول بالمانع، وعن الثاني بالقاطع. وهذا مجرد اصطلاح لا يوجب الفرق في جريان الاستصحاب.»[2]

قلت: الفرق بین اصول العملیة والامارات والطرق وتسمیة الاول بدلیل الفقاهتي والثاني بالاجتهادي اعتبار من العلماء واصطلاح منهم مع ثبوت المنشاء لذالک الاصطلاح منسوب الی استاد الکل الوحید البهبهاني وهو الاختلاف بین تعریف الفقه بانه العلم بالحکم الفرعي والاجتهاد بانه استفراغ الوسع لتحصیل الظن بالحکم والحکم المستفاد منها اذ الاول حکمه حکم ظاهري معلوم لنا والثاني حکمه واقعي لنا لاحتمال خطاء ذاک الطرق.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo