< قائمة الدروس

بحوث خارج الأصول

الأستاذ الشیخ رضازاده

90/09/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 العنوان: خلاصة
  1. فوائد 2 ص577 ليس لنا ضابط كلي لتشخيص القرينة عن المعارض ولكن ملحقات الكلام مثل الصفة، حال، تميز، قرينة علي اركان الكلام من المبتداء و الخبر و الفعل و الفاعل و المنفصل يفرض متصلاً فان ناقض صدر الكلام ذيله يكون معارضاً و الّا يكون قرينة.
  2. المختار تبعاً للكفاية ص116 هو كون التقييد و الاطلاق في صيغة الأمر ناظران الي الوجوب و الهيئة لا الواجب و المادة.
  3. يستفاد من كلمات الاكابر عدم الخلاف في ان مورد الجمع بينهما صورت تنافيهما و في ان التنافي في صورت وحدت التكليف فيهما و الخلاف في طريق استكشاف وحدت التكليف هل هو نفس الخطابين، او الخارج كما اختاره محقق النائيني ره او وحدت السبب او الخارج كما اختاره الكفاية.
  4. عند الشك في وحدت التكليف حتي يحمل المطلق علي المقيد او تعدده حتي لا يحمل المختار تبعاً سيدنا الاستاذ الخوئي هو الحمل عليه.
  5. والمختار ان طريق إحراز وحدت التكليف تارة وحدت السبب و اخري قرينة خاصة و ثالثة نفس الخطابين.
  6. و المختار ايضا هو حمل المطلق علي المقيد في موراد اربع ثلاثة منها عند احراز وحدت التكليف و الرابعة عند الشك.
  7. عند تعلق الأمر او النهي بقيد من قيود المركب قرينة العامة و هو نظر العرف علي انهما ارشاد الي جزئية متعلقهما او شرطية او مانعية للمركب فلايكونا دالاً علي وجوب المتعلق او حرمته لعدم كونهما مولوياً.
  8. و اما اذا كان مفادهما مطلق الوجود و استيعابياً مثل النواهي و بعض الاحكام الوضعية :‹‹ خلق الله الماء طهوراً›› مع قوله: ‹‹و أنزلنا من السماء ماء طهوراً›› الخلاف فيها و لو كان نادراً، صغروي لاكبروي يعني في ثبوت التنافي و عدمه اما عدم الحمل عند عدم التنافي فلاخلاف فيه.
  9. بناء علي عدم التنافي مثل ان يكون المقيد ذا وصف :‹‹ لايجوز غيبة المسلم ›› مع قوله : ‹‹ لا يجوز غيبة المسلم المؤمن ›› ذهب المشهور الي عدم الحمل لعدم المفهوم للوصف و المخالف محقق الخوئي فيما كان المقيد في كلام المعصوم ع و لم يكن فائدة غير الاحتراز حتي لا يلزم للغوية كلامه.
  10. قلنا تقدم ان المختار عدم المفهوم للوصف و لاتنافي بين عدم المفهوم و بين احترازية القيد كما هو الاصل فيه إذ الوصف بناء علي المختار يكون إحترازاً عن دخالة غيره في شخص الحكم الثابت للموضوع المركب من الوصف و الموصوف لا سنخ الحكم الذي هو المقوّم للمفهوم فيكون الوصف داخلاً في القب غاية الامر الوضوع في الوصف مركب من جزئين و ليس للقلب مفهوم.
  11. فالمختار الفرق بين ما كان مفادهما صرف الوجود للزوم الحمل في الاول و عدمه في الثاني تبعاً للمشهور لعدم التنافي بينهما .
  12. قلنا: ان وحدت الحكم في الصرف و تعدده في المطلق صار موجباً للقول بان ظهور المقيد في الصرف يكون في التعينيت و في المطلق في الاحترازية.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo