< قائمة الدروس

بحوث خارج الأصول

الأستاذ الشیخ رضازاده

90/08/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 العنوان: الحمل فی صورة مطلق الوجود
 (ادامة کلام محقق الخوئی)
 و علي الثاني: يعني بناء علي عدم التنافي بينهما راساً مثل قوله :‹‹لا يجوز غيبة المسلم›› و قوله: ‹‹لا يجوز غيبة المسلم المؤمن›› بناء علي عدم حجية مفهوم الوصف اي القيد المذكور في الكلام إذ المراد من الوصف لايكون وصف الأدبي بل القيد المذكور في الكلام .
 و بالجملة بناء علي عدم المفهوم للوصف ذهب المشهور الي عدم الحمل.
 و فيه: انّّ القيد كما ذكرنا في حجية المفهوم الوصف إما يكون في كلام السائل و اما يكون في كلام المعصوم عليهم السلام.
 الاول: مثل انه يسئل، عن اكرام العالم العادل فیجیب الامام عليه السلام: بانّه يجب.
 و الثاني: اما يكون لبيان فائدة غير الإحتراز عن الغير مثل رفع توهم عدم شمول الحكم المطلق اياه كما ورد في ماء البحر حيث انّ الامام عليه السلام اشار اليه و قال: «طاهر مطهر»

فحكم الامام عليه السلام بانّ الماء البحر طاهر مطهر مع طاهريه و المطهرية جميع المياه، هو رفع توهم اختصاص حكم الطاهرية و المطهرية بغير ماء البحر لشباهة ماء البحر بالمضاف .
 و اما يكون لبيان الإحتراز مثل ان يقال: صل خلف المسلم العادل.
 فإن كان من قبيل الاول او الثاني لا شبهة في عدم صلاحيته لحمل المطلق عليه لعدم المفهوم له.
 و أما ان كان من قبيل الثالث فلابد من الحمل اذا كان في كلام الحكيم الملتفت لثبوت المفهوم له إذ لو لم يدل علي المفهوم مع عدم فائدة أخري يلزم لغويته في الكلام و اللغوية لايكون في كلام الحكيم .
 فإذا كان القيد في كلام الامام عليه السلام و لم يكن قرينة علي انه لبيان فائدة غير الاحتراز فلابد من حمل المطلق سواء كان المطلق من الكتاب او السنة، عليه لمكان ظهوره في الاحترازيه.
 فكما انّ ظهور المقيد في التعيينية يوجب حمل المطلق عليه عند ارادة صرف الوجود كما تقدم في المقام الاول كذلك ظهور القيد في الإحترازیة يوجب حمل المطلق عليه فيما كان المراد مطلق الوجود مثل المقام فلا فرق في الحمل بين ما كان المراد صرف الوجود كما هو المفروض.
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo