< قائمة الدروس

بحوث خارج الأصول

الأستاذ الشیخ رضازاده

90/07/27

بسم الله الرحمن الرحیم

 العنوان: مقدمات الحکمة

 و عناية 2 ص370:‹‹ و لكن الظاهر أن المقدمة الأولى و هي كون المتكلم في مقام البيان مما لا دخل لها في انعقاد الإطلاق و تحقق الشياع و السريان بل اللفظ مما ينعقد له الإطلاق و الظهور في الشياع و السريان بمجرد عدم احتفافه بما يوجب التعيين و بانتفاء المتيقن في مقام التخاطب من غير حاجة إلى شي‌ء آخر و مقدمة أخرى نعم إحراز كون المتكلم في مقام البيان و لو بأصل عقلائي كما سيأتي لك شرحه هو مما له دخل في حجية الإطلاق و في صحة العمل على طبقه‌...بل لا يختص ذلك بباب الإطلاقات فقط فيجري حتى في باب العمومات بل في مطلق الظواهر و إن كانت مستندة إلى الوضع فضلا عن الحكمة»

 و من جعلها واحدة مثل:

 السيد البروجردي ره نهاية الاصول ص342 و 343

 و السيد الخميني ره: مناهج الوصول ج2 :ص325 وص327

 و هو انها واحدة و هي: إحراز كون المتكلم في مقام البيان.

 و ناقش في:

مقدمة الاولي من الكفاية:

 عناية ج2 ص370 بما تقدم انفاً من ان كون المتكلم في مقام البيان احرازه دخيل في حجتيه الاطلاق و في صحة العمل لا في تحقق الشياع و الاطلاق .

و في مقدمته الثالثة:

 ايت الله السيد محمود الشاهرودي ره في عبارته المتقدمته آنفاً من ان مانعيتها موجب لسد باب التمسك بالاطلاق .

 و سيد الاستاد محقق الخوئي ره في بحثه الشريف حاصله ان مقدمية الثالثه مخالف لقولهم ان العبرة بعموم الجواب لا بخصوص السئوال.

 و لقولهم : ان المورد لا يكون مخصصاً للوارد.

 و الوجه فی ذلك: ان مصداق قدر المتيقن في مقام التخاطب انما هو مورد سئوال السائل و لو كان مانعاً عن انعقاد الاطلاق لكان مقيداً له

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo