الأستاذ الشيخ الرضازاده
بحث الفقه
90/11/15
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: الرتق
نعم یمکن ان یقال: المتیقن من تقدیم النصوص المتقدمة، هو القول بالتفصیل و ان العیب هو العرج الشدید و ان لم یبلغ مرتبة الاقعاد.
و لعله مراد «منهاج الصالحین» للمحقق الخوئی ره حیث صرح ص 316 من مجلد الثالث:
«مسئلة 1342: العیوب فی المراة التی توجب الخیار للزوج فی فسخ العقد سبعة... و الاقعاد و منه العرج البین...»خلافا، للتحریر، ج2، ص 293،
و منهاج آیت الله سیستانی ج3، ص 83:
«مسئلة 262: یثبت للزوج خیار العیب... 5: العرج و ان لم یبلغ حد الاقعاد والزمانة»و ان امکن ان یکون مرادهما ایضا هو ما اختاره لامطلق العرج.
«خلاصة ما ذکر فی العرج للزوجة»
1- الفرق بین العرج، و الاقعاد، و الزمانة، هو ان العرج آفة مخصوصة للرجل، سمیت بالعرج لمیل الرجل عن مکانه او عن المشی و الاقعاد، آفة غالبا فی الرجل لم یقدر علی النهوض منها، و یکون اخصا من العرج، والزمانة آفة غیرمختصة بالرجل و من حیث الزمان تکون اخصا منها لاختصاصها بطول الزمان، و من حیث المحل اعم منها، و فی کون العرج عیبا مطلقا ام لا مطلقا، او التفصیل اقوال ثلاث. 9-10/11/90
2- و الدلیل علی ان العرج عیب مطلقا، عدة من الروایات، و علی انه لیس بعیب مطلقا عدة اخری من الروایات ظاهرا حصر عیوب المراة فی غیر العرج، و الجمع بینهما دلیل علی القول بالتفصیل، و ان العرج الشدید دال لم یبلغ الاقعاد عیب. 12-13-14/11/90
3- و المختار هو التفصیل، و الدلیل، هو الجمع بین طائفتین من الروایات و هو مختار من اعاظم العصر. 11-15/11/90
شرایع:
«و قيل الرتق أحد العيوب المسلطة على الفسخ- و ربما كان صوابا إن منع من الوطء أصلا- لفوات الاستمتاع إذا لم يمكن إزالته- أو أمكن و امتنعت من علاجه-»
و مثله جامع المقاصد ج14 ص243: متنا:
«و أمّا الرتق: فهو أن يكون الفرج ملتحما ليس فيه مدخل للذكر. و يوجب الخيار مع منع الوطء و لم يمكن إزالته، أو أمكن و امتنعت. و ليس له إجبارها على إزالته»یستفاد من کلمات الاصحاب کما هو الظاهر من جامع المقاصد، 13 ص 244 و الجواهر، ج 30، ص 337، عدم الخلاف فی ان الرتق عیب یوجب الخیار للزوج، لبقاء المقصود من النکاح و بعبارة اخری لفوات الاسمتاع معه.
انما الخلاف فی تعیین موجب الخیار، هل هو فوت الاستمتاع کلا مطلقا ام الاعم منه و من کماله.
قولان نسب الجواهر الاول الی المسالک نصه ص 338:
« فما في المسالك- من نفي الخيار مع عدم بلوغ الارتتاق حد المنع من الوطء و لو لصغير الآلة- في غير محله»و اختار الجواهر نفسه الثانی و کذا جامع المقاصد ص 245 و نسبه الی المبسوط: «و هو -عدم قید لیس فیه مدخل للذکر- الصواب لان الرتق اعم من ذلک.»