< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الفقه

90/08/02

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الظهار- خلاصة

و عليه فيكون اثر الظهار في المستمتع بها و في المملوكة وجوب اعتزال فراشهما كما صرح به جامع المقاصدج13 ص36.

و اما المرسلة فهي ضعيفة سنداً و دلالة و لا جابر لها.

اما سنداً فللارسال.

و اما دلالة اولاً لأن المماثلة لا تقضي العموم كما صرح به جامع المقاصد ج13 ص36 و اشار اليه جواهر 33 ص125 .

و ثانياً للانصراف عن المقام كما صرح به جواهر ج33 ص125 نصه : ‹‹بل يمكن دعوى انصرافه إلى إرادة اعتبار شرائط الطلاق من الخلو عن الحيض و نحوه منه لا نحو المقام‌››.

اقول: لا يخفي ان مختار صاحب الجواهر في ما نحن فيه كتاب النكاح ج3 ص190 مناف لما اختاره في كتاب الظهار ج 33 ص125 فانه في النكاح تمايل الي عدم وقوع الظهار في المستمتع بها و قبل عدم وقوع اللعان و الايلاء عليها مما يرمي الي عدم الظهار فيها ايضاً ولكن في كتاب الظهار اختار الوقوع و ناقش في ادلة القائل بعدم الوقوع كما اشرنا الي بعض نقاشه آنفاً.

و حيث ان تاليفه كتاب الظهار كان بعد تاليفه كتاب النكاح كما صرح ص125 ج33 بقوله: ‹‹ و قد تقدم بعض الكلام في ذلك في كتاب النكاح››.

فيكون هو ايضاً من المشهور القائل بوقوع الظهار في المستمتع بها.

و الحاصل ان المختار هو الوقوع تبعاً للمشهور و عملاً باطلاق الادلة و عمومها.

‹‹ خلاصة حكم السادس من احكام المتعة ››

1-صرح الشرايع في الحكم السادس بفروع اربع: 1- الطلاق 2- الايلاء 3- اللعان 4- الظهار

2-المختار في الطلاق عدمه في المتعة تبعاً للاتفاق في الفتوي و عدم الخلاف في النصوص و بينونتهما بانقضاء المدة او هبتها.

3-عرّّف الايلاء بان يقول الزوج لزوجته التي دخل بها: و الله لا اجامعك ثم يهجرها حتي تمضي اربعة اشهر و اليه اشير في الكتاب و السنه و للامام ان يجبره بأن يصالح اهلها او يطلقها.

4-و في وقوع الايلاء في المتعة قولان: 1- عدمه نسب الي المشهور 2- الوقوع نسب الي المرتضي.

5-من لوازم الايلاء مطالبة الزوجة المؤلي عليها بعد اربعة اشهر عن زوجها المؤلي، الوطء.

6-و المختار هو القول الاول تبعاً للمشهور و لإختصاص النساء في الاية بقرينة ‹‹إن عزموا الطلاق›› بالدائمة.

7-اللعان لغة الطرد و الابعاد و شرعاً مباهلة مخصوصة بين الزوجين و مورده القذف و نفي الولد مصدر لاعن .

8-و المختار عدم وقوع اللعان في المتعة تبعاً للقول المشهور .

9-الظهار شرعاً ان يقول: الزوج بعد الدخول بالزوجة : انت عليّ كظهر اميّ و في تحققه في المتعة قولان.

10-المختار هو وقوع الظهار في المتعة تبعاً للمشهور و عملاً باطلاق الدلة و عمومها.

11-يلزم المظاهر بعد مراجعة المظاهرة الي الحاكم بالفئة او الطلاق.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo