الأستاذ الشيخ الرضازاده
بحث الفقه
90/08/02
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: الظهار- خلاصة
و عليه فيكون اثر الظهار في المستمتع بها و في المملوكة وجوب اعتزال فراشهما كما صرح به جامع المقاصدج13 ص36.
و اما المرسلة فهي ضعيفة سنداً و دلالة و لا جابر لها.
اما سنداً فللارسال.
و اما دلالة اولاً لأن المماثلة لا تقضي العموم كما صرح به جامع المقاصد ج13 ص36 و اشار اليه جواهر 33 ص125 .
و ثانياً للانصراف عن المقام كما صرح به جواهر ج33 ص125 نصه : ‹‹بل يمكن دعوى انصرافه إلى إرادة اعتبار شرائط الطلاق من الخلو عن الحيض و نحوه منه لا نحو المقام››.
اقول: لا يخفي ان مختار صاحب الجواهر في ما نحن فيه كتاب النكاح ج3 ص190 مناف لما اختاره في كتاب الظهار ج 33 ص125 فانه في النكاح تمايل الي عدم وقوع الظهار في المستمتع بها و قبل عدم وقوع اللعان و الايلاء عليها مما يرمي الي عدم الظهار فيها ايضاً ولكن في كتاب الظهار اختار الوقوع و ناقش في ادلة القائل بعدم الوقوع كما اشرنا الي بعض نقاشه آنفاً.
و حيث ان تاليفه كتاب الظهار كان بعد تاليفه كتاب النكاح كما صرح ص125 ج33 بقوله: ‹‹ و قد تقدم بعض الكلام في ذلك في كتاب النكاح››.
فيكون هو ايضاً من المشهور القائل بوقوع الظهار في المستمتع بها.
و الحاصل ان المختار هو الوقوع تبعاً للمشهور و عملاً باطلاق الادلة و عمومها.
‹‹ خلاصة حكم السادس من احكام المتعة ››
1-صرح الشرايع في الحكم السادس بفروع اربع: 1- الطلاق 2- الايلاء 3- اللعان 4- الظهار
2-المختار في الطلاق عدمه في المتعة تبعاً للاتفاق في الفتوي و عدم الخلاف في النصوص و بينونتهما بانقضاء المدة او هبتها.
3-عرّّف الايلاء بان يقول الزوج لزوجته التي دخل بها: و الله لا اجامعك ثم يهجرها حتي تمضي اربعة اشهر و اليه اشير في الكتاب و السنه و للامام ان يجبره بأن يصالح اهلها او يطلقها.
4-و في وقوع الايلاء في المتعة قولان: 1- عدمه نسب الي المشهور 2- الوقوع نسب الي المرتضي.
5-من لوازم الايلاء مطالبة الزوجة المؤلي عليها بعد اربعة اشهر عن زوجها المؤلي، الوطء.
6-و المختار هو القول الاول تبعاً للمشهور و لإختصاص النساء في الاية بقرينة ‹‹إن عزموا الطلاق›› بالدائمة.
7-اللعان لغة الطرد و الابعاد و شرعاً مباهلة مخصوصة بين الزوجين و مورده القذف و نفي الولد مصدر لاعن .
8-و المختار عدم وقوع اللعان في المتعة تبعاً للقول المشهور .
9-الظهار شرعاً ان يقول: الزوج بعد الدخول بالزوجة : انت عليّ كظهر اميّ و في تحققه في المتعة قولان.
10-المختار هو وقوع الظهار في المتعة تبعاً للمشهور و عملاً باطلاق الدلة و عمومها.
11-يلزم المظاهر بعد مراجعة المظاهرة الي الحاكم بالفئة او الطلاق.