الأستاذ الشيخ الرضازاده
بحث الفقه
90/07/16
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: اطلاق الاجل
قد انقدح مما ذكر في هذا الفرع الثاني:
صعوبة اختيار احد القولين في الفرع الاول، فتامل.
و قد ظهر مما ذكر في الفرع الثاني ، حكم وراثة الزوجة لو مات زوج المتمتع بين العقد و الاجل المتاخر ، اذا اشترط وراثتها عنه حال العقد و انها ترثها .
و لكن الاحتياط المصالحة بين الزوجة و وُرّاث الميت.
الفرع الثالث: اطلاق الاجل.
شرايع:‹‹ و لو اطلق ، اقتضي الاتصال بالعقد››.
جواهر ج30 ص180 : با قالت: ‹‹ زوجتك نفسي الي شهر مثلاً اقتضي الاطلاق الاتصال بالعقد››.
اقول: في الفرع قولان:
احدهما، صحة العقد ، و حكمه حكم ما كان الاجل معيناً و متصلاً بالعقد ، اختاره الشرايع و الجواهر و جامع المقاصد ج13 ص29
و الثاني، بطلان العقد نسب الي ابن ادريس.
و استدل للاول: في الجواهر ، و جامع المثاصد علي نمط واحد: جامع المقاصد ص29:‹‹ و لو أطلقه فإنه ينصرف إلى المعجّل، فيكون متصلا بالعقد كما في الأجل في البيع و الإجارة و نحوهما و لأن العرف جار بذلك، فإن المتفاهم في العادة هو ذلك، و لأن أثر العقد يجب أن يترتب عليه حين وقوعه إذا لم يكن فيه ما يمنع ذلك››.
و للثاني بالجهل بالاجل باعتبار احتماله الاتصال و الانفصال، و ناقش فيه جواهر ص180 بقوله:‹‹فما عن ابن إدريس من البطلان للجهل بالأجل باعتبار احتماله الاتصال و الانفصال واضح الضعف بعد ما عرفت من دلالة العرف على الاتصال، نحو التأجيل بالخميس و ربيع و نحوهما مما يحمل على الأقرب فيه أيضا على الأقرب إليه منهما››.
و المختار ، هو القول الاول لما ذكر من الانصراف و غيره.
و ثم زاد الشرايع:‹‹ولو تركها حتي انقضي قدر الاجل المسمي خرجت من عقده و استقر لها الاجر››.
و وجهه في الخروج عن العقد و استقرار و الاجر واضح.