< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الفقه

90/07/04

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: خلاصة

‹‹ خلاصة ما تقدم في مهر المتعة ››

    1. المهر ، من اركان المتعة ، دون العقد الدائم و يبطل عقد المتعة نصاً و اجماعاً باخلال المهر فيه و فواته ، دون الدائم .

    2. وجه الفرق بين الدائم ، و المتعة في المهر ، هو شباهة المتعة بالمعاوضات و الثمن في المعاوضات من الاركان بخلاف الدائم فانّ الفرض الاصلي فيه ليس هو الاستمتاع مثل المتعة حتي يكون كالمعاوضة ، بل الفرض الاصلي فيه انما هو النسل و الاولاد ، فلا يكون شبيهاً بالمعاوضة .

    3. و المختار ، ايضاً كون المهر شرطاً للمتعة ، دون الدائم ، و ايضاً يبطل عقد بفوات المهر فيه ، دون الدائم لما ذكر آنفاً .

    4. المختار تبعاً للاكابر ، ان المهر لو كان من الاعيان لابد و ان يكون حين عقد المتعة ، مملوكاً للمتمتع و لا يكفي راضا مالكه بعد العقد.

    5. و المختار ان يكون المهر معلوماً في الجملة تبعاً للاصحاب و أخذاً باطلاق الادلة و ليس مثل مثل البيع كونه معلوماً دقيّاً.

    6. و المختار ان المهر لا حدّ له قلة و لا كثرة تبعاً للمشهور و عملاً بالنصوص ، خلافاً لمن جعل حدّه قلة ً درهماً و كثرةً مهر السنة.

    7. مهر السنة ، خمسمأة درهم ، معادل خمسين دينارا ، و منع الصدوق ، و ابن جنيد ، و السيد المرتضي مع إدعائه اجماع الطائفة عن زيادة المهر عن مهر السنة خلافا لمن حمل المنع عن الزيادة ، علي الكراهة لا المحرمة ، ياتي جواهرج31 ص15 مشروحاً.

    8. و المختار ، لزوم دفع جميع المهر في المتعة بمجرد العقد ، تبعاً لعدة من الاكابر و بعض النصوص ، و تستقر في ملكها له ، بعد مضي المدة المعينة في المتعة ، لا دفع بعض المهر و ابقاء بعضه الآخر الي آخر المدة ، و تسليم بعضه الآخر لو تمكنت في تمام المدة كما اختاره بعض .

    9. و يجوز للمتمتع بعد العقد ، وهب تمام المدة ، او بعضها ، و لا يحتاج الي قبول الزوجة و لا قابليتها له بل يكون وهبها مقتضي الحكمة لعدم طلاق في المتعة و يكون وهبها ، طريق الي الفرقة لو ارادها.

    10. و المختار لزوم ، اداء نصف المهر لو كان الوهب قبل الدخول ، لثبوت الاجماع عليه مضافاً الي رواية و الي كونه مثل الطلاق قبل الدخول.

    11. و المختار ، لزوم تمام المهر لو كان: الوهب بعد العقد ، و بعد الدخول و تمكين الزوجة في تمام المدة المعينة.

    12. و المختار ، سقوط بعض المهر ، معادل زمان اخلّت الزوجة من المدة ، لو كان الاخلال عمداً و لا لعذر شرعي ، تبعاً لعدم الخلاف و الرواية.

    13. المختار، عدم المهر للزوجة ، لو تبيّن فساد العقد قبل الدخول لا المسمي ، و لا مهر المثل ، و كذا لو كان التبيّن بعد الدخول ، و لكنها كانت عالمة بالفساد و ثبوت مهر المثل لها لو كان التبيّن بعد الدخول و هي جاهلة بالفساد.

    14. و الحاصل انّ المهر الذي يكون من اركان المتعة خاصة لابدّ و ان يكون : مملوكاً و معلوماً و مراضاتاً لها ، و يجب دفعه جميعاً ، لو لم يظهر فساد العقد قبل الدخول، لو لم يكن عالمة بالفساد ، و كذا لو كان وهب المدة بعد الدخول و التمكين ، و نصفه لو كان وهب المدة قبل الدخول، و بعضه لو اخلّت المرأة عمداً و بلاعذر شرعي ،بعض المدة.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo