< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

89/12/16

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: لومات الزوج قبل الاختيار

 و أما الجواب عن السئوال الثاني يستفاد من الجواهر 30 ص84 بطلان خياره

  نصه:

‹‹ بل لا أجد فيه- بطلان الخيار- خلافا بين من تعرض له من أصحابنا، لأصالة عدم ثبوته لغيره، خصوصا مع ابتنائه على الشهوة المختصة به، فاحتمال قيام وارثه مقامه فيه قياسا على الخيار في المال مثلا و لا طلاق قوله عليه السلام : «ما كان للميت فهو لوارثه» مدفوع بذلك››.

 اقول و الظاهر صحة جواب الجواهر اذ مضافا الي بطلان القياس و ظهور الحديث المذكور في غير النكاح تعليقة ذيل الحديث ينفيه نصه:‹‹ لم نعثر علي هذا اللفظ بعد التتبع التام في مظانها و انما الموجود : ‹‹ من مات و ترك مالا فلورثته او ... فللوارث››

 واما الجواب عن السئوال الثالث يستفاد من عبارة الشرايع المذكورة و الجواهر ص86 لزوم الاعتداد علي الجميع بعد موت الزوج لعدم تعيّن اربع زواجات التي تجب عليهن العدة فاللازم علي الجميع العدة و ادعي الجواهر عدم الخلاف عليه ص87

  نصه: ‹‹ ثم لا يخفي عليك عدم الخلاف ظاهراً منهم في وجوب العدة علي الجميع››.

 فتخلص ان طرح المسئلة الثامنة و التاسعة يكون للجواب في اسئلة أشيرت اليها.

 و لانزيد علي ما ذكر لعدم الإبتلاء او لندرته في زماننا.

 شرايع:‹‹ التاسعة: إذا أسلم و أسلمن لزمه نفقة الجميع حتى يختار أربعا فتسقط نفقة البواقي لأنهن في حكم الزوجات و كذا لو أسلمن أو بعضهن و هو على كفره و لو لم يدفع النفقة كان لهن المطالبة بها عن الحاضر و الماضي سواء أسلم أو بقي على الكفر و لا يلزمه النفقة لو أسلم دونهن لتحقق منع الاستمتاع منهن و لو اختلف الزوجان في السابق إلى الإسلام ف القول قول الزوج استصحابا للبراءة الأصلية و لو مات ورثه أربع منهن لكن لما لم يتعين وجب إيقاف الحصة عليهن حتى يصطلحن و الوجه القرعة أو التشريك و لو مات قبل إسلامهن لم يوقف شي‌ء لأن الكافر لا يرث المسلم و يمكن أن يقال ترث من أسلمت قبل القسمة››.

 موضوع المسئلة نفقة الزوجات و تقدم في المسئلة الثامنة ان النفقة من السئوالات المترتبة علي الاسلام علي ازيد من اربع زوجات .

 و البحث عن النفقة تارة عند حياة الزوج و اخري عند موته و علي كل منهما لزوم النفقة عليهن مشروط بالعدم الجميع او البعض سواء اسلم الزوج ام لا.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo