درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
88/12/22
بسم الله الرحمن الرحیم
العنوان: و اما التحریم
و اما التحریم:
استدل له فی الشرایع و القواعد و جامع المقاصد 12 ص 238 بصدق اما لزوجة علیها نص جامع المقاصد: «و بالتحریم قال... و وجهه ما ذكره المصنف: من أنها أمّ من كانت زوجته و من كانت زوجته فاسم الزوجة صادق عليها، لانه لا يشترط في صدق المشتق بقاء المعنى المشتق منه على ما قرر في الأصول، فيندرج في عموم قوله تعالى وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُم».
و بمساوات الرضاع للنسب و هو یحرم سابقا و لاحقا.
و ناقش فیهما صاحب الجواهر ص 333 بما نصه:
« و فيه ما عرفت من منع الصدق، و اعتبار بقاء المبدء في الصدق لو كان هذا منه، لإمكان المنع، إذ الموجود لفظ «النساء» لا «الزوجة» و هو جامد لا مشتق، و أيضا لا نظير له في النسب كي يحرم مثله في الرضاع...».
اقول: تقدم منا عند البحث عن المشتق: جلسة 18/1/86:
ان لفظ الموضوع علی قسمین:
1. مشتق و هو ما کان لکل من مادته و هیئته وضع مستقل.
2. جامد و هو ما کان له وضع واحد.
و ان النسبة بین المشتق الاصولی مع مشتق النحوی عموم من وجه، و کذا بینه و بین الجوامد اذ المراد من الاصولی ما کان جاریا علی الذات و کان مفهومه منتزعا عن الذات لاتصافه بالمبدأء و اتحاده معه نحو اتحاد و کان الذات باقیا عند زوال المبدء، فیکون شاملا قسما من المشتقات النحوی، و هو اسماء الفاعل و اضرابه، و قسما من الجوامد مثل الزوج و الرق.
و تقدم جلسة 2/2/86 و 8/2/86 ان الموضوع له للمشتق هو خصوص المتلبس بالمبدأ و یکون فیمن قضی مجازا و لایعقل ثبوتا وضعه للاعم.
فقد انقدح صحة ما افاده الجواهر:
من اعبتار بقاء المبدأ فی صدق المشتق و من ان النساء من الجوامد بخلاف الزوجة.
و علیه فالاقوی هو القول بعدم تحریم مرضعة الثانیة تبعا لصاحب الجواهر و غیره و عملا بعموم الآیة و روایة ابن مهزیار مضافا الی مواففقة عدم التحریم مع الاصل.
و من هنا ظهر وجه تردید صاحب الشرایع فی هذه المسئلة الاولی و جزمه بالتحریم فی المسئلة الثانیة حیث قال: «و لو طلق زوجته فارضعت زوجته الرضیعة حرمتا علیه» کما اشار الیه صاحب الجواهر ره 334: «و هذا هو السر...».
فالمختار فی المسئلة الاولی عدم تحریم المرضعة الثانیة و فی الثانیة تحرم المطلقة و الصغیرة معا.