< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

87/09/26

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: سماع صوت المراة الاجنبية

 و استدل القائل بالحرمة:

1- بما هو المشهور بينهم من: ان صوت المراة كبدنها عورة.

 و اورد فيه صاحب المستند و مستند العروة و المستمسك بانه لا مأخذ له يعتد به و لم يرد في شيء من النصوص.

2- روايات: مثل ما وردت عن النهي من ابتداء الرجل بالسلام علي المراة من الروايات.

منها، وسائل ج 20 ص234 باب 131 من ابواب مقدمات النكاح ح1 : موثقه ‹‹مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا تَبْدَءُوا النِّسَاءَ بِالسَّلَامِ وَ لَا تَدْعُوهُنَّ إِلَى الطَّعَامِ فَإِنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ النِّسَاءُ عِيٌّ وَ عَوْرَةٌ فَاسْتُرُوا عِيَّهُنَّ بِالسُّكُوتِ وَ اسْتُرُوا عَوْرَاتِهِنَّ بِالْبُيُوت‌››.

منها، المصدر ح2:‹‹ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لَا تُسَلِّمْ عَلَى الْمَرْأَة››.

 و اورد عليها بعدم الدلالة علي المقصود المستند ج16 ص67: ‹‹ بعدم الدلالة، لأنّ النهي عن تكلّمها و الأمر بسكوتها لعيّها و النهي عن التسليم عليها لو سلّم لم يدلّ على تحريم استماع الصوت بوجه››.

 مستند العروة ج1 ص100: ‹‹ فلأنّ هذه الروايات غير ناظرة للنهي من حيث عدم جواز سماع صوتهن، و إنّما النهي من أجل منع إظهار المودّة و المحبّة لها...››.

 مضافا الي معارضتها مع روايات

منها،المصدر باب 106 ح1:‹‹ أَبِا بَصِيرٍ قَالَ كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِذْ دَخَلَتْ عَلَيْنَا أُمُّ خَالِدٍ ... فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ يَسُرُّكَ أَنْ تَسْمَعَ كَلَامَهَا قَالَ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَأَذِنَ لَهَا قَالَ وَ أَجْلَسَنِي مَعَهُ عَلَى الطِّنْفِسَةِ- بساط خاص- قَالَ ثُمَّ دَخَلَتْ فَتَكَلَّمَتْ فَإِذَا امْرَأَةٌ بَلِيغَةٌ فَسَأَلَتْه‌...››.

 منها، الصدر باب 131 ح4: صحيحة ‹‹عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النِّسَاءِ كَيْفَ يُسَلِّمْنَ إِذَا دَخَلْنَ عَلَى الْقَوْمِ قَالَ الْمَرْأَةُ تَقُولُ عَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَ الرَّجُلُ يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكُم‌››.

 و من الوضوح تقرير الامام ع للسائل علي اصل مشروعية السلام و توضيحه ع كيفية السلام خير دليل مع عدم الحرمة.

 نظيرها في اصل جواز استماع كلامهن، آية الكريمة سورة الاحزاب آية 32:‹‹ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْل‌›› حيث ان النهي عنه فيها هو الخضوع بالقول لا مطلق التكلم.

 مضافا الي السيرة القطعية المتصلة بزمان المعصوم ع كما اشار اليه صاحب الجواهر علي تكلم النساء مع الرجال من دون ردع من قبل المعصوم ع.

 و افاد مستمسك ج14 ص48 في ذلك ما نصه : ‹‹ بل كاد يكون من الواضحات التي لا يحسن الكلام فيها و الاستدلال عليها››.

 و استدل القائل بالجواز بما تقدم آنفا من السيرة و الروايات و بما صرح المستند ج16 ص68 و بما ثبت قطعا من تكلّم النساء مع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و الأئمّة في محضر من الأصحاب، و سؤالهنّ عنهم، و تقريرهم إيّاهنّ و ما تواتر من تكلّم سيدة النساء مع سلمان ، و إتيانها بالخطبة الطويلة المرويّة في الاحتجاج بمحضر من الخلق الكثير و تكلّم أخوات الحسين عليه السلام مع الأعادي في مواضع عديدة. و لو كان السماع حراما لحرم تكلّمهنّ، لأنّ سبب الحرام حرام و معاونة على الإثم.

 بل يعارضه ادلة المانعين الاجماع القطعي

 و الحاصل اولاً ادلة التحريم قاصرة الدلالة علي الحرمة و ثانياً معارض بما هو اقوي منها و لذا حملوها جماعة علي ما في المستند ج16 ص69 مع التلذذ و الريبة

فالمختار هو الجواز تبعا لمن ذكر من الاعاظم

 و اما سماع المراة صوت الاجنبي

 ظاهر الاعاظم عدم حرمة قطعا و بلا خلاف : و نسب الخلاف فيه الي الشهيد الاول في اللمعة و اورد عليه:

 المستند ج16 ص69: ‹‹ و أمّا استماع الأجنبيّة صوت الأجنبي فلا حرمة فيه أصلا. و من الغرائب: فتوى اللمعة بحرمته، مع أنّها تقرب ممّا يخالف الضرورة. فإنّ تكلّم النبيّ و الأئمّة و أصحابهم مع النساء ممّا بلغ حدّا لا يكاد يشكّك فيه...››.

 مستند العروة ج1 ص102: ... ‹‹ بل هو مقطوع البطلان ... بل من المظنون قويا بقرينة ذكره في كتاب الصلوة ... ان تكون العبارة بكذا : ‹‹ محرم علي امراة ان تسمع صوتها الّا الضرورة ›› بتانيث الضمير ، ضمير صوتها.

فالمختار تبعا للاصحاب هو ايضا جواز استماع المراة صوت الاجنبي قطعاً.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo