درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
87/07/20
بسم الله الرحمن الرحیم
و اما نكاح من ليس له اشتياق اليه المشهور هو ايضاً استحبابه و استدل له بوجوه:
1- عموم و اطلاق اكثر الادله مثل: ‹‹ و انكحوا الايامي››
2- قول النبي صلي الله عليه و آله: ‹‹ تناكحوا و تناسلوا››
3- لقوله فيما رواية العامة:‹‹ شرار موتاكم العزاب ››، او الخاصة: وسائل 20 ص19 باب 2 من مقدمات النكاح ح3 : ‹‹ ان اراذل موتاكم العزاب››
4- قوله ص: المصدر باب 9 ص40 ح10 : ما استناد إمرء فائدة بعد الاسلام افضل من زوجة مسلمة اذا ا نظر اليها و تطيعه اذا امرها وتحفظه اذا غاب عنها في نفسها وماله.
و دلالتها عموماً و اطلاقا علي رجحان النكاح و استحبابه مطلقا واضحة
و مقابل المشهور شيخ الطوسي في المبسوط علي ما نسب اليه جامع المقاصد 12 ص10:‹‹ قال الشيخ: المستحب لمن لا يشتهي النكاح أن لا يتزوج، لقوله تعالى عن يحيى وَ سَيِّداً وَ حَصُوراً «1» مدحه على كونه حصورا، و هو: الذي لا يشتهي النساء، و قال قوم: هو الذي يمكنه أن يأتي النساء و لا يفعله››.
مثله قال المحقق في الشرائع : ‹‹ و ربما احتج المانع بأن وصف يحيى ع بكونه حصورا يؤذن باختصاص هذا الوصف بالرجحان فيحمل على ما إذا لم تتق النفس››.
و اجاب عنه المحقق بما نصه:
‹‹ و يمكن الجواب بأن المدح بذلك في شرع غيرنا لا يلزم منه وجوده في شرعنا›› مقصوده واضح.
مثله في الجواب المذكورب جامع المقاصد 12 ص10 و زاد جامع المقاصد بما نصه:‹‹على أنه ربما كان مكلّفا بالسياحة و إرشاد أهل زمانه في بلادهم، و النكاح ينافي ذلك››.
ان قلت: الاصل بقاء الشرائع السابقه الّا ما دل الدليل علي نسخه :
جواهر 29 ص:20 قلت الدليل المخرج عن هذا الاصل موجود و يثبت به نسخه و هو ما تقدم من اطلاق الكتاب و السنة المتواتره علي استحباب النكاح في شريعة الاسلام
و الحاصل ان المختار تبعا للمشهور و صاحب الجواهر ص25 و المستند ص11 و جامع المقاصد ص10 و الشرائع تعليقه آ يت الله گلپايگاني ره علي الدرة اول كتاب النكاح : حتي للمريض و العفين اذا لم يترتب عليه مفسدة اخري.
هو استحباب النكاح بغير المشتاق ايضاً
فتلخص ان المختار استحباب النكاح في نفسه مطلقا اشتاق اليه ام لا.
تتمه:
تقدم ان الاستحباب النكاح للمشتاق اليه مورد اتفاق بين الخاصة.
اما العامة اكثرهم قائلون بالاستحباب ايضاً و لكن منهم القائل بالوجوب و هو داوود علي ما نسب اليه الشيخ في الخلاف نصه: مسألة 2: ‹‹النكاح مستحب غير واجب للرجال و النساء.
و به قال أبو حنيفه و أصحابه، و مالك، و الشافعي...
و قال داود: النكاح واجب، فمن قدر على طول حرة وجب عليه... و كذلك المرأة يجب عليها أن تتزوج.
دليلنا: إجماع الفرقة و أيضا قوله تعالى «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ... فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ» ...فانه فخير بين النكاح، و بين ملك اليمين. و معلوم أن ملك اليمين مباح... لأن التخيير لا يكون بين واجب و مباح، و إنما يكون بين واجبين، أو نفلين، أو مباحين...››.
الثالث: حكم النكاح مع ملاحظه العوارض
يستفاد من كلمات الاعاظم انه معخ ينقسم بانقسام الاحكام الخمسه فانظر:
جواهر 29 ص33: ‹‹ فاعلم أن النكاح إنما يوصف بالاستحباب مع قطع النظر عن العوارض اللاحقة، و إلا فهو بواسطتها تجرى عليه الأحكام الأربعة الباقية، فيجب مع النذر و شبهه، ...و مع ظن الضرر بالترك... و يحرم إذا أفضى إلى الإخلال بواجب، كالحج، و مع الزيادة على الأربع، و يكره مع انتفاء الشهوة بالكلية، كما في العنين... و يتصف بالإباحة إذا تضمن ترك النكاح مصلحة تساوي مصلحة الفعل...أو تضييع عيال له في محل آخر مع وجود الشهوة و كمال الرغبة››.
جامع المقاصد 12 ص10
عروة الوثقي ص797 مسألة 4 من كتاب النكاح
و مستند 16 ص12 : و يتأكّد رجحانه مع خوف الوقوع في المحرّم بتركه...
و الظاهر نقص الرجحان بما إذا صعبت معه المعيشة...
و في حديث آخرمستدرك الوسائل ح11 ص387 ابواب جهاد النفس ب 51 ح19 يتفادت : «يأتي على الناس زمان لا تنال المعيشة فيه إلّا بالمعصية، فإذا كان ذلك الزّمان حلّت العزوبة».
صرح صاحب العروة باجراء الاقسام الخمسه المذكورة في المراة ايضاً في ص798
و الحاصل ان المختار هو جريان احكام الخمسه فيه بملاحظه الطواري كما ذكر.