< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ سامر عبید

بحث الأصول

40/06/18

بسم الله الرحمن الرحيم

 

موضوع: التعارض/تعريف التعارض /بقية الإشكالات على التعريف

 

بقية الإشكالات على التعريف :

أمّا بالنسبة لكون التنافي في بحث التعارض مختصٌ بدليلين أو أكثر ، فلا ريب في عدم قصدِ المشهور من حمل التنافي على الدليلين حصر التعارض في هذا المورد ؛ لوضوح أنّه للأعم منه ومن غيره ، ولكن ذُكر الدليلين في تعريفه لبيان حال الأقلّ الذي يظهر منه حال الأكثر ، فلا يحتاج إلى الإضافة التي ذكرها الآخوند بقوله ( أو الأدلّة ) خصوصاً إذا كان المراد من التعريف الشرح والتوضيح ، على أنّ ما ذكره من الترديد بين الدليلين والأدلّة وإن كان أشمل لموارد التنافي من تعريف المشهور ، ولكنه ليس فنياً ؛ لأنّه يرجع إلى مجرد عطف مسألة على أخرى في حين أنّ المراد من التعريف إبداء ضابط موضوعي تمييزي بين مباحث التعارض وغيرها ، وهنا لا ضابطة وإنّما عطف فردٍ على فرد .

نعم لو كان المراد من التعريف مجرد التوضيح وشرح الاسم فلا ضير في ذلك ، ولكن لا يعني الاستشكال على تعريف المشهور بفقده لمسألة من مسائله ؛ لكفاية تحقق التوضيح ولو مسألة واحدة .

والصحيح : أنّ نستعيض عن كليهما – بناءً على إرادة التعريف المنطقي - بالحدّ أو الرسم – ما يلي :

التعارض : هو التنافي الدليلي أو المدلولي – بناءً على الخلاف- ويرادُ من الدليلي أو المدلولي الجنس ، أي جنس الدليلية و المدلولية المنطبقة على الدليلين وعلى الأكثر منهما .

وأمّا التقييد ب ( حقيقةً أو عرضاً ) بدعوى إدخال التنافي الحاصل بين الدليلين بسبب أمرٍ خارجٍ فلا اعتقد الحاجة إلى ذلك ؛ لأنّ من مقتضيات التعريف الإجمال والاقتصار على الكليات ، ولا يبتني على ذكر التفاصيل والاسترسال ، ولهذا فبالإمكان أن يكون مقصود المشهور التنافي الراجع إلى الحقيقي والعرضي ، ولا معنى لحمل إطلاقهم على خصوص التنافي الحقيقي ، ما دام يمكن إرادة العرضي بإطلاقهم .

وأمّا تفصيل التنافي بين التناقضي والتضادي فقد ذكر بعض المحقيقين إمكان إرجاع التضاد إلى التناقض ، وبالتالي يستغنى عن ذكره في التعريف ؛ وذلك لأنّ المنافاة بين ما دلّ على استحباب شيءٍ مع ما دلّ على وجوبه مثلاً من جهة أنّه مع ثبوت الاستحباب لا يمكن أن يكون واجباً ، ومع ثبوت وجوبه فلا يمكن أن يكون مستحباً ، وهذا عودٌ إلى التناقض([1] ) .

أقول : هذا ممكن لو فهم من الاقتصار في التعريف إرادة ما يشمل التضاد ولو بالإطلاق ، إلاّ أنّه محل تأمل ، فكيف كان فإنّ فهم وإلاّ فلا بدّ من التصريح بذكره دفعاً لتوهم خروج التنافي التضادي عن التعريف.

وأمام كلّ هذا العرض فينبغي تعريف التعارض حتى يسلم من جميع المشكلات المتقدمة بأنّه : التنافي الدليلي بحسب الدلالة بحيث يحتاج رفعه إلى حجة .

فبقيد ( التنافي الدليلي ) يشمل ما لو كان التنافي بين الدليلين أو الأكثر ، لأنّ الدليلية صادقة في كلتا الحالتين .

ويراد بقيد ( الدلالة ) الحجية ، لأنّ سبب المنافاة ثبوت حجية كلا الدليلين المتنافيين ، وإلاّ فلا تصل النوبة للتعارض ، بل يؤخذ بالحجة ويهمل الآخر .

كما أننا اكتفينا بقيد ( الحاجة في رفعه إلى حجة ) ليشمل حالات الجمع العرفي ؛ لما عرفت من دخولها في مباحث التعارض على الأصحّ ، وبالتالي فالتوفيق بين الدليلين بحاجة إلى حجة لرفع التنافي بينهما ، كما أنّ الترجيح بين الدليلين أو التخيير بحاجة إلى حجة في موارد التعارض المستقر .

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo