< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ سامر عبید

بحث الفقه

41/02/29

بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع: الاجتهاد و التقليد/ مسائل في الاجتهاد و التقليد /كلام المحقق الفاضل اللنكراني (قدّه) حول الترتيب بين الاجتهاد والتقليد

 

كلام المحقق الفاضل اللنكراني (قدّه) حول الترتيب بين الاجتهاد والتقليد :وللفاضل اللنكراني (قدّه) كلامٌ عقلي لإثبات عدم جواز التقليد على من له ملكة الاجتهاد ، قال (قدّه) :

" الظاهر أنّه لا يجوز ؛ حيث لا يحصل له اليقين بفراغ الذمّة مع الاستناد إلى فتوى الغير فيما إذا تمكّن من الاستناد إلى الحجة واستنباط الحكم من الأدلّة ، ومع الشكّ في حصول البراءة فيلزمه العقل بالاستنباط الفعلي ، والاستناد إلى الحجة ، خصوصاً بملاحظة أنّه لم ينقل القول بالجواز عن أحدٍ من علمائنا الإمامية (ره) ، كما عن الشيخ (ره) في رسالته الاجتهاد والتقليد ، نعم نُسب الجواز إلى السيد صاحب المناهل (ره)" [1] .

والظاهر رجوعه إلى مقالة المحقق الخوئي (قدّه) عدا ما في ذيله من عدم نقل القول بالجواز عن أحد ، فإنّ ظاهره دعوى الإجماع على ذلك .ويمكن أن تؤيد هذه الدعوى بما جاء في كلمات جماعة ، منهم :السيد المرتضى (ره) ، حيث قال :

" لا خلاف بين الأمّة قديماً أو حديثاً في وجوب رجوع العامّي إلى المفتي ومن خالف في ذلك كان مفارقاً للإجماع "[2] .

ولا ريب في خروج من له ملكة الاجتهاد ، لخروجه عن مفهوم العامّي وبالتالي فلا يجوز له التقليد .وقال الشيخ (ره) :

" والذي نذهب إليه أنّه يجوز للعامّي الذي لا يقدر على البحث والتفتيش تقليد العالم ، ويدلّ على ذلك أنّي وجدت عامّة الطائفة من عهد أمير المؤمنين (ع) إلى زماننا هذا يرجعون إلى علمائها ، ويستفتونهم في الأحكام والعبادات ويفتونهم العلماء فيها "[3] .

وواضحٌ أنّ تقييده العامّي بمن لا يقدر على البحث والتفتيش أنّ من يقدر عليهما لا يجوز له الرجوع إلى غيره .وقال المحقق الحلّي (قدّه) :

" اتفق علماء الأمصار على الإذن للعوام في العمل بفتوى العلماء من غير تناكر ، وقد ثبت أنّ إجماع كلّ عصرٍ حجة "[4] .

فإنّ اتعقاد الإجماع على الإذن للعوام يُفهم منه أنّه لا يجوز لغيرهم ، ولا ريب أنّ الذي له ملكة الاجتهاد لا يصدق عليه عنوان العامّي ، هذا ولكن يمكن أن يلاحظ عليه ما يلي :

أولاً : أنّ معقد الإجماع -كما يظهر من العبائر المتقدمة – التقليد في حقّ العامّي ، وهو لم ينعقد على عدم جواز التقليد على من له أهلية الاجتهاد ، وإن كان ملازماً له ، ولكن دعوى الإجماع على شيءٍ لا يدلّ على الإجماع على لوازمه كما لا يخفى ؛ لأنّ الإجماع دليلٌ لبّيٌ يتقدر بقدره .

ثانياً : أنّه مدرك أو محتمله ، لما ذكره المحقق الخوئي (قدّه) أو ما ذكره الحكيم الثاني – على ما يأتي – أو نحو ذلك من الوجوه التي ذكروها لعدم الجواز ، ولا حجية للإجماع من هذا القبيل .

ثالثاً : يعتبر من الإجماعات السكوتية ؛ لأنّ إثبات حرمة التقليد على من له ملكة الاستنباط مسكوتٌ عنه في بحوثهم ، والإجماع السكوتي لا حجية له.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo