< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ سامر عبید

بحث الفقه

41/02/01

بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع: الاجتهاد و التقليد/ مسائل في الاجتهاد و التقليد / إشكالات الفاضل اللنكراني (قدّه)

 

وأورد عليه الفاضل اللنكراني (قدّه) إشكالين :الإشكال الأول :

أنّه لا يلزم في الواجبات الشرعية أن يكون الأمر الذي بلحاظه تعلّق الوجوب بها معلوماً لنا حتى يُتردد في المقام في أنّ الوجوب المتعلّق بأحد هذه الأمور الثلاثة على سبيل التخيير لا محالة ، بل البحث إنّما هو في إمكان ذلك شرعاً واستحالته ، ونحن لا نرى وجهاً لعدم الإمكان ، فإنّه لو دلّ دليل شرعي كآية أو رواية مثلاً على وجوبها كذلك فأي مانع يمنع عنه ، ويوجب التصرّف في دلالته أو سنده مثلاً [1] .

ويرد عليه :

أولاً : صحيح أنّه لا يلزم في الواجبات الشرعية معلومية اللحاظ والملاك الذي لأجله تعلّق الوجوب بالواجب ، ولكن هذا فيما إذا قام الدليل على وجوبه ، فليس لنا أن نسأل بشأنه وأنّه لأي شيءٍ وجب ، ولكن في محل الكلام لا دليل شرعي واضح تعلّق بهذه البدائل وإنّما هي مجرد احتمالات لا بدّ من التحقق من أنّها تجري فيها أو هناك ما يمنع ، والمحقق الخوئي (قدّه) أظهر وجود الموانع من تعلّقها بها ، فيلزم الحكم بعدم الإمكان ، ولأجل اتضاح الإمكان لا بدّ من بيان اللحاظ والوجه الموجب للتعلّق .

ثانياً : ما ذكره من أنّه لا يرى وجهاً لعدم الإمكان أشبه بالمصادرة على المطلوب ؛ لأنّ الكلام في الموانع التي ذكرها المحقق الخوئي (قدّه) والفاضل المذكور (قدّه) يردّه بأنّه لا يرى مانع ، فهو ردّ للدعوى بالدعوى دون إظهار وجه عدم المانعية .

ثالثاً : ما ذكره من أنّه لو دلّت آية أو رواية على وجوبها فأي مانعٍ يمنع حتى يوجب التصرّف في الدلالة أو السند ، قلت لا مانع يمنع ولكن أين الآية أو الرواية التي تدلّ على ذلك دلالة واضحة ، فإنّ الكلام في ذلك ، لا في التصرّف في دلالة ما دلّ على الوجوب أو التصرّف في سنده ، وإنّما نشأ القول بالاستحالة ؛ لعدم دليل معتبر عليه ، وبعبارة أخرى إنّما الاستحالة لأجل عدم وجود دليل واضح على الوجوب ، وأنّ الوجوب المذكور تستلزم المحذور .

الإشكال الثاني :

أنّه ناشئ من عدم حمل العبارة على ما هو مقصود الماتن (قدّه) ، فإنّ الظاهر أنّ تعلّق الوجوب في جميع الأمور الثلاثة إنّما هو العمل ، يعني أنّ المكلف يجب عليه في مقام العمل إمّا أن يعمل على طبق اجتهاده أو تقليده ، أو يراعي الاحتياط في المقام .

وعليه فالتكليف بين هذه الأمور من جهة كون الاحتياط عنواناً لنفس العمل وكذا التقليد على مختاره ، والاجتهاد طريق لمعرفة الأحكام ولا يكون عنواناً لنفس العمل ممّا لا وجه له من جهة ما هو المقصود من العبارة ، بل لا محيص عن الحمل على العمل ، ضرورة أنّ العقل الحاكم بالوجوب لا يحكم بكفاية الاجتهاد بمجرده ؛ لعدم تأثيره كذلك في امتثال التكاليف المعلومة بالإجمال ، بل المؤثر إنّما هو العمل على طبق الاجتهاد ، فلا مناص من حمل العبارة على العمل ، وإن كان الجمود على الظاهر يأباه كما هو ظاهر .

ويرد عليه :

أنّه لا ينبغي التشكيك في أنّ الوجوب المتعلّق بالاجتهاد ليس لأجل العمل ، لأنّ الاجتهاد في حدّ نفسه ليس حقيقة في العمل ، وإنّما هو طريق لمعرفة الأحكام الشرعية ، نعم بعد المعرفة لا بدّ وأن يترتب العمل على طبقها ، ولكن هذا بملاك آخر مترتب على تحقق المعرفة ، وبعبارة أخرى وجوب العمل بالشريعة لا يقتضي بذاته وجوب تعلم الأحكام الشرعية إلاّ بالوجوب الغيري لا النفسي فلا يمكن والحال هذا أن نعتبر الوجوب المتعلّق به بلحاظ العمل بلا ريب .

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo