< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله نوری

98/08/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اعداد صلاة/دو رکعتی خواندن نوافل

مسئله اول از بحث اعداد فرائض در عروه این بود که؛ "یجب الاتیان بالنوافل رکعتین رکعتین إلا الوتر فإنها رکعة واحدة" این مطلب را مورد بحث و بررسی قرار دادیم و اما در ادامه مسئله اینطور ذکر شده: «و يستحب في جمیعها القنوت حتى الشفع على الأقوى في الركعة الثانیة وكذا يستحب في مفردة الوتر»[1] عرض کردیم در اینجا محشین عروه حواشی در مورد استحباب قنوت دارند: «الأحوط الإتيان به برجاء المطلوبية(الحكيم). يأتي به فيها رجاء (الگلپايگاني). الأحوط الإتيان به فيها رجاء(الإصفهاني). الأحوط الإتيان بالقنوت رجاء(الحائري). بقصد القربة المطلقة على الأحوط.( آل ياسين).»[2] ، آقای بروجردی و امام رضوان الله علیهما در اینجا حاشیه ندارند، حالا ما باید به سراغ ریشه های این حواشی برویم.

این مسئله از شعارهای شیعه است برخلاف اهل سنت که خواندن قنوت قبل از رکوع در رکعت دوم در نمازهای مستحبی را بدعت و حرام می دانند، شیخ طوسی در خلاف اینطور فرموده:«مسألة 137 : القنوت مستحب في كل ركعتين في جميع الصلوات بعد القراءة فرائضها و سننها قبل الركوع، فان كانت الفريضة رباعية كان فيها قنوت واحد في الثانية من الأولتين، و ان كانت جمعة كان فيها قنوتان على الإمام في الأولى قبل الركوع، و في الثانية بعد الركوع و هو مسنون في ركعة الوتر في جميع السنة.

و قال الشافعي: القنوت مستحب في صلاة الصبح خاصة بعد الركوع، فان نسيه كان عليه سجدتا السهو، و قال يجرى ذلك مجرى التشهد الأول في كونه سنة، و قال في سائر الصلوات: إذا نزلت نازلة قولا واحدا يجوز، و إذا لم تنزل كان على قولين، ذكر في الام: ان له ذلك، و قال في الإملاء: ان شاء قنت، و ان شاء تر ك... إلی: و حكي عن قوم: ان القنوت في الصبح مكروه و بدعة، حكي ذلك عن ابن عمر و ابن مسعود و ابي الدرداء و به قال أبو حنيفة و الثوري و أصحاب أبي حنيفة.

و قال أبو حنيفة: مسنون في الوتر لا غير طول السنة.

و قال أحمد: ان قنت في الصبح فلا بأس، و قال: يقنت أمراء الجيوش.

دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك، و روى ذلك زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: "القنوت في كل صلاة من الركعة الثانية قبل الركوع".

و روى صفوان الجمال قال: صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام أياما فكان يقنت في كل صلاة يجهر فيها أو لا يجهر فيها.

و روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: "القنوت في كل ركعتين في التطوع و الفريضة".

و روى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال: "كل قنوت قبل الركوع إلا الجمعة، فإن الركعة الأولى فيها قبل الركوع و الأخيرة بعد الركوع".

و روى الشافعي عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: لما رفع رسول الله صلى الله عليه و آله رأسه من الركعة الثانية من الصبح قال: "اللهم أنج الوليد بن الوليد و سلمة بن هشام و ابن أبي ربيعة، و المستضعفين بمكة، و اشدد وطأتك على مضر و رعل و ذكوان و اجعل عليهم سنين كسني يوسف" و هذا خبر صحيح ذكره البخاري في الصحيح... إلی آخر کلامه الشریف»[3] .

عرض کردیم در وسائل الشیعة چندین باب درباره قنوت منعقد شده، که دیروز چند خبر از باب اول از ابواب قنوت را خواندیم، در این باب اول ابتدا شش خبر از شیخ صدوق شده و خبر هفتم به بعد از کلینی نقل شده، خبر هفتم از این باب اول این خبر است: محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى وغيره عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى جميعا عن ابن بكير عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن القنوت في الصلوات الخمس فقال اقنت فيهن جميعا، قال وسألت أبا عبد الله عليه السلام بعد ذلك عن القنوت فقال لي أما ما جهرت به فلا تشك(از باب تقیه). ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله[4]

خبر سندا صحیح است.

خبر هشتم از باب اول این است: وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن القنوت فقال في كل صلاة فريضة ونافلة[5]

خبر سندا صحیح است، خلاصه استحباب قنوت در نمازها یکی از مسلمات شیعه می باشد.

خب و اما همانطور که در اول بحث عرض شد آیت الله حکیم در حاشیه عروه در این موضوع تردید کرده اند حالا باید ببینیم دلیل ایشان چیست، آیت الله حکیم در مستمسک العروه اینطور فرموده : «کما عن جماعة التصريح به ، بل عن بعض : نفي الخلاف فيه إلا من شيخنا البهائي - في حواشي مفتاح الفلاح - وبعض من تبعه.

لعموم ما دل على مشروعيته في كل صلاة فرضاً و نفلاً ، وخصوص خبر رجاء بن أبي الضحاك في حكاية فعل الرضا علیه السلام في طريقه إلى خراسان قال : " ثمَّ يقوم فيصلي ركعتي الشفع ... إلى أن قال : ويقنت في الثانية قبل‌ الركوع " ، لكن شيخنا البهائي قال في محكي حواشيه : "القنوت في الوتر إنما هو في الثالثة ، وأما الأوليان المسماتان بالشفع فلا قنوت فيهما".

واستدل على ذلك بصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله "القنوت في المغرب في الركعة الثانية ، وفي الغداة والعشاء مثل ذلك ، وفي الوتر في الركعة الثالثة" ... إلی آخر کلامه الشریف[6] .

خلاصه آیت الله حکیم در مورد استحباب قنوت در نماز تردید کرده و در حاشیه عروه فرموده "الأحوط الإتيان به برجاء المطلوبية" که به مستمسک مراجعه و مطالعه بفرمائید.

صاحب جواهر از صفحه 354 از جلد 10 جواهر 43 جلدی حدودا 10 الی 15 صفحه درباره استحباب قنوت در نمازهای واجب و مستحب بحث کرده، صاحب جواهر چون خیلی به سید بحرالعلوم عنایت داشته کلامی از ایشان نقل کرده:«ولبعض ما ذكرنا أشار المصنف بقوله ويستحب أن يدعو فيه بالأذكار المروية وقال العلامة الطباطبائي :

والفضل فی القنوت بالمأثور/فهو بلاغ و شفاء الصدور و فوقه أدعیهة القرآن/و لیس فی ذلک من قرآن ... إلی: و أطلقوا فی کلمات الفرج/تفضیلها فیه بوقل أبلج

والظاهر استنادهم للنقل/فیه و قد أرسل ذاک الحلی»[7]

بنابراین با توجه به مطالبی که عرض شد استحباب قنوت در نمازهای واجب و مستحبی از مسلمات شیعه می باشد.

بحث اعداد الفرائض با توفیق پروردگار متعال تمام شد و بحث بعدی که آغاز خواهیم کرد بحث مواقیت خواهد بود، فقط یک حدیثی در بحث مواقیت وجود دارد که بسیار جالب می باشد، خبر این است: محمد بن علي بن الحسين في (العلل وفي عيون الأخبار) بالأسانيد الآتية عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (ع) قال: إنما جعلت الصلاة في هذه الأوقات، ولم تقدم ولم تؤخر لان الأوقات المشهورة المعلومة التي تعم أهل الأرض فيعرفها الجاهل والعالم أربعة: غروب الشمس مشهور معروف تجب عنده المغرب، وسقوط الشفق مشهور معلوم تجب عنده العشاء، وطلوع الفجر مشهور معلوم تجب عنده الغداة، وزوال الشمس مشهور معلوم يجب عنده الظهر، ولم يكن للعصر وقت معلوم مشهور مثل هذه الأوقات الأربعة فجعل وقتها عند الفراغ من الصلاة التي قبلها، وعلة أخرى أن الله عز وجل أحب أن يبدأ الناس في كل عمل أولا بطاعته وعبادته، فأمرهم أول النهار أن يبدؤا بعبادته ثم ينتشروا فيما أحبوا من مرمة (مؤنة) دنياهم فأوجب صلاة الغداة عليهم، فإذا كان نصف النهار وتركوا ما كانوا فيه من الشغل وهو وقت يضع الناس فيه ثيابهم ويستريحون ويشتغلون بطعامهم و قيلولتهم فأمرهم أن يبدؤا أولا بذكره وعبادته فأوجب عليهم الظهر، ثم يتفرغوا لما أحبوا من ذلك، فإذا قضوا ظهرهم وأرادوا الانتشار في العمل الاخر النهار بدأوا أيضا بعبادته، ثم صاروا إلى ما أحبوا من ذلك، فأوجب عليهم العصر، ثم ينتشرون فيما شاؤوا من مرمة دنياهم، فإذا جاء الليل ووضعوا زينتهم وعادوا إلى أوطانهم ابتدؤا أولا بعبادة ربهم، ثم يتفرغون لما أحبوا من ذلك، فأوجب عليهم المغرب، فإذا جاء وقت النوم وفرغوا مما كانوا به مشتغلين أحب أن يبدؤا أولا بعبادته وطاعته ثم يصيرون إلى ما شاؤوا أن يصيروا إليه من ذلك فيكون قد بدأوا في كل عمل بطاعته و عبادته، فأوجب عليهم العتمة، فإذا فعلوا ذلك لم ينسوه ولم يغفلوا عنه ولم تقس قلوبهم، ولم تقل رغبتهم، ولما لم يكن للعصر وقت مشهور مثل تلك الأوقات أوجبها بين الظهر والمغرب، ولم يوجبها بين العتمة والغداة وبين الغداة والظهر، لأنه ليس وقت على الناس أخف ولا أيسر ولا أحرى أن يعم فيه الضعيف والقوي هذه الصلاة من هذا الوقت، وذلك أن الناس عامتهم يشتغلون في أول النهار بالتجارات والمعاملات والذهاب في الحوائج وإقامة الأسواق، فأراد الله أن لا يشغلهم عن طلب معاشهم مصلحة دنياهم وليس يقدر الخلق كلهم على قيام الليل ولا يشعرون به ولا يتنبهون (ينتبهون) لوقته لو كان واجبا ولا يمكنهم ذلك، فخفف الله عنهم ولم يكلفهم ولم يجعلها في أشد الأوقات عليهم، ولكن جعلها في أخف الأوقات عليهم كما قال الله تعالى عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر[8] .

بقیه بحث بماند برای روز شنبه إن شاء الله تعالی...


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo