< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ سیدعلي الموسوي‌اردبیلي

44/10/10

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الواجب المؤقّت / دلالة دليل الواجب المؤقّت على لزوم إتيان الواجب بعد الوقت/

 

ذكرنا في الجلسة السابقة إجابة الميرزا النائينيّ على الإشكال المتوجّه إلى الواجب المضيّق.

أمّا المحقّق الاصفهانيّ فقد أجاب على الإشكال بنحو آخر واعتبره غير وارد، فقال: ليس المراد من الواجب المضيّق انطباق زمان الوجوب وزمان الواجب، وإنّما المراد منه أن يكون الزمان المقرّر للواجب بمقدار إتيان الواجب فقط لا أوسع منه، وحتّى لو قلنا بتقدّم زمان الوجوب على الواجب فللواجب أن يكون مضيّقاً، مثل أن يكون الواجب المعلّق مضيّقاً أيضاً.[1]

وبعبارة أُخرى فتقرير دعوى المحقّق الاصفهانيّ أنّ الشرط في الواجب المضيّق هو انطباق أوّل زمان فعليّة التكليف على أوّل زمان الواجب ولو كان جعل الوجوب في زمان سابق عليه.

كما أشكل السيّد الخوئيّ على دعوى الميرزا النائينيّ من تقدّم العلم بالحكم على الانبعاث، وقال: الترتّب بين العلم بالحكم والعلم بترتّب العقاب على مخالفة الحكم وبين اختيار الفعل في الخارج فراراً من العقوبة من الترتّب الطبعيّ والرتبيّ لا الزماني، كما أنّ العلم بالموضوع مقدّم رتبةً على العلم بالحكم.[2]

ثمّ إنّ السيّد الخميني قال في عدم تضيّق الواجب الموسّع بعدم إتيانه إلى نهاية الوقت بأنّ الأمر المتعلّق بالطبيعة لا يمكنه تغيير الموضوع، فالواجب الموسّع لا يتبدّل واجباً مضيّقاً بتضيّق الوقت وإن حكم العقل بلزوم إتياه في آخر الوقت من غير أن يمكن تأخيره.[3]

ودعواه صحيحة، لأنّ ضيق وقت الواجب بأُمور خارجيّة لا يعني تبدّل الواجب إلى واجب مضيّق، كما أنّ تعيّن الواجب الكفائيّ في إتيانه من قبل مكلّف معيّن لأُمور خارجيّة، لا يعني عينيّة ذلك الواجب. ويجب أن يضاف إلى الدعوى أنّ الواجب غير المؤقّت ـ مثل تجهيز الميّت أو إتيان قضاء العبادات ـ قد يصير فوريّاً لأُمور خارجيّة، وهذا لا يعني أنّ هذه الواجبات تصبح في هذه الصورة واجبات مؤقّتة مضيّقة.

دلالة دليل الواجب المؤقّت على لزوم إتيان الواجب بعد الوقت

لا إشكال ثبوتاً في أنّ وجوب الواجب المؤقّت إذا كان بنحو وحدة المطلوب بحيث إذا لم يؤخذ الوقت بعين الاعتبار، لم يكن لفعله أيّ مطلوبيّة، فبعد مضيّ الوقت لن يمكن إتيان العمل مطلوباً وإن كان وجوبه مطلوباً بنحو التعدّد، فمطلوبيّة أصل العمل باقية بعد انقضاء الوقت.

هذا، ولكنّ المحقّق الاصفهاني ذكر أوّلاً في الإشكال على فرض مدخليّة الوقت بنحو تعدّد المطلوب في الواجب المؤقّت أنّه لو أمكن هذا الفرض، وجب أن لا يكون لقضاء الواجب ـ بمنى لزوم تدارك ما فات ـ معنىً، إذ لا يمكن تدارك مصلحة الوقت بعد انقضائه وإلا وجب الالتزام بأنّ الوقت الخاصّ لا دخل له في المصلحة وإنّما الدخيل هو الجامع بين الوقتين وهذا خلاف الفرض، ومصلحة أصل الفعل لم تفت بمضيّ الوقت حتّى يلزم تداركها، وإنّما إتيان الواجب المؤقت في هذه الصورة كالواجب غير المؤقّت يكون أداءً دائماً، سواء داخل الوقت وخارجه.

ثمّ ردّ على الإشكال بأنّ المراد من تدارك الفائت ليس تداركه بالكامل، وإنّما المراد أنّه إمّا لكون الوقت ذا مصلحة وإمّا لأنّ الفعل الداخل في الوقت ذا مصلحة أکثر، فبخروج الوقت ـ وإن لم يمكن تدارك مصلحة الوقت أو جميع مصلحة الفعل ـ يمكن تدارك مصلحة أصل الفعل أو مصلحته في مرتبة أدنى، وهو الذي يراد من تدارك الفائت.[4]


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo