< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ سیدعلي الموسوي‌اردبیلي

45/11/09

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: القسم والنشوز والشقاق / القسم / کيفية ابتداء الزوج دورة جديدة في أداء حقّ القسم لسائر الزوجات

 

الملاحظة التاسعة: كيف يبدأ الزوج دورة جديدة في أداء حقّ القسم لسائر الزوجات بعد أن بات ثلاث ليال أو سبعاً لدى المنکوحة الجديدة؟

قال الشهيد الثاني: «إن زُفّت إليه بعد تمام الدور، حصل لها الاختصاص خاصّة. وكذا لو تزوّجها على واحدة.

ولو كان عنده امرأتان فزُفّت إليه جديدة بعدما قسم لإحداهما دون الأُخرى، قضى حقّ‌ الزفاف ـ وتحقّق هنا الاختصاص والتقديم ـ ثمّ‌ قسم للقديمة الأُخرى وأعطى الجديدة نصف ما وفي القديمة، لاستحقاقها حينئذٍ ثلث القسم.

فإن كان قد قسم للأُولى ليلة، وفي الأُخرى بعد حقّ الزفاف ليلة وبات عند الجديدة نصف ليلة وخرج بقيّة الليلة إلى مسجد ونحوه، ثمّ‌ استأنف القسم بينهنّ‌ على السويّة.

ولو قسم للأُولى خمس عشرة وتزوّج بكراً، خصّها بسبع، ثمّ‌ قسم ثلاثاً للقديمة وواحدة للجديدة خمسة أدوار.»[1]

وإنّ ما ذكره مأخوذ من كلمات العامّة.

يقول ابن قدامة في المغني: «ذكر القاضي أنّه إذا وفّى الثانية ليلتها، بات عند الجديدة نصف ليلة ثمّ يبتدئ القسم، لأنّ الليلة التي يوفّيها للثانية نصفها من حقّها ونصفها من حقّ الأُخرى، فيثبت للجديدة في مقابلة ذلك نصف ليلة بإزاء ما حصل لكلّ واحدة من ضرّتيها. وعلى هذا القول يحتاج أن ينفرد بنفسه في نصف ليلة.»[2]

ويقول الخطيب الشربيني في مغني المحتاج: «وإن بقيت ليلة لإحداهما بدأ بالجديدة ثمّ وفّى القديمة ليلتها ثمّ يبيت عند الجديدة نصف ليلة، لأنّها تستحقّ ثلث القسم، لأنّ الليلة التي باتها عند القديمة كأنّها بين القديمتين، فيخصّ كلّ واحدة من القديمتين نصف ليلة، فيكون للجديدة ما ذكر، ويخرج إلى المسجد أو نحوه ثمّ يستأنف القسم بين الثلاث بالسويّة.»[3]

وقال صاحب الجواهر شارحاً لكلمات الشهيد الثاني: «لا حقّ للجديدة مع القديمة المستوفية حقّها في القسم قبل صيرورة الجديدة زوجة وإنّما تشارك الباقية، فيكون كما لو كان عنده زوجتان، إلا أنّ القديمة الباقية قد استحقّت عند القديمة الأُولى، لأنّ القسم كان بينهما، فيكون للقديمة الباقية ثلثان وللجديدة ثلث. ويتّجه حينئذٍ ما ذكره من أنّه إذا وفّى القديمة ليلتها كان للجديدة نصف ليلة.

وبتقرير آخر: هو أنّ القديمة السابقة قد استوفت حقّها من الأربع قبل صيرورة الجديدة زوجة، فاستحقّت الثانية ليلة منها أيضاً بمقتضى القسم بينهما قبل تجدّد الجديدة، فلم يبق من الدور حينئذٍ إلا ليلتان للجديدة فيهما الربع، وهو نصف ليلة، وأمّا الليلتان منه للقديمتين، فلا حقّ لها فيهما.

وكذا الكلام في القسم للأُولى بخمس عشرة، فإنّه إذا أراد وفاء الثانية حقّها مع إعطاء الجديدة حقّها من الأدوار المتجدّدة، بات عندها خمسة أدوار على الوجه المزبور ـ وهو ثلاث عند القديمة وواحدة عند الجديدة ـ فيحصل حينئذٍ خمس عشرة ليلة للقديمة وخمس للجديدة يكون المجموع عشرين، إذ ليس للجديدة في الأدوار المزبورة إلا خمس، لأنّ لها من كلّ أربع ليلة، وللقديمة الباقية كذلك مضافاً إلى استحقاقها في مقابلة ما أخذته القديمة السابقة وهو عشرة، إلا أنّ خمسة منها للزوج، فالجديدة حينئذٍ إنّما لها ثلث من الخمس عشرة، وهو خمسة هي نصف ما وفّی به القديمة الباقية أي العشرة، فلا فرق بين هذا المثال وبين الليلة ونصف في المثال السابق مع قطع النظر عن الخمسة التي هي له دفعها في مقابلة الخمسة السابقة التي أخذ منها القديمة السابقة.»[4]

ولكاشف اللثام كلام في توضيح مراد العلامة في القواعد ممّا سنطرحه في الجلسة القادمة إن شاء الله ثمّ نذكر مبنانا في المسألة.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo