< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ سیدعلي الموسوي‌اردبیلي

45/11/06

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: القسم والنشوز والشقاق / القسم / المراد بالبكر والثيّب

 

الملاحظة السابعة: هل يبقى حقّ المبيت لدى العروس بعد رجوع الزوجة المطلّقة الرجعيّة أو النكاح بالمطلّقة من جديد؟

قال الشهيد الثاني: «لو قضى حقّ‌ الجديدة ثمّ طلّقها ثمّ‌ راجعها لم يعد حقّ‌ الزفاف، لأنّها باقية على النكاح الأوّل وقد وفي حقّها، ومن ثمّ لو طلّقها بعد ذلك كان طلاق مدخول بها فتجب العدّة وإن لم يدخل بعد الرجعة. ولو أبانها ثمّ جدّد نكاحها ولو في العدّة فالأصحّ‌ تجدّد الحقّ‌، لعود الجهة بالفراق المبين، ويحتمل عود الأوّل. ومثله ما لو أعتق مستولدته أو أمته التي هي فراشه ثمّ نكحها.

ولو كان قد أبانها قبل أن يوفّيها حقّها ثمّ جدّد نكاحها لزمه التوفية، لأنّه ظلم بالطلاق. وعلى هذا فلو أقام عند البكر ثلاثاً واقتضّها ثمّ أبانها ثمّ نكحها، وجب أن يبيت عندها ثلاثاً حقّ‌ زفاف الثيّب. ولو قلنا بعود الأوّل وجب أن يبيت عندها أربعاً، لأنّ حقّ‌ الزفاف في النكاح الثاني على هذا يبنى على النكاح الأوّل وقد بقي منه هذا المقدار.»[1]

والحقّ ما ذهب إليه في المسألة، إذ الرجوع في العدّة الرجعيّة ليس نكاحاً جديداً بل استمرار للزوجيّة السابقة، لأنّ المطلّقة رجعيّاً إمّا زوجة أو في حكم الزوجة. كما أنّ التي طلّقها بائناً ثمّ تزوّج منها في مدّة العدّة، فيصدق على عقده عنوان النكاح الجديد، وعليه أن يبيت عندها ثلاث ليال أو سبعاً حسب كونها ثيّباً أو بكراً.

وأمّا إذا طلّقها قبل الوفاء بكامل حقّها، فلا وجه للقضاء بعد النكاح الثاني بها كما تقدّم، بل حتّى لو أوجبنا القضاء في سائر الموارد فلا وجه له فيما نحن فيه، وما ذكره الشهيد الثاني من أنّه يظلمها إذا طلّقها قبل أداء كامل حقّلها فليس صحيحاً، لأنّ حقّ الزوجة مشروط ببقاء الزوجيّة، وبانتفائه بالطلاق لا يوجد حقّ ليضي

وبعبارة أُخرى: فإنّ الزوجيّة دخيلة في حقّ الزفاف حدوثاً وبقاءً ولا يكفي حدوثها من دون البقاء لإيجاد الحقّ. وعليه فإذا انتفت الزوجيّة بالطلاق أو الفسخ، لم يعد للزوجة حقّ بعدئذٍ، وهذا يعني انتفاء الحقّ بنفي موضوعه ممّا لا ظلم فيه.

الملاحظة الثامنة: ما المراد بالبكر والثيّب؟

تقدّم ضمن الأبحاث السابقة أنّ المراد بالثيّب هي المرأة المدخولة ولو حراماً، وفي مقابلها البكر هي التي تکون غير مدخولة حتّى وإن زال غشاء بكارتها بنحو ما، فليس لوجوده أو عدمه موضوعيّة في البكارة والثيبوبة وإنّما هو طريق لكشفهما.

وعليه فإذا كانت لإمرأة خصوصيّة تمنع من زوال بكارتها بالدخول أو دُخل بها دبراً أو تمّ ترميم غشاء بكارتها بعد الدخول قبُلاً، فهي ثيّب ولا يجري حكم البكارة عليها. كما أنّ المرأة غير المدخولة التي فقدت غشاء بكارتها بعارض مثل حدوث ضربة أو لم تكن تملك الغشاء منذ الولادة، فهي بكر ولا يجري عليها حكم الثيّب.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo