< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ سیدعلي الموسوي‌اردبیلي

45/11/05

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: القسم والنشوز والشقاق / القسم / الواجبات والمحرمات في البيتوتة

 

الملاحظة الخامسة: ما الذي يجب على الزوج وما يحرم عليه في الليالي التي يبيت لدى الزوجة حدثان عرسها؟

قال الشهيد الثاني: «يجب التوالي في الثلاث والسبع، لأنّ الغرض لا يتمّ‌ إلا به. ويتحقّق بعدم خروجه في الليل إلى عند واحدة من نسائه مطلقاً على حدّ ما يعتبر في القسمة، ولا إلى غيرها لغير ضرورة أو طاعة، كصلاة جماعة ونحوها ممّا لا يطول زمانه وإن كان طاعة، لأنّ المقام عندها واجب فهو أولى من المندوب. ولو فرّق الليالي أساء، وفي الاحتساب به وجهان، من امتثال الأمر بالعدد، فكان ذلك بمنزلة القضاء، ومن اشتمال التوالي على غاية لا تحصل بدونه، كالأُنس وارتفاع الحشمة والحياء.»[1]

فما ذكره في وجوب التوالي، صحيح وإن لم يكن وجهه الاستحسانات المذكورة، وإنّما الدليل عليه ظاهر الأخبار التي يستفاد منها لزوم التوالي في الليالي.

وأمّا إذا فرّق بين الليالي، فإن كان بغير إذنها فقد ضيّع حقّها ولا وجه لقضاء تلك الليالي بعدئذٍ، بل القضاء ـ وكما تقدّم ـ ينافي حقوق سائر الزوجات في بعض صوره. فالواجب على الزوج أن يبيت ثلاث ليال أو سبعاً لدى الزوجة منذ النكاح منها، ولو بات ليلة بدل الثلاث أو أربع ليال بدل السبع مثلاً ثم تركها ولم يعد إليها حتّى انتهاء الثلاث أو السبع، فقد عصى ولكن لا وجه لوجوب القضاء عليه، بل إذا أراد قضاء الفائت لها من دون إذن سائر الزوجات وكنّ ثلاثاً، فإنّ ذلك ينافي حقوقهنّ.

كما أنّه لا دليل على ما ذكره من عدم جواز الخروج من البيت إلا للضرورة وأنّه لا يجوز للرجل أن يمرّ على سائر زوجاته ولو بقدر الاطّلاع، وإنّما المستفاد من الأدلّة أنّ عليه أن يبيت عندها بنحو متعارف، وكلّ ما لا ينافي هذا المبيت فلا وجه لعدم جوازه.

الملاحظة السادسة: هل يختصّ المبيت المذكور بالمسلمة الحرّة أو يشمل الكتابيّة والأمة أيضاً؟ وإذا شملهما، فما مقدار المبيت عندهما؟

قال العلامة في القواعد: «من دخل على بكر خصّها بسبع ليال، وعلى ثيّب خصّها بثلاث، حرّة كانت أو أمة أو كتابيّة إن سوّغناه.»[2]

ونظيره في الإرشاد بنحو آخر: «البكر تختصّ بسبع والثيّب بثلاث ولا قضاء وإن كانتا أمتين.»[3]

ولكنّه قال في التحرير: «لو زفّت إليه زوجة أمة، فالأقرب تخصيصها بنصف ما تخصّص به الحرّة، مع احتمال المساواة.»[4]

وقال الشهيد الثاني في توضيحه: «لا فرق في الزوجة هنا بين الحرّة والأمة المسلمة والكتابيّة حيث يجوز ابتداء تزويجها، عملاً بالعموم، ولأنّ المقصود من ذلك أمر يتعلّق بالطبع وهو لا يختلف بالرقّ‌ والحرّيّة ولا بالإسلام والكفر، كما يشترك الجميع في مدّة العُنّة والإيلاء.

وقيل: يتشطّر للأمة ما تستحقّ‌ الحرّة كالقسم في دوام النكاح، وقرّبه في التحرير.

وعليه ففي كيفيّة التشطير وجهان، أحدهما: أن يُكمل المنكسر، فيثبت للبكر أربع ليال وللثيّب ليلتان. وأصحّهما أنّ للبكر ثلاث ليال ونصفاً وللثيّب ليلة ونصفاً، لأنّ المدّة قابلة للتنصيف، فيخرج عند انتصاف الليل إلى بيت منفرد أو مسجد.

ويعتبر في الحرّيّة والرقّيّة بحالة الزفاف، فلو نكحها وهي أمة وزفّت إليه وهي حرّة، فلها حقّ‌ الحرائر على القولين.

وإن أُعتقت في أثناء المدّة ففي اعتبار حقّ‌ الإماء أو الحرائر وجهان، أجودهما الثاني.»[5]

أقول: الحقّ ما ذهب إليه الشهيد الثاني في المسألة، لأنّ إطلاقات الأدلّة تشمل الأمة والكتابية أيضاً، وكما تقدّم فإنّ ذلك لا علاقة له بحقّ القسم ولا علاقة لتنصيف حقّ القسم للأمة والكتابيّة بالنسبة إلى الحرّة المسلمة بتنصيف هذا الحقّ.

ولکن إن قلنا بالتنصيف، فلا وجه حينئذٍ لما ذكره الشهيد الثاني، فإنّ تنصيف حقّ الأمة والكتابيّة بالنسبة إلى الحرّة المسلمة لا يعني أنّ الزوج لا يحقّ له أن يبيت عندهما بأكثر من ذلك، وإنّما المراد أنّ الزوجة لا يحقّ المطالبة بالزائد عليه کما تقدّم نظيره في حقّ القسم، فإذا أراد الزوج أن يبيت عندها من الليل إلى الصباح، فلا مانع منه ولا يجب عليه أن يقضي نصف هذه المدّة في المسجد مثلاً.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo