< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ سیدعلي الموسوي‌اردبیلي

45/11/04

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: القسم والنشوز والشقاق / القسم / قضاء الليالي الّتي ليس الزوج عند زوجاتها

 

الملاحظة الرابعة: هل تسبّب الليالي التي قضاها الزوج لدى الزوجة حدثان عرسها استحقاق سائر الزوجات بحيث يجب عليه قضاء تلك الليالي لهنّ؟

تقدّم في كلمات المحقّق أنّ القضاء غير واجب.

والظاهر أنّه لم يدّع أحد من الأصحاب وجوب القضاء إلا ابن الجنيد.

وفي العامّة من قال بالقضاء ولو في بعض الصور.

قال ابن قدامة في هذا السياق: «متى تزوّج صاحب النسوة امرأة جديدة، قطع الدور وأقام عندها سبعاً إن كانت بكراً ولا يقضيها للباقيات، وإن كانت ثيّباً أقام عندها ثلاثاً ولا يقضيها، إلا أن تشاء هي أن يقيم عندها سبعاً فإنّه يقيمها عندها ويقضي الجميع للباقيات... وقال الحكم وحمّاد وأصحاب الرأي: لا فضل للجديدة في القسم، فإن أقام عندها شيئاً قضاه للباقيات، لأنّه فضّلها بمدّة فوجب قضاؤها، كما لو أقام عند الثيّب سبعاً.»[1]

وقال البغويّ في التهذيب بناءً على رأي الشافعيّة: «إن بات عند البكر أكثر من سبع، يجب عليه قضاء ما زاد على السبع للباقيات.

وإن بات عند الثيّب سبعاً، نظر؛ إن بات بغير استدعائها، قضى للباقيات الزيادة على الثلاث، وإن بات باستدعائها قضى الكلّ للباقيات، لما رُوي أنّ النبيّ(ص) قال لأُمّ سلمة: «إن شئت سبّعت عندك وسبّعت عندهنّ، وإن شئت ثلّثت عندك ودرت»، فجعل حقّها في السبع بشرط القضاء، وفي الثلاث بلا قضاء، فإذا اختارت إحداهما بطل حقّها عن الأُخرى.

فلو بات عند الثيّب خمساً أو ستّاً لا يقضي إلا الزيادة على الثلاث.»[2]

ولكن مقتضى التحقيق أنّه إذا كان المقدار الذي يقضيه لدى البكر أو الثيّب مطابقاً للعرف، فلا وجه للقضاء وإن زاد على ثلاث أو سبع ليال، بل ـ بناءً على ما تقدّم سابقاً من أنّه ليس للقسم قضاء ـ حتّى إذا زاد المقدار الذي قضاه عندهما عن المقدار المتعارف، فلا يجب عليه القضاء وإن كان قد عصى.

على أنّه إذا كان للزوج أربع زوجات واعتبرنا حقّ القسم ابتدائيّاً، لم يمكنه القضاء، إذ لا يمكن في هذه الصورة أن يقضي لزوجة إلا بتضييع حقّ زوجة أُخرى.


[2] ـ التهذيب في الفقه، ج5، ص540.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo