< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ سیدعلي الموسوي‌اردبیلي

45/11/03

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: القسم والنشوز والشقاق / القسم / طريقة الجمع بين أخبار حقّ الزوجة البكر

 

جرى البحث في طريقة الجمع بين الأخبار التي عدّت بعضها حقّ الزوجة البكر في المبيت بعد النكاح بها ثلاث ليال وبعضها الآخر سبعاً.

والمتبادر إلى الذهن في طريق الجمع بينها أنّ عدد الأيام التي ينبغي للزوج أن يقضيها لدى البكر، له حدّ أدنى وهو ثلاث ليال، وأمّا حدّه الأعلى فهو بما يراه العرف، بمعنى أنّ المتعارف إذا كان سبع ليال فهو، وإلا اكتفي بثلاث ليال. ويؤيّده روايات نقلتها كتب العامّة عن أُمّ سلمة بأنّ رسول الله(ص) اعتبر الوجه في مبيته عند أُمّ سلمة أكثر من ثلاث ليال بأنّه لعدم مهانتها لدى أهلها، وهذا يشير إلى أنّ المبيت أكثر من ثلاث ليال كان مختصّاً عرفاً في ذلك العصر بالبكر ولم يكن المبيت لدى الثيّب أكثر منه عند العرف. بل يمكن ادّعاء أنّ الذي ورد في الأخبار في الثيّب أيضاً هو أقلّ ما يجب المبيت عندها، ووجه عدم ذكر المقدار الأكثر منه في الأخبار هو أنّ المبيت لدى الثيّب أكثر من ثلاث لم يكن متعارفاً في عصر صدور الأخبار.

وعليه فإنّ المقدار الأدنى الواجب على الزوج أن يبيت فيه لدى الثيّب والبكر عند النكاح منهنّ ثلاث ليال، وإذا أوجب العرف أكثر منه فينبغي تبعيّة العرف.

الملاحظة الثالثة: هل الليالي التي يقضيها الزوج لدى زوجته عند نکاحها يعدّ من حقّ القسم؟

قال الشهيد الثاني: «ظاهر النصّ‌ والفتوى أنّ هذا الحقّ‌ لهما على جهة القسمة لا على وجه الاستحقاق المطلق، فيأتي فيه الخلاف السابق في وجوبها ابتداءً أو مقيّداً بالبدأة بإحدى الزوجات وفيما لو لم يكن عنده غير الجديدة، فلا يختصّ‌ على الثاني ويكتفي لها بداعي الطبع.

وربما قيل بوجوب ذلك اختصاصاً وتقديماً مطلقاً من غير اعتبار القسمة؛ والأظهر الأوّل.

ومحلّ‌ التخصيص الليل كأصل القسمة، وهو اللائح من تأنيث الثلاث والسبع في النصوص، وأمّا النهار فتابع للّيل كما ذكر في القسمة.»[1]

والظاهر من كلام العلامة في القواعد[2] أيضاً اعتبار هذا الحقّ من باب حقّ القسم، لأنّه عدّ تجدّد النكاح في عداد الحريّة والإسلام من موجبات الاختلاف في حقّ القسم.

والحقّ أنّه لا وجه لهذه الدعوى، بل إنّ إطلاق أخبار مثل حسنة هشام بن سالم تفيد أنّه حقّ يثبت لكلّ زوجة بالنكاح، سواء وجدت زوجة غيرها أم لا.

وأمّا الوجه الذي وجّه السؤال في أكثر الروايات نحو ما إذا كان للزوج زوجة أُخرى قبل هذا النكاح، هو توهّم منافاة المبيت لدى المنکوحة لحقّ سائر الزوجات في القسم، وما أُجيب به على السؤال في الروايات يعني أنّ حقّها مقدّم على حقوق سائر الزوجات وينبغي أداء حقوقهنّ بعد أداء حقّها.

وعليه فحتّى لو قلنا في حقّ القسم بعدم ابتدائيّته وتوقّفته على مبيت الزوج لدى إحدى زوجاته، فلا وجه لهذا القول بالنسبة إلى هذا الحقّ.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo