< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ سیدعلي الموسوي‌اردبیلي

45/10/27

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: القسم والنشوز والشقاق / القسم / حقّ القسم للأمة الكتابيّة

 

سبق في الجلسة الماضية أنّه لا وجه لدعوى بعض الأصحاب من اعتبار رُبع حقّ القسم للأمة الكتابيّة.

نعم، من الممكن أن نلتزم بذلك في مورد واحد وهو فيما إذا كان للرجل زوجة حرّة مسلمة وزوجة حرّة كتابيّة وزوجة أمة ـ كتابيّة أو مسلمة ـ حيث يقتضي دليل تنصيف حقّ القسم للكتابيّة بالقياس إلى المسلمة أن يكون حقّ الكتابيّة الحرّة نصف حقّ الحرّة المسلمة، وبمقتضى دليل مضاعفة حقّ الحرّة بالقياس إلى الأمة، يكون حقّ الزوجة الأمة نصف حقّ الزوجة الحرّة الكتابيّة، وبما أنّ حقّها في الفرض كان نصف الحرّة المسلمة، فحقّ القسم للأمة يكون رُبعاً. غير أنّ ذلك ـ كما تقدّم ـ يقتضي كون حقّ القسم رُبعاً للأمة، سواء كانت مسلمة أو كتابيّة، ولا يخصّ الأمة الكتابيّة.

وعليه فإنّه ينبغي التدقيق في تنصيف حقّ القسم للأمة والكتابيّة بأنّ ما تقدّم في تنصيف حقّهما يختلف بحسب الموارد والنِسَب بين الزوجات، فمثلاً إذا جمع بين الزوجة الحرّة المسلمة أو الكتابيّة والزوجة الأمة المسلمة أو الكتابيّة، كان حقّ الأمة نصفاً، والحال أنّ حقّها في الفرض المتقدّم كان رُبعاً.

وبعبارة أُخرى: فإنّ تعيين مقدار حقّ القسم للكتابية والأمة ليس مطلقاً، بل هو أمر نسبيّ، فإذا كان للرجل زوجات إماء فقط أو كتابيّات، فلا وجه لتنصيف حقّهنّ. فمن كانت له زوجة أمة أو كتابيّة، فعليه أن يبيت عندها ليلة من كلّ أربع ليال، وليس له أن يمتنع من المبيت عندها في الدورة الثانية، لأنّ المستفاد من الأخبار السابقة هو أنّ تنصيف حقّ الكتابيّة والأمة إنّما هو في صورة وجود حرّة مسلمة، ولا وجه للتعدّي إلى ما لم تكن زوجة حرّة مسلمة، وينبغي في المورد أن نعمل بإطلاق أخبار حقّ القسم.

وآخر ما في المسألة أنّ الرجل إذا كانت له زوجة أمة أو كتابيّة فلها الحقّ في ليلة من كلّ دورتين، فتختصّ الليلة المتعلّقة بها في دورة من الدورتين بالزوج نفسه ولا تكون متعلّقاً لحقّ أحد، وحسب ما جاء في الأخبار المتقدّمة فللزوج في الليلة التي لم يتعلّق بها حقّ أحد أن يبيت عند من شاء من الزوجات. ولكن هل يحقّ له أن يبيت تلك الليلة لدى الزوجة الأمة أو الكتابيّة فيتساوى بذلك عملاً عدد الليالي التي قضاها عندها مع ما قضاها عند الزوجة الحرّة المسلمة؟

الظاهر من أخبار الباب أنّ حقّ القسم للزوجة الأمة أو الكتابية هو نصف حقّ الزوجة الحرّة المسلمة، بمعنى أنّه لا يحقّ للأمة أو الكتابيّة أن تطالب الزوج بالمبيت عندها بمقدار ما يبيت عند الزوجة الحرّة المسلمة، وهذا لا ينافي أن يبيت الزوج في الليلة التي تخصّه ولا حقّ لأحد فيها عند الزوجة الأمة أو الكتابيّة، حتّى وإن استلزم ذلك تساوي الزوجة الحرّة المسلمة مع الزوجة الأمة الكتابيّة في ليالي المبيت، لأنّ الأخبار لم تنه عن ذلك.

فإن قيل إن تعبيرات مثل: «قسم للحرّة مثلي ما يقسم للمملوكة» أو «قسم للحرّة الثلثين من ماله ونفسه ـ يعني نفقته ـ وللأمة الثلث من ماله ونفسه» الواردة في الروايات هي إخبار في مقام الإنشاء وتدلّ على الوجوب ويستفاد منها عدم جواز جعل الزوج قسمَ الأمة كالحرّة.

فالجواب: أنّا أيضاً نلتزم بأنّ على الزوج أن ينصّف حقّ القسم للأمة بالقياس إلى الحرّة، ولكن تساوي مبيته عندهما في مقام العمل لا ينافي هذا الأمر، كما أنّه يجب على زوج الحرّتين أن يساوي بين حقّيهما من دون أن ينافي ذلك أن يبيت في الليلتين المتبقّيتين عند إحداهنّ فقط، فيكون الحاصل قضاء ثلاث ليال عند واحدة وليلة عند الأُخرى.

وقد يتبادر إلى الذهن هاهنا إشكال آخر سنطرحه في الجلسة القادمة إن شاء الله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo