< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدکاظم مصطفوی

1402/09/20

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الصلاة/الأذان والإقامة /نکته‌هاس تکمسبس در باره‌ی شهادت ثالثه

 

نکته‌های تکمیلی در باره‌ی شهادت ثالثه:

به طور عمده گفته شد که شهادت ثالثه مستند روایی متعددی دارد که در دید اجمالی، حدو ده تا روایت مرسل و مسند در باره‌ی آن آمده است و مفاد خطبه‌ی غدیریه که گفتیم شهادت ثالثه لبیک و تلبیه به ندای غدیر است و روایاتی در این رابطه از پیامبر (ص) آمده است به این مضمون که مگر بیان غدیر را فراموش کردید، در روایت هم تطبیق بر تلبیه و ندای غدیر شده است. فقهاء هم عده‌ی استحباب آن را تصریح کرده اند و مستند استحباب همان نصوص است و بر فرض اگر نصوص را از لحاظ سند یا دلالت اشکال کنند، رجحانش یک امر قطعی است؛ علاوه بر این که شعار مذهب است ﴿وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾.[1]

در باره‌ی رأی شیخ صدوق و شیخ طوسی توضیح داده شد و در ادامه نکات تکمیلی را به شرح ذیل بیان خواهیم کرد:

از جمله‌ی نکات این است که به صورت جمع بندی صاحب جواهر فرموده: ولعل المراد بالشواذ في كلام الشيخ وغيره ما رواه المفوضة ، لكن ومع ذلك كله فعن المجلسي أنه لا يبعد كون الشهادة بالولاية من الأجزاء المستحبة للأذان استنادا إلى هذه المراسيل التي رميت بالشذوذ ، وأنه مما لا يجوز العمل بها ، وإلى ما في‌ خبر القاسم بن معاوية المروي عن احتجاج الطبرسي عن الصادق عليه‌السلام « إذا قال أحدكم : لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فليقل : علي أمير المؤمنين » وهو كما ترى ، إلا أنه لا بأس بذكر ذلك لا على سبيل الجزئية عملا بالخبر المزبور ، ولا يقدح مثله في الموالاة والترتيب ، بل هي كالصلاة على محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عند سماع اسمه ... بل لو لا تسالم الأصحاب لأمكن دعوى الجزئية بناء على صلاحية العموم لمشروعية الخصوصية ، والأمر سهل.[2]

شیخ انصاری می‌فرماید: الشهادة بالولاية لعلي عليه السّلام ليست جزءا للأذان و لكن يستحب أن يؤتى بها بقصد الرجحان إما في نفسه أو بعد ذكر الرسول.[3]

آخوند خراسانی در کتاب ذخیرة العباد فرموده: الشهادة بالولاية لأمير المؤمنين ليست جزء، و لكن لا بأس بذكرها بقصد القربة المطلقة بعد ذكر الشهادة لرسول اللّه.[4]

رأی و نظر محقق نائینی و محقق اصفهانی:

يستحب الصلاة على محمّد و آله عند ذكر اسمه و إكمال الشهادتين بالشهادة لعلي بالولاية للّه و إمرة المؤمنين في الأذان و غيره.[5]

سید محسن حکیم: و مجرد الشهادة بكذب الراوي لا يمنع من احتمال الصدق الموجب لاحتمال المطلوبية. كما أنه لا بأس بالإتيان به بقصد الاستحباب المطلق لما‌في خبر الاحتجاج: «إذا قال أحدكم: لا إله إلا اللّه، محمد رسول اللّه.فليقل: علي أمير المؤمنين».بل ذلك في هذه الأعصار معدود من شعائر الايمان و رمز إلى التشيع، فيكون من هذه الجهة راجحاً شرعاً بل قد يكون واجباً، لكن لا بعنوان الجزئية من الأذان. و من ذلك يظهر وجه ما في البحار من أنه لا يبعد كون الشهادة بالولاية من الاجزاء المستحبة للأذان، لشهادة الشيخ و العلامة و الشهيد و غيرهم بورود الأخبار بها.[6]

در فتوا فرموده: و تستحب الصلاة على محمد و آل محمد عند ذكر اسمه الشريف، و إكمال الشهادتين بالشهادة لعلي (ع) بالولاية و إمرة المؤمنين في الأذان و غیره.[7]

السید الخوئی: نعم، قد يقال: إنّ رواية الاحتجاج تدل عليه بصورة العموم فقد روى الطبرسي في الاحتجاج عن القاسم بن معاوية عن الصادق(عليه السلام)«أنه إذا قال أحدكم لا إله إلا اللَّه محمّد رسول فليقل علي أمير المؤمنين»، لكنّها لضعف سندها غير صالحة للاستدلال إلا بناءً على قاعدة التسامح، ولا نقول بها كما عرفت. و لعلّ ما في البحار من كون الشهادة من الأجزاء المستحبةمستند إلى هذه الرواية، أو ما عرفته من شهادة الصدوق والشيخ وغيرهما بورود النصوص الشاذة، هذا. و لكنّ الذي يهوّن الخطب أنّنا في غنى من ورود النص، إذ لا شبهة في رجحان الشهادة الثالثة في نفسها بعد أن كانت الولاية من متممات الرسالة ومقوّمات الايمان، ومن كمال الدين بمقتضى قوله تعالى‌ «اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ» بل من الخمس التي بني عليها الإسلام، ولا سيّما وقد أصبحت في هذه الأعصار من أجلي أنحاء الشعار وأبرز رموز التشيع وشعائر مذهب الفرقة الناجية، فهي إذن أمر مرغوب فيه شرعاً وراجح قطعاً في الأذان وغيره، وإن كان الإتيان بها فيه بقصد الجزئية بدعة باطلة وتشريعاً محرّماً حسبما عرفت.[8]

از ایشان سؤال شده که شهادت ثالثه چه حکمی دارد: فرمود: و قد جرت سيرة العلماء و الأبرار على الشهادة بالولاية في الأذان و الإقامة لا يقصد الجزئية منذ عهد بعيد من دون نكير من أحدهم حتى أصبح ذلك شعارا للشيعة و مميزا لهم عن غيرهم و لا ريب في أن لكل أمة أن تأخذ ما هو سائغ في نفسه بل راجح في الشريعة المقدّسة شعارا لها ...[9]

شیخ محمد باقر زنجانی و شیح مرتضی آل یاسین بسیار مرجع قوی و در داخل حوزه از اعتبار بسیار بالایی برخوردار بود. بیانی از شیخ محمد باقر زنجانی داریم که به شرح ذیل است:

و قد بلغنا عن أئمتنا الهداة صلوات اللّه عليهم، الأمر عقيب قول لا إله إلّا اللّه محمّد رسول اللّه أن يقول عليّ أمير المؤمنين بنحو الإطلاق، و به أخذ الإمامية خلفا عن سلف فجهروا بتلك الشهادة عقيب الشهادتين في الأذان على المآذن و في المساجد و أوقات الصلاة حتى صار ذلك شعارا لهم ... فالإمامية يعلمون أن هذه الشهادة كالصلاة على النبي و آله عقيب ذكر اسمه الشريف في خروجها عن فصول‌ الأذان و إنما هما من الآداب المطلوبة المرغوب فيهما بمقتضى الأخبار ... فعلى أبناء الشيعة ثبّتهم (اللّه تعالى بالقول الثابت) أن يقتفوا أثر أسلافهم التابعين لفتاوى علمائهم الأبرار أن لا يتركوا هذا الشعار المشروع الذي لا مطعن فيه و لا مغمز و ليستقيموا كما أمروا.[10]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo