< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد مروارید

98/11/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اجمال خاص و سرایت آن به عام

 

ذهب العراقی فی حقیقة التخصیص الی مذهب خاص به؛ فی توضیحه یمکن ان یقال:

هل التخصیص کموت بعض الافراد فی انه ینتهی الی اخراج بعض الافراد فقط او یعنوِنُ عنوانَ العام عنوانا مرکبا؟

و ثمرة الوجهین تظهر فی ان ترکیب العنوان یمکننا علی احراز موضوعه بالاستصحاب العدم الازلی و هذا غیر الاستصحاب الحکمی؛ و الاستصحاب الموضوعی هو استصحاب فی موضوع خارجی ذی اثر شرعی بلا واسطة.

بخلاف مذهب العراقی (اخراج الافرادی و تضییق دائرة العام) فالاستصحاب الموضوعی لایجری علی هذا المذهب و یستلزم الاصل المثبت.

المثال: ان استصحب حیاة زید لا لترتب اثر شرعی کبقاء علقة الزوجیة بل لاثبات لحیتة الذی له اثر شرعی کفعلیة النذر فهذا اثر شرعی بواسطة عادیة.

و فیما نحن فیه ان قلنا مقالة العراقی بان المخصص لایخرج العام من البساطة بل بقلل افراده فورود المخصص و خروج الفاسقین من العلماء له لازم عقلی و هو عدم فسق الباقی او عدالتهم.[1]

و علی هذا ان استصُحِب عدمُ فسق زید العالم لاثبات انه کالباقی ملازم للعدالة او عدم الفسق لا یمکن اثبات تلازم عدم فسقه مع العدالة او عدم الفسق و هذا لان غایة الاستصحاب اثبات عدم فسق زید من ناحیة و احراز علمه بالوجدان من ناحیة أخری و لکن الملازمة بین العلم و عدم الفسق لا یمکن اثباته بالاستصحاب لانه من الاصل المثبت ... .

و الاستصحاب فی نفس الملازمة غیر ممکن لعدم سبقها و الاستصحاب عدم الفسق لا یکفی لانه لا یثبت ان تلازم زید مع عدم الفسق کتلازم الباقی تحت العام مع عدم الفسق.

فلا یجری استصحاب الموضوعی

و اما الاستصحاب الحکمی فقال العراقی فیه التفصیل:[2]

ان کان حکم العام متضاد لحکم الخاص کما اذا قیل «اکرم کل عادل» ثم قیل «یحرم اکرام الفاسق من العلماء» فاستصحاب عدم فسق زید یخرجه من تحت المخصص و یرفع حرمة اکرامه و لکن هل یمکن اثبات وجوب اکرامه بهذا الاستصحاب؟

وجه امکان الاثبات: هنا و ان لم یکن الوجوب و الحرمة متناقضین بل هما متضادین و لکن عندنا علم اجمالی بان زید العالم اما واجب الاکرام و اما محرمة الاکرام فیکون وجوب اکرامه و حرمته بمنزلة ضدین لا ثالث لهما فرفع الحرمة بالاستصحاب ملازم لوجوب اکرامه.

وجه عدم امکان الاثبات: ان الملازمة هنا لیس واقعیا بل عقلی و حاصل من العلم الاجمالی و اثبات احد الضدین لنفی الآخر حکم عقلی فاصل مثبت.

و ان کان حکم العام متناقض لحکم الخاص کان یقال «اکرم کل عالم» و یخصص ب«لا یجب اکرام الفساق من العلماء» فاستصحاب عدم الفسق یستلزم رفع عدم وجوب اکرام و عدم وجوب الاکرام بمعنی وجوبه و لیس من الاصل المثبت.

هذا کله مبنی علی مذهب العراقی.

و قد استشکلنا علیه باشکالین.


[1] لا ان حکم العام تعلق بعنوان العالم العادل او العالم غیر الفاسق بل هو علی ما هو علیه قبل التخصیص، بل بواسطة العقل نصل علی ان الحکم تعلق بالعالم العادل او غیر الفاسق؛ فان کان للعالم العادل او العالم غیر الفاسق اثر کوجوب الاکرام هو اثر شرعی مع واسطة عقلیة.
[2] مقرر: این تفصیل ناظر به استصحاب موضوعی است و نه حکمی:إلّا اذا كان حكم العام نقيضا لحكم الخاص، فانه يمكن التمسك بالاستصحاب المذكور، لترتيب كل من حكمى الايجابى و السلبى، اذ نفى تشريع احدهما بعينه تشريع الآخر، كما ان تشريع احدهما بعينه نفى تشريع الآخر، فلو قال: المولى: يجب اكرام العلماء ثم استثنى الفساق منهم بدليل منفصل فقال: لا يجب اكرام الفساق من العلماء و شك فى فسق زيد العالم، فلو استصحب عدم فسقه الازلى، كان عدم وجوب اكرامه غير مجعول فى حقه، و هو بعينه جعل الوجوب فى حقه، و كذا لو فرض المثال بالعكس من ذلك فقال: لا يجب اكرام العلماء ثم قال: يجب اكرام العدول منهم، فانه لو استصحب عدم عدالة زيد العالم المشكوك عدالته، فقد افاد انتفاء وجوب اكرامه على حسب ما افاده حكم العام.و اما اذا كان اختلاف الحكمين بالتضاد دون التناقض، فلا يكاد يجدى الاصل الا فى ترتيب ما يقتضيه من الحكم المترتب على الخاص، من دون تعرض له الى نفى حكم العام او اثباته، اذ استفادة ذلك من الاصل المذكور مبنى على القول باعتبار الاصولى المثبتة، و لا نقول به. تحرير الأصول، ص: 431.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo