درس خارج اصول استاد محمد مروارید
98/10/29
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اجمال خاص و سرایت آن به عام
قد ذکرنا ان دخول المشکوک فسقه فی عموم وجوب اکرام کل عالم، ینتهی فی فرض فسقه واقعا الی التناقض فی هذا الفرد لان الشارع قال ایضا لا تکرم فساق العلماء فاراد الشارع کل من وجوب الاکرام و حرمته حینئذ (اذ کان المشکوک فسقه، فاسقا فی الواقع).
ان قلت: لا تناقض لان احد الحکمین ظاهری و هو وجوب اکرام المشکوک فسقه و اطلاق الاحوالی للعام متکفل له و الآخر واقعی و هو حرمة اکرام الفاسق الواقعی و عموم الافرادی للمخصص متکفل لها.
قلت: التناقض بمحله لان الشک دخیل فی موضوع الحکم الظاهری بخلاف الحکم الواقعی الذی ثابت لعناوین الواقعیة مع غمض العین عن الیقین و الشک و فیما نحن فیه و ان یشمل اطلاق الاحوالی للعام جمیع احوال افراده و لکن الاطلاق هو رفض القیود لا اخذ القیود و اخذ الشک ینتهی الی ظاهریة الحکم و رفضه یتلو واقعیته و فیما نحن فیه للعام عموم افرادی و اطلاق احوالی دال علی وجوب الاکرام فی فرض العلم بالعدل و الفسق و فی فرض الشک فیهما و ما هو المراد من هذا؟
أ یراد ان الشارع صرح ب«اکرم زیدا سواء علمت فسقه ام شککت» فحقیقة المقام تشهد بخلافه.
أم یراد ان الاطلاق الاحوالی (یعنی ان الشک لا دخل له فی الحکم و الا دخالة الشک فی الحکم بمعنی انه حکم ظاهری)[1] و لکن الشارع القی الحکم مطلقا.
نعم ان قال «ان العالم الذی شک فی فسقه یجب اکرامه» کان الحکم حکما ظاهریا و لکن الشک لم یوخذ فی الموضوع فکلا الحکمین واقعیین.[2]
استقراء فروع فقهیةهنا فروع فقهیة تُوهِم ان مفتیها قائل بجواز التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة للمخصص و قائل بعدم سرایة اجمال مصداق المخصص الی العام.
الفرع الاول و الثانیمنها ما افتی به السید الیزدی فی العروة:
مسألة إذا علم كون الدم أقل من الدرهم و شك في أنه من المستثنيات أم لا يبنى على العفو و أما إذا شك في أنه بقدر الدرهم أو أقل فالأحوط عدم العفو إلا أن يكون مسبوقا بالأقلية و شك في زيادته.[3]
توضیح: فی روایات الدم ثلاث طوائف:
عمومات فوقانیة دالة علی النهی عن الصلاة مع مطلق الدم.
عموم مخصصات دالة علی صحة الصلاة مع کل دم أقل من الدرهم.
مخصصات دالة علی عدم جواز الصلاة مع الدماء الثلاثة أی قدر کان.
فتوهم من فرع العروة انه عمل بطائفة الثانیة مع الشک فی مصداق طائفة الثالثة.
و یمکن ان یقال انه غیر معلوم ان مبنی فتواه جواز التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة للمخصص بل یمکن کان فتواه من وجه آخر هو:
موضوع الطائفة الثانیة مرکب من امر وجودی هو وجود دم اقل من درهم و امر عدمی هو عدم ذلک الدم المعفو من الدماء الثلاثة و الامر الوجودی محرز بالوجدان و الامر العدمی محرز بالاصل ای الاستصحاب ای الاصل ان هذا الدم لیس من الدماء الثلاثة.
فالتمسک بالعام من جهة احراز موضوعه بالاصل لا من جهة جواز التمسک به فی الشبهات المصداقیة.
بعبارة اخری المخصص (الطائفة الثالثة) دخیل فی موضوع الطائفة الثالثة لانه معنون بعدم عنوان الذی ورد فی المخصص.
أمّا في الصورة الاولى: فيحتمل أن يكون وجه فتواه بالعفو هو التمسك باستصحاب العدم الأزلي لاحراز موضوع العام، حيث إنّ موضوعه مركب من أمرين: أحدهما وجودي وهو الدم الذي يكون أقل من الدرهم. وثانيهما عدمي وهو عدم كونه من دم حيض أو نفاس أو استحاضة، والأوّل محرز بالوجدان، والثاني بالأصل، وبضم الوجدان إلى الأصل يلتئم الموضوع المركب ويتحقق فيترتب عليه حكمه بمقتضى عموم تلك الروايات وإطلاقها، أو يحتمل أن يكون وجه فتواه به هو التمسك بأصالة البراءة عن مانعية هذا الدم للصلاة بعد ما لم يمكن التمسك بدليل لفظي من جهة كون الشبهة مصداقية.[4]