< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد مروارید

98/10/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اجمال خاص و سرایت آن به عام

 

ان کان المخصص اللفظی متصلا بالعام و کان الاجمال دائرا بین الاقل و الاکثر، فاجماله یسری الی العام، کما ان فی فرض تبین المخصص و انعقاد الظهور له، ظهوره مانع لانعقاد الظهور للعام فی العموم بل ظهور العام ینعقد فی خصوص المخصص کما ان فی فرض اجمال المخصص یمنع من ظهور العام فی العموم.

فالقدر المشترک بین المخصص المجمل و المبین فی انهما یمنعان من ظهور العام فی العموم و تمایزهما فی ان المخصص المبین بعد هدم ظهور العام، یوجِد ظهورا آخرا للعام فی المقدار الباقی بخلاف المخصص المجمل لانه غیر قادر علی ایجاد ظهور آخر.

دلیل القائلین بالاجمال؛ عدم انعقاد الظهور

الآخوند من الذین ذهبوا الی سرایة الاجمال الی العام فیما اذا کان المخصص مجملا دائرا بین الاقل و الاکثر و هذا نصه:

و أما الثاني فلعدم انعقاد ظهور من رأس للعام لاحتفاف الكلام بما يوجب احتماله لكل واحد من الأقل و الأكثر أو لكل واحد من المتباينين لكنه حجة في الأقل لأنه المتيقن في البين.[1] و [2]

التبیین: المخصص المتصل یهدم ظهور العام فی العموم فلیس للعام ظهور فی العموم بل انعقد ظهوره فی الخاص بدوا فالتمسک بالعام فی المرتکب بالصغیره مرهون باحراز الامرین: الف) کونه عالما و هذا محرز، ب) عدم کونه فاسقا و هذا مشکوک لان الفسق ربما بجعل عند الشارع فیمن ارتکب الکبیرة وحده و ربما یجعل لمن ارتکب الصغیرة ایضا و هذا الشک فی مفهوم الفسق یوجب عدم احراز الامر الثانی الذی التمسک بالعام مرهون به.

حکم المتباینین هکذا ایضا.

المرجع عندما کان العام مجملا دائرا بین الاقل و الاکثر

بعد اجمال العام (لسرایة اجمال المخصص الیه) ما هو الحکم و التکلیف بالنسبة الی الفرد المشکوک؟

فی هذا الحال یرجع الی الاصل العملی و تتصور صورا:

اما البرائة فمرجع فی الموردین بلا شک:

ان کان احد من العام و الخاص الزامیا مثل «اکرم العلماء و لا یجب اکرام فساقهم» فهنا العام الزامی و الخاص غیر الزامی و متصل، فیُرجع بالنسبة الی الفرد المشکوک الی البرائة.

و اما فیما کان الحکم العام جوازیا و الحکم المخصص الزامیا مثل «یجوز اکرام العلماء و لا تکرم فساقهم»، فیرجع بالنسبة الی من ارتکب الصغیره، الی البرائة من الحرمة.

اما اذا کان کل من العام و المخصص الزامیا مثل «اکرم کل عالم و لا تکرم فساقهم» فالتکلیف بالنسبة الی الفرد المشکوک (ای المرتکب بالصغیرة) من موراد دوران الامر بین المحذورین و المرجع مختلف فیه اما التخییر و اما البرائة من کل منهما و اما ترجیح جانب الحرمة.

فلا يعلم أنّ الخارج منه فاعلا الكبيرة والصغيرة معاً أو خصوص فاعل الكبيرة، وعليه فلا محالة يكون المرجع في فاعل الصغيرة الأصل العملي.

فإن كان العام متكفلًا لحكم إلزامي والخاص متكفلًا لحكم غير إلزامي أو بالعكس فالمرجع فيه أصالة البراءة.

وأمّا إن كان كل منهما متكفلًا لحكم إلزامي فيدخل في دوران الأمر بين المحذورين حيث يدور أمره بين وجوب الاكرام وحرمته، فهل المرجع فيه أصالة التخيير عقلًا أو أصالة البراءة؟ الأظهر هو الثاني فيما إذا كانت الواقعة واحدةً لا مطلقاً على تفصيل يأتي في محلّه.[3]

 

در این تاریخ استاد دوجلسه درس داشته اند ادامه درس:

 

المرجع عندما کان العام مجملا دائرا بین المتباینین

اجمال المراد من المخصص یوجب عدم انعقاد ظهور للکلام بالنسبة الی ایهما بل ینعقد الظهور بالنسبة الی غیر المتباینین (لتعارض اصالة الظهور بالنسبة الی المتباینین).

و الاصل اذا کان احد من العام و الخاص الزامیا و الآخر غیر الزامیا، فهو الاحتیاط.

و اذا کان کل من العام و الخاص الزامیا، کان هذا من موارد دوارن بین المحذورین.

حکم الشبهة المفهومیه اذا کان المخصص منفصلا مجملا دائرا الاقل و الاکثر

قد تقدم ان استعمال العام فی المخصص المنفصل، حقیقی مستعمل فی العموم و المخصص المنفصل یبین ان ارادة الجدیة غیر مطابق للاستعمالیة بالنتیجه یجب العمل طبق المخصص فی موارده المتیقنه و لکن فی موارده المشکوکة یعمل علی وفاق العام و لا یسری اجمال المخصص الیه لان المخصص المنفصل انما یمنع من الاراده الجدیة لا الاستعمالیة و رفع الید عن العام انما کان فیما اذا کان معارَضا بحجة اقوی فحینئذ لا یعمل به و فیما نحن فیه لا معارضا للعام فی حجیته.

لکن فیما نحن فیه الذی کان المخصص مجملا، فالمخصص لیست حجة بالنسبة الی الفرد المشکوک و لو لم یکن عام، لاننا نشک فی فردیة هذا الفرد للمخصص، و لا یصح التمسک بالدلیل بالنسبة الی فرد یشک فی موضوعیته للدلیل، فالمخصص لیس حجة بالنسبة الی الفرد المشکوک فکیف یمنع من حجیة العام الذی کان حجتا بالنسبة الی الفرد المشکوک.

نعم الارادة الجدیة فی العام تنثلم بالنسبة الی المرتکب للکبیرة و اما بالنسبة الی المرتکب للصغیرة فاصالة الظهور حجة لذا قال الآخوند:

إذا كان الخاص بحسب المفهوم مجملا بأن كان دائرا بين الأقل و الأكثر و كان منفصلا فلا يسري إجماله إلى العام لا حقيقة و لا حكما بل كان العام متبعا فيما لا يتبع فيه الخاص لوضوح أنه حجة فيه بلا مزاحم أصلا ضرورة أن الخاص إنما يزاحمه فيما هو حجة على خلافه تحكيما للنص أو الأظهر على الظاهر لا فيما لا يكون كذلك كما لا يخفى.[4]

مقصود الآخوند من اجمال الحقیقی و الحکمی: ان العام من جهة اجمال المخصص لیس مجملا حقیقة (ای لا ینثلم و لا یجمل ظهوره) لان المخصصَ منفصل و لیس مجملا حکما لان مع اجمال المخصص المنفصل و ان کان العام غیر مجمل حقیقةً و ظهوره محفوظا لکن فی حکم المجمل لانه کما لم یمکن التمسک بدلیل کان مجملا کذلک لا یمکن التمسک بدلیل کانت حجیته مجملا.[5]

فحصل مما ذکر ان مع المخصص المنفصل المبین فینعقد الظهور للعام لکن یزاحمه فی الحجیة المخصص؛ اما اذا کان المخصص مجملا فلما کان المخصص غیر حجة بالنسبة الی الفرد المشکوک فکیف یمنع من حجیة العام بالنسبة بالنسبة الی الفرد المشکوک.


[1] كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 221.
[2] تقريب شهيد صدر:لا يمكن أَنْ يحرز فيه المدلول التصوري الوضعي للعام بلحاظ مورد إجمال المخصص لكي‌ يكون حجة في الكشف عن المراد الاستعمالي و الجدي لأنَّ الكاشف عن ذلك انما هو الفهم الشخصي للمتكلم على ما حققناه في بحوث حجية الظواهر، و المفروض هنا الإجمال في نظره هذا إذا كان الإجمال بحسب نظره، و اما إذا كان الإجمال بحسب نظر العرف العام أيضا كما في موارد استعمال المشتركات أو المجملات ذاتا فالامر أوضح. بحوث في علم الأصول، ج‌3، ص: 290.
[3] محاضرات فى أصول الفقه ( طبع موسسة احياء آثار السيد الخوئي )، ج‌4، ص: 332.
[4] كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 220.
[5] ظاهرا استاد دچار سبق لسان شده‌اند؛ در کل مقصود این است که اجمال حکمی در جایی است که مراد استعمالی معلوم است اما به جهت اجمال در مراد حقیقی تمسک به مراد استعمالی ممکن نیست (مانند جایی که مخصص متصل است اما در جمله‌ای مستقل از عام) لذا اجمال حکمی رخ می‌دهد، و در ما نحن فیه این چنین نیست و اجمال نه حقیقی است و نه حکمی.شاید هم اشاره به این کلام مرحوم خویی است:وإن شئت قلت: إنّ المخصص المنفصل إنّما يكون مانعاً عن حجية العام وموجباً لتقييد موضوعه في المقدار الذي يكون حجةً فيه، فان لم يكن مجملًا فهو لا محالة يكون حجةً في تمام ما كان ظاهراً فيه، وإن كان مجملًا كما في محل الكلام فهو بطبيعة الحال إنّما يكون حجةً في المقدار المتيقن إرادته منه في الواقع دون الزائد، حيث إنّه كاشف عن هذا المقدار فحسب دون الزائد عليه، وعلى الأوّل فهو يوجب تقييد موضوع العام بالاضافة إلى جميع ما كان ظاهراً فيه، وعلى الثاني فيوجب تقييده بالاضافة إلى المتيقن فحسب دون الزائد المشكوك فيه، فانّه لا يكون حجةً فيه، وعليه فلا مانع من الرجوع فيه إلى عموم العام حيث إنّه شامل له، ولا مانع من شموله ما عدا كون الخاص حجةً فيه وهو غير حجة على الفرض. وعلى هذا الضوء ففي المثال المتقدم قد ثبت تقييد موضوع العام- وهو العالم- بعدم كونه فاعل الكبيرة، وأمّا تقييده بعدم كونه فاعل الصغيرة فهو مشكوك فيه فأصالة العموم في طرف العام تدفعه. محاضرات فى أصول الفقه ( طبع موسسة احياء آثار السيد الخوئي )، ج‌4، ص: 333.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo