< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد مروارید

97/09/28

بسم الله الرحمن الرحیم

تفصیلات در مفهوم شرط

تفصیلاتی در مفهوم شرط مطرح شده است

شهید صدر: متکلم اگر شرط را بعد از جزا بیاورد «اکرم زید ان جائک»، قرینه خواهد بود بر این‌که در مقام تحدید است و یکی از موارد وجود مفهوم زمانی است که کلام در مقام تحدید باشد.

مثال ایشان در بحوث فی العروة الوثقی:

. 30368- 6- «6» وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ آنِيَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ- فَقَالَ لَا تَأْكُلْ فِي آنِيَتِهِمْ- إِذَا كَانُوا يَأْكُلُونَ فِيهِ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ.

در این روایت شرط پس از جزا آمده است.

شهید صدر: با این روایت می‌توان بر طهارت ذاتی اهل کتاب استدلال کرد چرا که جمله‌ی شرطیه‌ی مذکور مفهوم دارد؛ امام علیه‌السلام عدم اکل از ظروف کفار را منوط به مظروف دانسته‌اند و نه خود کفار پس طهارت ظاهریه دارند.

البته ایشان مورد وجود مفهوم شرط را به این مورد اختصاص نداده‌اند بلکه این مورد را متیقن دانسته‌اند.

و الاستدلال بمفهوم الشرط الثابت خصوصا في مثل المقام الذي أخر فيه الشرط عن الجزاء، فإنه يدل على جواز الأكل في آنيتهم إذا لم يكونوا يأكلون فيها النجاسات، و هذا يدل على طهارتهم، لأن العادة جارية بملاقاتها لهم بالرطوبة.[1]

بنابراین نمی‌توان ایشان را جز مفصلین قرار داد اما برخی دیگر از بزرگان قائل به تفصیلند:

لو اتی المتکلم بالشرط عقیب الجزاء کان ذلک قرینة علی کونه فی مقام التحدید فینعقد له المفهوم المطلق.[2]

و بعد از صحیحه‌ی اسماعیل بن سعد اشعری نیز شاهد آورده است:

22755- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ غَيْرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ بِغَيْرِ وَصِيَّةٍ وَ تَرَكَ أَوْلَاداً ذُكْرَاناً وَ غِلْمَاناً صِغَاراً وَ تَرَكَ جَوَارِيَ وَ مَمَالِيكَ هَلْ يَسْتَقِيمُ أَنْ تُبَاعَ الْجَوَارِي قَالَ نَعَمْ وَ عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ بِغَيْرِ وَصِيَّةٍ وَ لَهُ وُلْدٌ صِغَارٌ وَ كِبَارٌ أَ يَحِلُّ شِرَاءُ شَيْ‌ءٍ مِنْ‌ خَدَمِهِ وَ مَتَاعِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَوَلَّى الْقَاضِي بَيْعَ ذَلِكَ فَإِنْ تَوَلَّاهُ قَاضٍ قَدْ تَرَاضَوْا بِهِ وَ لَمْ يَسْتَعْمِلْهُ الْخَلِيفَةُ أَ يَطِيبُ الشِّرَاءُ مِنْهُ أَمْ لَا فَقَالَ إِذَا كَانَ الْأَكَابِرُ مِنْ وُلْدِهِ مَعَهُ فِي الْبَيْعِ فَلَا بَأْسَ إِذَا رَضِيَ الْوَرَثَةُ بِالْبَيْعِ وَ قَامَ عَدْلٌ فِي ذَلِكَ.[3]

استاد: فهم عرفی بر این تفصیل مساعدت ندارد و فرقی بین تقدیم و تاخیر شرط نیست.

تفصیل مرحوم بروجردی؛ تفصیل بین سیاق خبری و انشائی

ایشان ابتدا مقدمه‌ای را ذکر می‌کنند: مفاد قضیه‌ی شرطیه انتفای جزا عند انتفای شرط است، اگر تحقق جزا هنگام انتفای شرط معقول باشد، بحث مفهوم شرط مطرح خواهد شد و اگر با انتفای شرط، تحقق شرط معقول نباشد، دیگر سخن از مفهوم شرط جایی ندارد.

استاد: این سخن اشاره به کلام جلسه‌ی گذشته است که اگر شرط در مقام تحقق موضوع جزا باشد، مفهوم‌گیری نداریم و انتفای جزا عقلی بوده و نیازی به لفظ نداریم مانند «ان رکب الامیر فخذ رکابه»، حال آن‌که محل بحث در جایی است که انتفای شرط را نمی‌دانیم و با مفهوم به دنبال اثبات آن هستیم (انتفای شرعی).

مرحوم بروجردی: اگر معلق و جزا قبل از بیان شرط، ثابت باشد و قضیه‌ی شرطیه، خبریه باشد و نه انشائیه مانند «ان جائک زید یجب اکرامه»، در این موارد بحث مفهوم جاری است زیرا اگر شرطی ذکر شود نمی‌دانیم تنها مجیء زید در وجوب دخالت دارد و یا امری دیگر نیز وجود دارد، لذا بحث می‌شود که وجوب اکرام عند انتفای مجیء ثابت است و یا خیر.

اوامر و نواهی صادره از معصومین علیهم‌السلام نیز از همین قبیل است، چرا که این اوامر و نواهی مولوی و به قصد انشاء نبوده بلکه اخبار بما انشأ الله است و ارشاد به آن است.

اما اگر جزا، تحققش به نفس این شرط باشد، با آمدن شرط، متکلم جزا را انشاء نموده و مجالی برای بحث از مفهوم نیست و با انتفای شرط، جزا عقلا منتفی خواهد بود.

پس ثبوت مفهوم در جملات انشائیه محل اشکال بوده لکن روایات ائمه علیهم‌السلام اخبار به احکام واقعیه است لذا برای آن‌ها مفهوم قابل تصور است.

تذنيب: المفهوم في الجمل الإنشائية: إذا قال: «وقفت مالي على أولادي الفقراء» أو «إن كانوا فقراء»، فلا شبهة في عدم ثبوت الوقف لغير الفقراء، و لكن ليس ذلك من جهة حجية المفهوم، بل من جهة أن الوقف قد أنشأ بهذا اللفظ، و صار موجودا بنفس هذا الإنشاء، و المفروض أن المنشأ به هو الوقف على الفقراء خاصة، فلا مجال لثبوته لغيرهم.توضيح ذلك: أن مفاد القضية الشرطية مثلا هو ثبوت محمول التالي لموضوعه على تقدير ثبوت المقدم، و بعبارة أخرى: ثبوت الحكم في التالي معلق على ثبوت المقدم، و مقتضى دلالتها على المفهوم- على مذاق القوم- هو انتفاء ما هو المعلق عند انتفاء المعلق عليه، فإن ما يقتضيه‌ التعليق هو انتفاء نفس ما علق على المقدم عند انتفاء المقدم لا انتفاء أمر آخر.ثم إن المعلق إن كان مما يمكن تحققه عند انتفاء المعلق عليه أيضا جرى فيه النزاع في حجية المفهوم و عدمها، و أما إذا كان أمرا لا يعقل تحققه عند انتفائه فلا مجال فيه للبحث عن المفهوم، فإن انتفاءه حينئذ عند انتفاء المعلق عليه عقلي لا يستند إلى ظهور الشرط في العلية المنحصرة (كما هو مسلك المتأخرين في باب المفاهيم) أو إلى ظهور القيد في الدخالة (كما نسبناه إلى قدماء أصحابنا) و إن ناقشنا فيه أولا وفاقا للسيد بأن الدخالة لا تستلزم الانتفاء عند الانتفاء.إذا عرفت هذا فنقول: إن المعلق إن كان له نحو تحقق و خارجية مع قطع النّظر عن هذا الكلام المشتمل على التعليق كان من القسم الأول فيجري فيه النزاع، مثال ذلك ما إذا كان الجزاء جملة خبرية حاكية لتحقق مضمونها في الخارج كما إذا قال المولى: «إن جاءك زيد يجب إكرامه»، إذا لم يكن غرضه من هذا الكلام إنشاء الوجوب فعلا، بل كان غرضه حكاية الوجوب الثابت في ظرفه بإنشائه قبلا أو بعدا، فإن المعلق على الشرط حينئذ- أعني به المحكي بالجملة الجزائية و هو الوجوب الثابت في ظرفه- يمكن أن يكون في متن الواقع ثابتا لزيد الجائي فقط، و يمكن أن يكون ثابتا له و لغير الجائي، بأن يكون قد أنشأ لكليهما، فحينئذ يقع النزاع في أن التعليق على الشرط يدل على الانتفاء عند انتفائه أم لا.و من هذا القبيل الأوامر و النواهي الواردة عن النبي صلى اللَّه عليه و آله و الأئمة عليهم السلام في مقام بيان أحكام اللّه تعالى، فإنها كما حققناه في مبحث الأوامر ليست مولوية صادرة عنهم بقصد إنشاء الحكم، بداهة أنهم لم يقصدوا بها إعمال المولوية، بل صدرت عنهم للإرشاد إلى أحكام اللّه الواقعية، نظير أوامر الفقيه عند الإفتاء فهي حاكيات لأحكام اللّه الثابتة المنشأة في متن الواقع، فوزانها وزان الجمل الخبرية.هذا كله فيما إذا كان المعلق على الشرط موجودا متحققا في ظرفه، مع قطع النّظر عن هذا الكلام.و أما إذا كان تحققه و خارجيته بنفس هذا الكلام المشتمل على التعليق بحيث لم يكن له خارجية قبله و لا بعده، بل كان هو آلة لإيجاده و خارجيته، كان من القسم الثاني، و لا مجال فيه للبحث عن المفهوم، بل ينتفي المعلق بانتفاء المعلق عليه عقلا، إذ المفروض أن خارجيته بنفس هذا الكلام، و المفروض أنه علق في هذا الكلام على الشرط فيكون المنشأ شخص ما علق فينتفي بانتفائه عقلا، مثال ذلك جميع الإنشاءات كقوله: وقفت على أولادي إن كانوا فقراء، و قوله: إن‌ جاءك زيد فأكرمه، إذا كان الغرض إنشاء الوقف أو الوجوب بنفس هذا الكلام.و قد اتضح بما ذكرنا أن ثبوت المفهوم في الجمل الإنشائية المولوية محل إشكال، و لا يختص الإشكال بباب الأوقات و الوصايا و نحوهما.نعم قد عرفت أن الأوامر و النواهي الواردة عن النبي صلى اللَّه عليه و آله و الأئمة عليهم السلام وزانها وزان الجمل الخبرية، فيثبت فيها المفهوم.و أما المحقق الخراسانيّ فقال إن الأوامر و النواهي المولوية أيضا مشتملة على المفهوم، و قال في بيان ذلك: «إن المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم المعلق على الشرط عند انتفائه لا انتفاء شخصه ضرورة انتفائه عقلا بانتفاء موضوعه و لو ببعض قيوده».

و القول بكون النزاع في السنخ يستفاد من تقريرات بحث الشيخ «قده» أيضا، و استدل على ذلك بأن انتفاء الشخص قطعي لا يقبل الإنكار بعد ارتفاع الكلام الدالّ على الإنشاء، و من لوازم تشخصه عدم سراية ذلك الحكم الثابت به إلى غيره. [4]


[1] بحوث في شرح العروة الوثقى، ج‌3، ص: 278‌.
[2] استاد: قید مطلق را در مفهوم وصف توضیح خواهیم داد.
[3] وسائل الشيعة، ج‌17، ص: 363.
[4] نهاية الأصول، ص: 302.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo