< فهرست دروس

درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

98/09/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: جهت سوم / قاعده فراغ و تجاوز / امر پنجم / خاتمه / استصحاب

بحث در بیان ادله قاعده فراغ بود که چهار دلیل بیان شد.

دلیل پنجم: محقق همدانی می فرمایند: دلیل بر قاعده فراغ، ادله عسر و حرج می باشد، اگر مکلف بخواهد هر عملی را که انجام داده است، و از آن گذشته، در اتیان آن شک کند و به شک خود اعتنا کند، لازمه آن اختلال نظام معاش و موجب عسر و حرج است. در نتیجه قاعده فراغ جاری است و حجت می باشد تا عسر و حرجی لازم نیاید.[1]

اشکال اول: ما صغری را قبول نداریم که می فرمایید مکلفین در اعمال سابق خود زیاد شک می کنند و باید قاعده فراغ را جاری کنیم تا عسر و حرج لازم نیاید.

اشکال دوم: ما کبری را قبول نداریم که می فرمایید لازمه آن عسر و حرج است این را نمی پذیریم و راه های فراوانی از اجراء برائت و استصحاب و سایر اصول داریم که نیازی به قاعده فراغ برای حل مشکله نداریم.

اشکال سوم: بر فرض که عسر و حرج باشد، شما می توانید به اندازه رفع عسر و حرج، به قاعده فراغ تمسک کنید، یعنی هر جایی که عسر باشد، قاعده فراغ را اجرا کنید، در حالی که مدعای ما، حجیت مطلق قاعده فراغ است نه حجیت قاعده فراغ در جایی که عسر باشد.[2]

پس این دلیل برای حجیت قاعده فراغ، ناتمام است.

دلیل ششم: مهمترین دلیل، همین دلیل می باشد و آن روایات خاصه ای است که همه آنها یا اکثر آنها معتبره است و بیشتر آنها در مورد وضو و یا نماز وارد شده است.

منها: صحیحه محمد بن مسلم: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَشُكُّ بَعْدَ مَا يَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ فَقَالَ لَا يُعِيدُ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ».[3]

دلالت این روایت بر قاعده، واضح است.

منها: صحیحه محمد بن مسلم: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كُلُّ مَا شَكَكْتَ فِيهِ بَعْدَ مَا تَفْرُغُ مِنْ صَلَاتِكَ فَامْضِ وَ لَا تُعِد».[4]

منها: موثقه ابن بکیر: «وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ‌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كُلُّ مَا شَكَكْتَ فِيهِ مِمَّا قَدْ مَضَى فَامْضِهِ كَمَا هُو».[5]

این روایت عام است.

منها: صحیحه زراره: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ شَكَّ فِي الْأَذَانِ وَ قَدْ دَخَلَ فِي الْإِقَامَةِ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ وَ قَدْ كَبَّرَ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي التَّكْبِيرِ وَ قَدْ قَرَأَ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ شَكَّ فِي الْقِرَاءَةِ وَ قَدْ رَكَعَ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ وَ قَدْ سَجَدَ قَالَ يَمْضِي عَلَى صَلَاتِهِ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْ‌ءٍ ثُمَّ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَشَكُّكَ لَيْسَ بِشَيْ‌ء».[6]

این روایت هم عمومیت دارد.

منها: صحیحه محمد بن مسلم به سند شیخ صدوق: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ شَكَّ بَعْدَ مَا سَجَدَ أَنَّهُ لَمْ يَرْكَعْ فَقَالَ يَمْضِي فِي صَلَاتِهِ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ الْحَدِيثَ».[7]

منها: صحیحه حماد: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَشُكُّ وَ أَنَا سَاجِدٌ فَلَا أَدْرِي رَكَعْتُ أَمْ لَا قَالَ امْضِ».[8]


[1] «و لولاه لاختلّ نظام المعاش و المعاد، و لم يقم للمسلمين سوق، فضلا عن لزوم العسر و الحرج المنفيّين في الشريعة، إذ ما من أحد إلّا إذا التفت إلى إعماله الماضية من عباداته و معاملاته إلّا و يشكّ في أكثرها لأجل الجهل بأحكامها أو اقترانها بأمور لو كان ملتفتا إليها»؛ همدانی، حاج آقا رضا، مصباح الفقیه، ج3، ص194.
[2] «و يلاحظ عليه: أولا- منع الصغرى، باعتبار عدم كثرة شك المكلف في افعاله الماضية بالنسبة إليه، نعم هذا يتم في اعمال الآخرين، فانّ كل مكلف يشك في صحتها و بطلانها، و لهذا حاول المحقق المذكور ان يسوق البابين مساقا واحدا بملاحظة مجموع افعال المكلف نفسه و افعال الآخرين و لزوم الحكم بصحتها. و قد تقدم انه خلط بين اصالة الصحة و القاعدة، و هما متباينتان موضوعا و نكتة و موردا، بل المكلف بالنسبة لافعاله يطمئن كثيرا بادائها طبق شرائط الصحة فلا يلزم من الاعتناء في موارد الشك اختلال النظام أو العسر و الحرج.و ثانيا- منع الكبرى، فانّ هذا الاستدلال يشبه الاستدلال بدليل الانسداد و اثبات حجية الظن به بدعوى انه لو كان يجب الاحتياط في كل الشبهات لزم اختلال النظام أو العسر و الحرج، و هو غير سديد، اذ توجد مجموعة من القواعد و الاصول المؤمنة الاخرى التي جعلها الشارع في موارد الشك و التي بها يرتفع الحرج و المشقة، فانّا اذا لاحظنا العبادات السابقة فما لا يكون لها اعادة و لا قضاء لا يترتب اثر على الشك في صحتها بعد العمل، و ما يكون لها اعادة في الوقت و قضاء خارجه فحيث انّ القضاء يكون بأمر جديد كان الشك في صحتها بعد الوقت محكوما بقاعدة الحيلولة أو البراءة عن التكليف، هذا مضافا الى الاستصحاب المحرز الذي قد يحرز به الشرط المشكوك في وجوده أو ينفي به المانع المشكوك انتفاؤه، و كذلك الحال في المعاملات اذا شك في صحتها بعد العمل و كان يترتب على فسادها اثر عملي بالفعل. على أنّ افتراض الشك في صحة اداء المعاملة اقل بكثير من الشك في صحة العبادة لعرفيتها و وضوح امرها و بساطة شرائطها، فلا يبقى الّا موارد الشك في صحة العبادة التي لها اعادة بعد الفراغ عنها في الوقت، و واضح انّ هذا المقدار لا يلزم من الاحتياط فيه الحرج و العسر فضلا عن اختلال النظام.و ثالثا- لو تم هذا الدليل فغايته اثبات الترخيص بمقدار يرتفع به العسر و الحرج‌ أي التبعيض في الاحتياط بالمقدار الذي يرتفع به الحرج فلا يمكن اثبات القاعدة بمثل هذا الاستدلال، بل المكلف يجب عليه الاعتناء كلما شك في عمل قد مضى عنه من اوّل عمره الى ان يصل الى حد بحيث يلزم من الاعتناء المشقة و الحرج فيرفع اليد عن الاحتياط بمقداره و بلحاظ ما ليس بمهم من التكاليف، أو يكون احتمال الخلل فيه موهونا نظير ما يقال في نتيجة دليل الانسداد، و امّا الاستدلال بما في ذيل روايات حجية اليد و السوق فأجنبي عن محل الكلام بالمرة كما هو واضح»؛ حسينى شاهرودى، محمود، قاعدة الفراغ و التجاوز، ص32 و 33.
[3] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج8، ص246، ابواب الخل، باب27، ح1، ط آل البیت.
[4] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج8، ص246، ابواب الخل، باب27، ح2، ط آل البیت.
[5] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج8، صص237 و 238، ابواب الخل، باب23، ح3، ط آل البیت.
[6] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج8، ص237، ابواب الخل، باب23، ح1، ط آل البیت.
[7] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج6، ص318، ابواب الرکوع، باب13، ح7، ط آل البیت.
[8] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج6، ص317، ابواب الرکوع، باب13، ح1، ط آل البیت.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo