< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدعبدالهادی مرتضوی

98/11/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:شرایط اقرار / راه های ثبوت / حد لواط / حدود

مسئله 1: «اللواط وطء الذكران من الآدمي بإيقاب و غيره‌، و هو لا يثبت إلا بإقرار الفاعل أو المفعول أربع مرات، أو شهادة أربعة رجال.بالمعاينة مع جامعيتهم لشرائط القبول».[1]

کلام در طرق اثبات لواط بود که راه اول آن، اقرار به صورت چهار بار بود که بیان شد.

راه دوم: شهادت چهار مرد[2]

ادله بر راه دوم:

دلیل اول: اجماع فقهاء و عدم وجود مخالف؛[3]

دلیل دوم: روایت اصبغ بن نباته که در آن اینگونه آمده بود که اقرار به منزله شهادت است و همانگونه که در اقرار لازم است چهار بار اقرار کند، در شهادت هم به کمتر از چهار شاهد، این عمل ثابت نمی شود.[4]

دلیل سوم: اقرار قوی تر از شهادت است و لذا می گویند نسبت به امور مالی، یکبار اقرار کفایت می کند و با یک شاهد ثابت نمی شود. پس اگر در اقرار چهار مرتبه لازم داریم، به طور قطع در شهادت، کمتر از آن امکان ندارد.[5]

موید این مطلب، دو روایت است:

روایت اول: روایت عبدالرحمن عرزمی: «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَرْزَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بِرَجُلٍ قَدْ نُكِحَ فِي دُبُرِهِ فَهَمَّ أَنْ يَجْلِدَهُ فَقَالَ لِلشُّهُودِ رَأَيْتُمُوهُ يُدْخِلُهُ كَمَا يُدْخَلُ الْمِيلُ فِي الْمُكْحُلَةِ قَالُوا نَعَمْ فَقَالَ لِعَلِيٍّ ع مَا تَرَى فِي هَذَا فَطَلَبَ الْفَحْلَ الَّذِي نَكَحَ فَلَمْ يَجِدْهُ فَقَالَ عَلِيٌّ ع أَرَى فِيهِ أَنْ تُضْرَبَ عُنُقُهُ قَالَ فَأَمَرَ بِهِ فَضُرِبَتْ عُنُقُهُ ثُمَّ قَالَ خُذُوهُ فَقَالَ بَقِيَتْ لَهُ عُقُوبَةٌ أُخْرَى قَالَ وَ مَا هِيَ قَالَ ادْعُ بِطُنٍّ مِنْ حَطَبٍ فَدَعَا بِطُنٍّ مِنْ حَطَبٍ فَلُفَّ فِيهِ ثُمَّ أَحْرَقَهُ بِالنَّارِ الْحَدِيث‌».[6]

در این روایت، کلمه شهود دارد و این کلمه، جمع می باشد و اقل جمع، اگرچه سه نفر می باشد، اما قطعا سه نفر معتبر نیست، در نتیجه باید شاهدین، بیشتر از سه نفر باشند و با چهار نفر محقق می شوند.[7]

روایت اول: روایت ابی بکر حضرمی: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِامْرَأَةٍ وَ زَوْجِهَا قَدْ لَاطَ زَوْجُهَا بِابْنِهَا مِنْ غَيْرِهِ وَ ثَقَبَهُ وَ شَهِدَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ الشُّهُودُ فَأَمَرَ بِهِ ع فَضُرِبَ بِالسَّيْفِ حَتَّى قُتِلَ وَ ضَرَبَ الْغُلَامَ دُونَ الْحَدِّ وَ قَالَ أَمَا لَوْ كُنْتَ مُدْرِكاً لَقَتَلْتُكَ لِإِمْكَانِكَ إِيَّاهُ مِنْ نَفْسِكَ بِثَقْبِك‌».[8]

تقریب استدلال به این روایت مانند روایت قبل است، پس باید شهود بیشتر از سه باشند و سه شاهد یا دو شاهد کافی نمی باشد.

بر این مطلب چند اشکال می‌شود:

اشکال اول: اینکه می گوئید حداقل جمع، سه می باشد، دلیلی ندارد و در جای دیگر هم این بحث آمده و قبول نشده که حداقل جمع، سه به بالا می باشد.[9]

اشکال دوم: بر فرض که اقل جمع، سه باشد، باید گفت با سه شاهد هم این عمل اثبات می شود در حالی که اینگونه نیست.

اشکال سوم: مجرد حضور شهود دلالت ندارد که قول شهود پذیرفته شود.[10]

نکته: این مطلب در کتاب شهادات بررسی شده و در آنجا ثابت شده حدودی که چهار شاهد در آن معتبر است، به کمتر از آن اثبات حد نمی شود، مثل زنا و لواط و...[11]

مسئله 2: «يشترط في المقر فاعلا كان أو مفعولا البلوغ و كمال العقل و الحرية و الاختيار و القصد‌، فلا عبرة بإقرار الصبي و المجنون و العبد و المكره و الهازل».[12]

در این مسئله می فرمایند شخصی که اقرار به لواط کرده است، چه فاعل باشد و چه مفعول باشد، باید بالغ، عاقل، حر، مختار و با قصد اقرار کند (یعنی شرایط عامه اقرار را داشته باشد). لذا به اقرار صبی، دیوان، عبد، مکرَه و هازل (شوخی کننده)، اعتباری نیست.

نکته: این قیود در باب زنا بود و از آن بحث شد و روایاتی که این شرایط را در اقرار معتبر می دانست، بیان شد و این را باید دانست که در عبد، اشکالی که وجود دارد، این است که اقرار عبد، بر علیه غیر است که مالکش باشد، لذا می گویند اقرار او پذیرفته نیست.[13] البته ان قلتی شده بود که اقرار عبد بعد از آزاد شدنش بدرد بخورد[14] که جواب داده شده این هم فایده ندارد، چون لازمه آن، تاخیر حد است و تاخیر حد هم جایز نمی باشد و اجرای حد، وجوب فوری دارد.[15]

مرحوم صاحب جواهر در اینجا می فرمایند که مانعی ندارد اقرار عبد پذیرفته شود و این اقرار برای بعد از آزادی او بدرد می خورد و نهایت این است که حد به تاخیر می افتد و این مانعی ندارد، چون در شرایط خاص بخاطر جهت خاص و وجود مانع، تاخیر حد اشکالی ندارد.[16]


[1] خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج2، ص469.
[2] «أو شهادة أربعة رجال.بالمعاينة مع جامعيتهم لشرائط القبول»؛ خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج2، ص469.
[3] «الأوّل: عدم كفاية الأقلّ من الأربعة، و لزوم تحقّق هذا العدد في مقام الشهادة، و عمدة ما يدلّ على عدم كفايته إجماع الطائفة الإمامية و اتّفاقهم عليه، بل و إجماع سائر فقهاء المسلمين القائلين بثبوت الحدّ في اللواط»؛ فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه، ص288.
[4] « مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مِيثَمٍ أَوْ صَالِحِ بْنِ مِيثَمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ مُجِحٌّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي طَهَّرَكَ اللَّهُ فَإِنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَيْسَرُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ الَّذِي لَا يَنْقَطِعُ فَقَالَ لَهَا مِمَّا أُطَهِّرُكِ فَقَالَتْ إِنِّي زَنَيْتُ فَقَالَ لَهَا وَ ذَاتُ بَعْلٍ أَنْتِ إِذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ أَمْ غَيْرُ ذَلِكِ قَالَتْ بَلْ ذَاتُ بَعْلٍ فَقَالَ لَهَا أَ فَحَاضِراً كَانَ بَعْلُكِ إِذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ أَمْ غَائِباً كَانَ عَنْكِ قَالَتْ بَلْ حَاضِراً فَقَالَ لَهَا انْطَلِقِي فَضَعِي مَا فِي بَطْنِكِ ثُمَّ ائْتِينِي أُطَهِّرْكِ فَلَمَّا وَلَّتْ عَنْهُ الْمَرْأَةُ فَصَارَتْ حَيْثُ لَا تَسْمَعُ كَلَامَهُ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّهَا شَهَادَةٌ فَلَمْ تَلْبَثْ أَنْ أَتَتْهُ فَقَالَتْ قَدْ وَضَعْتُ فَطَهِّرْنِي قَالَ فَتَجَاهَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ أُطَهِّرُكِ يَا أَمَةَ اللَّهِ مِمَّا ذَا قَالَتْ إِنِّي زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي قَالَ وَ ذَاتُ بَعْلٍ أَنْتِ إِذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَكَانَ زَوْجُكِ حَاضِراً أَمْ غَائِباً قَالَتْ بَلْ حَاضِراً قَالَ فَانْطَلِقِي فَأَرْضِعِيهِ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ كَمَا أَمَرَكِ اللَّهُ قَالَ فَانْصَرَفَتِ الْمَرْأَةُ فَلَمَّا صَارَتْ مِنْهُ حَيْثُ لَا تَسْمَعُ كَلَامَهُ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّهُمَا شَهَادَتَانِ قَالَ فَلَمَّا مَضَى الْحَوْلَانِ أَتَتِ الْمَرْأَةُ فَقَالَتْ قَدْ أَرْضَعْتُهُ حَوْلَيْنِ فَطَهِّرْنِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ- فَتَجَاهَلَ عَلَيْهَا وَ قَالَ أُطَهِّرُكِ مِمَّا ذَا فَقَالَتْ إِنِّي زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي فَقَالَ وَ ذَاتُ بَعْلٍ أَنْتِ إِذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ فَقَالَتْ نَعَمْ قَالَ وَ بَعْلُكِ غَائِبٌ عَنْكِ إِذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ فَقَالَتْ بَلْ حَاضِرٌ قَالَ فَانْطَلِقِي فَاكْفُلِيهِ حَتَّى يَعْقِلَ أَنْ يَأْكُلَ وَ يَشْرَبَ وَ لَا يَتَرَدَّى مِنْ سَطْحٍ وَ لَا يَتَهَوَّرَ فِي بِئْرٍ قَالَ فَانْصَرَفَتْ وَ هِيَ تَبْكِي فَلَمَّا وَلَّتْ فَصَارَتْ حَيْثُ لَا تَسْمَعُ كَلَامَهُ قَالَ اللَّهُمَّ هَذِهِ ثَلَاثُ شَهَادَاتٍ قَالَ فَاسْتَقْبَلَهَا عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ الْمَخْزُومِيُّ- فَقَالَ لَهَا مَا يُبْكِيكِ يَا أَمَةَ اللَّهِ وَ قَدْ رَأَيْتُكِ تَخْتَلِفِينَ إِلَى عَلِيٍّ تَسْأَلِينَهُ أَنْ يُطَهِّرَكِ فَقَالَتْ إِنِّي أَتَيْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع- فَسَأَلْتُهُ أَنْ يُطَهِّرَنِي فَقَالَ اكْفُلِي وَلَدَكِ حَتَّى يَعْقِلَ أَنْ يَأْكُلَ وَ يَشْرَبَ وَ لَا يَتَرَدَّى مِنْ سَطْحٍ وَ لَا يَتَهَوَّرَ فِي بِئْرٍ وَ قَدْ خِفْتُ أَنْ يَأْتِيَ عَلَيَّ الْمَوْتُ وَ لَمْ يُطَهِّرْنِي فَقَالَ لَهَا عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ- ارْجِعِي إِلَيْهِ فَأَنَا أَكْفُلُهُ فَرَجَعَتْ فَأَخْبَرَتْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع بِقَوْلِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ- فَقَالَ لَهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ هُوَ مُتَجَاهِلٌ عَلَيْهَا وَ لِمَ يَكْفُلُ عَمْرٌو وَلَدَكِ- فَقَالَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي فَقَالَ وَ ذَاتُ بَعْلٍ أَنْتِ إِذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ أَ فَغَائِباً كَانَ بَعْلُكِ إِذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ قَالَتْ بَلْ حَاضِراً قَالَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ عَلَيْهَا أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ إِلَى أَنْ قَالَ فَنَظَرَ إِلَيْهِ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ- وَ كَأَنَّمَا الرُّمَّانُ يُفْقَأُ فِي وَجْهِهِ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَمْرٌو قَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ- إِنِّي إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَكْفُلَهُ إِذْ ظَنَنْتُ أَنَّكَ تُحِبُّ ذَلِكَ فَأَمَّا إِذْ كَرِهْتَهُ فَإِنِّي لَسْتُ أَفْعَلُ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع- أَ بَعْدَ أَرْبَعِ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ لَتَكْفُلَنَّهُ وَ أَنْتَ صَاغِرٌ الْحَدِيثَ وَ ذَكَرَ أَنَّهُ رَجَمَهَا»؛ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج28، ص103 الی 105، ابواب حد الزنا، باب16، ح1، ط آل البیت.
[5] «أنّه حيث يكون الإقرار أتقن من الشهادة، و لذا يكتفى بالإقرار الواحد في الأموال دون شاهد واحد، فإذا كان اللازم فيه في المقام هو الأربعة كما مرّ، فلزومها في الشهادة بطريق أولى»؛ فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه، ص288.
[6] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج28، ص158، ابواب حد اللواط، باب3، ح1، ط آل البیت.
[7] «و تقريب الاستدلال بهما أنّه قد وقع فيهما التعبير بالشهود بصيغة الجمع، و أقلّ الجمع و إن كان ثلاثة إلّا أنّه لا إشكال في عدم اعتبارها، فاللازم تحقّق الأربعة»؛ فاضل لنكرانى، محمد، تفصيل الشريعة، ص290.
[8] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج28، ص156، ابواب حد اللواط، باب2، ح1، ط آل البیت.
[9] الف: «باب- أن أقل‌ الجمع‌ اثنان‌: الآيات قال الله تعالى في قضية داود و سليمان: (وَ كُنَّا لِحُكْمِهِمْ شاهِدِينَ) و قال تعالى في قضية الخصمين‌ (إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرابَ) و قال تعالى‌ (هذانِ خَصْمانِ اخْتَصَمُوا) و قال تعالى: (إِذْ دَخَلُوا عَلى‌ داوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ) و قال تعالى في قصة موسى و هارون: (إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ) و قال تعالى حكاية عن يعقوب: (عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعاً) و المراد يوسف و أخوه و قال تعالى: (وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا) و قال تعالى: (فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) و الحجب يتحقق بأخوين إجماعا و قال تعالى: (فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ) و لو لا عموم النساء للاثنتين لخلا هذا الوصف و التقييد عن الفائدة. كا- يب- علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال فيه: و إنما جعل الوقت أن توالى عليها حيضتان أو ثلاث لقول رسول الله صلى اللَّه عليه و آله للتي تعرف أيامها دعي الصلاة أيام أقرائك فعلمنا أنه لم يجعل القرء الواحد سنة لها فيقول لها دعي الصلاة أيام قرئك و لكن سن لها الأقراء و أدناه حيضتان فصاعدا الحديث. قه- قال عليه السلام: الاثنان جماعة. العيون- مسندا عن النبي صلى اللَّه عليه و آله قال: الاثنان فما فوقهما جماعة»؛ شبر، عبدالله‌، الأصول الأصلية و القواعد الشرعية، ص85.ب: «أَقَلّ الجَمْعِ اثْنان كما هو رَأْيُ الكُوفِيِّين»؛ زبيدى، محب الدين، تاج العروس، ج‌14، ص282.
[10] «و أورد عليه بأنّ وجود الشهود في مورد الروايتين تصادفاً لا يدلّ على اعتبارها و عدم كفاية الاثنين»؛ فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه، ص289.
[11] «فأمّا حقوق اللّه تعالى فجميعها لا مدخل لشهادة النساء، و لا للشاهد مع اليمين فيها، و هي على ثلاثة أضرب، ما لا يثبت إلا بأربعة، و هو الزنا، و اللواط، و السحق»، حلّى، ابن ادريس، السرائر، ج‌2، ص115.
[12] خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج2، ص469.
[13] «و إقرار العبد إقرار في حق الغير فلا يقبل من هذه الجهة، و إن اجتمعت فيه سائر الشرائط»؛ سبزوارى، عبد الأعلى، مهذب الأحكام، ج‌27، ص306.
[14] «ثمّ إنّه اشترط في الشرائع أمراً خامساً و هي الحريّة لكنّ المراد ليس إطلاق الشرطيّة على معنى كون إقرار العبد غير جائز مطلقاً، بل بمعنى لزوم تصديق المولى و التبعيّة به بعد العتق مع عدم التصديق»؛ فاضل لنكرانى، محمد، تفصيل الشريعة، ص82.
[15] «وجوب الحدّ حيث يثبت موجبه فوريّ»؛ عاملى، زين الدين بن على، مسالك الأفهام، ج‌14، ص417.
[16] «أن احتمال عدم العبرة بإقراره بعد أن كان الظن الاجتهادي بقبوله لا يعد شبهة يسقط بها الحد و إلا كان ظن المجتهد في الحد غير حجة. فالتحقيق التبعية به مطلقا كما عن السرائر و التحرير و قضاء الدروس و كشف اللثام و ظاهر قضاء المبسوط و غيرها، بل قد عرفت أني لم أجد خلافا في ذلك، لعموم «إقرار العقلاء»، الذي كان المانع من نفوذه معجلا حق المولى، فإذا زال بالعتق مثلا عمل المقتضي عمله، و دعوى عدم أهليته للإقرار لأنه لا يقدر على شي‌ء كما ترى، خصوصا بعد اتفاقهم ظاهرا عليه في المال، و توقف الفاضل فيه في حجر القواعد و جعله وجها هنا في غير محله كما عرفت، و من هنا لم أجد من اختار العدم في مال أو في جناية أو في حد»؛ نجفى، محمد حسن، جواهر الكلام، ج‌35، ص109 و 110.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo