درس خارج فقه استاد سیدعبدالهادی مرتضوی
98/11/13
بسم الله الرحمن الرحیم
مسئله 4: «للحاكم أن يحكم بعلمه في حقوق اللّٰه و حقوق الناس،فيجب عليه إقامة حدود اللّٰه تعالى لو علم بالسبب، فيحد الزاني كما يجب عليه مع قيام البينة و الإقرار، و لا يتوقف على مطالبة أحد، و أما حقوق الناس فتقف إقامتها على المطالبة حدا كان أو تعزيرا، فمع المطالبة له العمل بعلمه».[1]
نظریه دوم: مرحوم امام[2] به تبع مشهور می فرمایند: قاضی نسبت به حقوق الله می تواند به علمش عمل کند و نسبت به حقوق الناس نمی تواند به علمش عمل کند.
دلیل بر نظریه دوم: دلیل بر این نظریه، روایات است:
منها: صحیحه فضیل: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ الْفُضَيْلِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ بِحَقٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ مَرَّةً وَاحِدَةً حُرّاً كَانَ أَوْ عَبْداً أَوْ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُقِيمَ الْحَدَّ عَلَيْهِ لِلَّذِي أَقَرَّ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ كَائِناً مَنْ كَانَ إِلَّا الزَّانِيَ الْمُحْصَنَ فَإِنَّهُ لَا يَرْجُمُهُ حَتَّى يَشْهَدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَةُ شُهَدَاءَ فَإِذَا شَهِدُوا ضَرَبَهُ الْحَدَّ مِائَةَ جَلْدَةٍ ثُمَّ يَرْجُمُهُ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ مَنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ بِحَقٍّ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فِي حُقُوقِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدَّ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ عِنْدَهُ حَتَّى يَحْضُرَ صَاحِبُ الْحَقِّ أَوْ وَلِيُّهُ فَيُطَالِبَهُ بِحَقِّهِ قَالَ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فَمَا هَذِهِ الْحُدُودُ الَّتِي إِذَا أَقَرَّ بِهَا عِنْدَ الْإِمَامِ مَرَّةً وَاحِدَةً عَلَى نَفْسِهِ أُقِيمُ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِيهَا فَقَالَ إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ بِسَرِقَةٍ قَطَعَهُ فَهَذَا مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ وَ إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ شَرِبَ خَمْراً حَدَّهُ فَهَذَا مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ وَ إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا وَ هُوَ غَيْرُ مُحْصَنٍ فَهَذَا مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ قَالَ وَ أَمَّا حُقُوقُ الْمُسْلِمِينَ فَإِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ بِفِرْيَةٍ لَمْ يَحُدَّهُ حَتَّى يَحْضُرَ صَاحِبُ الْفِرْيَةِ أَوْ وَلِيُّهُ وَ إِذَا أَقَرَّ بِقَتْلِ رَجُلٍ لَمْ يَقْتُلْهُ حَتَّى يَحْضُرَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ فَيُطَالِبُوا بِدَمِ صَاحِبِهِمْ».[3]
منظور از حقوق المسلمین در روایات، حقوق الناس است.
دلالت این روایت بر تفصیل بین حق الله و حق الناس، واضح است.
منها: صحیحه فضیل: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ بِحَقِّ أَحَدٍ مِنْ حُقُوقِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدَّ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ عِنْدَهُ حَتَّى يَحْضُرَ صَاحِبُ حَقِّ الْحَدِّ أَوْ وَلِيُّهُ وَ يَطْلُبَهُ بِحَقِّهِ».[4]
منها: صحیحه حسین بن خالد: «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْمَحْمُودِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ الْوَاجِبُ عَلَى الْإِمَامِ إِذَا نَظَرَ إِلَى رَجُلٍ يَزْنِي أَوْ يَشْرَبُ الْخَمْرَ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدَّ وَ لَا يَحْتَاجُ إِلَى بَيِّنَةٍ مَعَ نَظَرِهِ لِأَنَّهُ أَمِينُ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ وَ إِذَا نَظَرَ إِلَى رَجُلٍ يَسْرِقُ أَنْ يَزْبُرَهُ وَ يَنْهَاهُ وَ يَمْضِيَ وَ يَدَعَهُ قُلْتُ وَ كَيْفَ ذَلِكَ قَالَ لِأَنَّ الْحَقَّ إِذَا كَانَ لِلَّهِ فَالْوَاجِبُ عَلَى الْإِمَامِ إِقَامَتُهُ وَ إِذَا كَانَ لِلنَّاسِ فَهُوَ لِلنَّاسِ».[5]
دلالت این روایت بر تفصیل فوق واضح است.
در این رابطه به تکلمة[6] هم مراجعه شود که می فرمایند ما تفصیل را انتخاب کرده ایم.
مسئله 5: «من افتض بكرا حرة بإصبعه لزمه مهر نسائها: و يعزره الحاكم بما رأى».[7]
اگر مردی با انگشت خود، بکارت خانم حری را از بین ببرد، دو حکم بر این شخص بار می شود:
اول: مهر النساء بر او ثابت است.
دوم: باید تعزیر شود.
نسبت به مهریه، اختلافی نیست و روایات هم دلالت بر آن دارد،[8] اما نسبت به تعزیر اختلاف وجود دارد و در این حکم، چند نظریه وجود دارد:
نظریه اول: مشهور: باید با توجه به نظر حاکم اسلامی در تعداد تازیانه، تعزیر می شود.[9]
نظریه دوم: صاحب مقنع: به این فرد حد زده می شود و ایشان مقدار حد را مشخص نکرده اند.[10]
نظریه سوم: شیخ مفید[11] و دیلمی:[12] این فرد تازیانه می خورد بین 30 تا 80 ضربه.
نظریه چهارم: ابن برّاج: این فرد بین 30 تا 79 ضربه تازیانه می خورد.[13]
نظریه پنجم: ابن ادریس[14] و شیخ طوسی:[15] این فرد بین 30 تا 99 ضربه تازیانه می خورد.