< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدعبدالهادی مرتضوی

98/10/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نوع سنگ در رجم / حد زنا / حدود

مسئله 5: «ينبغي للحاكم إذا أراد إجراء الحد أن يعلم الناس ليجتمعوا على حضوره،بل ينبغي أن يأمرهم بالخروج لحضور الحد، و الأحوط حضور طائفة من المؤمنين ثلاثة أو أكثر، و ينبغي أن يكون الأحجار صغارا، بل هو الأحوط، و لا يجوز بما لا يصدق عليه الحجر كالحصى، و لا بصخرة كبيرة تقتله بواحدة أو اثنتين، و الأحوط أن لا يقيم عليه الحد من كان على عنقه حد سيما إذا كان ذنبه مثل ذنبه، و لو تاب عنه بينه و بين اللّٰه جاز إقامته، و إن كان الأقوى الكراهة مطلقا، و لا فرق في ذلك بين ثبوت الزنا بالإقرار أو البينة».[1]

فرع چهارم: نوع سنگ در رجم

در این فرع گفته شده که سنگهایی که برای رجم استفاده می شود باید کوچک باشد، البته مشهور از فقهاء گفته اند مستحب است که سنگ ها کوچک باشند و نباید سنگ بزرگ باشد.

دلیل بر این مطلب، روایات می باشد:

منها: معتبره ابوبصیر: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ‌ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ تُدْفَنُ الْمَرْأَةُ إِلَى وَسَطِهَا إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَرْجُمُوهَا وَ يَرْمِي الْإِمَامُ ثُمَّ يَرْمِي النَّاسُ بَعْدُ بِأَحْجَارٍ صِغَارٍ».[2]

منها: موثقه سماعه: «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: تُدْفَنُ الْمَرْأَةُ إِلَى وَسَطِهَا ثُمَّ يَرْمِي الْإِمَامُ وَ يَرْمِي النَّاسُ بِأَحْجَارٍ صِغَارٍ وَ لَا يُدْفَنُ الرَّجُلُ إِذَا رُجِمَ إِلَّا إِلَى حَقْوَيْهِ».[3]

دلالت این دو روایت بر مطلب فوق، واضح است و همچنین در بین فقهاء قائل به وجوب نداریم و همه فتوای به استحباب داده اند که سنگ کوچک باشد.[4]

البته صاحب جواهر گفته است که منظور از صغار، سنگهای متوسط است که نه خیلی کوچک باشد و نه خیلی بزرگ و مهم این است که باید با سنگ زده شود و بر آن سنگ اطلاق شود و بر سنگهای کوچک و ریگ، سنگ اطلاق نمی شود.[5]

پس نظریه مرحوم امام تمام می باشد.

فرع پنجم: بررسی اقامه حد توسط مستحق حد

آیا جایز است شخصی که خودش مستحق حد است، حد را اقامه کند؟ مثلا بر فردی تازیانه بزند یا رجم کند.

در این فرع دو قول است:

نظریه اول: حرام است کسی که بر او حد است، حد را اجرا کند.[6]

نظریه دوم: مشهور می فرمایند: جایز است کسی که بر او حد است، حد را اجرا کند اما کراهت شدید دارد.[7]

ما در اینجا ابتدا روایات باب را بررسی می کنیم:

منها: صحیحه زراره: «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ بِرَجُلٍ قَدْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالْفُجُورِ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لِأَصْحَابِهِ اغْدُوا غَداً عَلَيَّ مُتَلَثِّمِينَ فَقَالَ لَهُمْ مَنْ فَعَلَ مِثْلَ فِعْلِهِ فَلَا يَرْجُمْهُ وَ لْيَنْصَرِفْ قَالَ فَانْصَرَفَ بَعْضُهُمْ وَ بَقِيَ بَعْضُهُمْ فَرَجَمَهُ مَنْ بَقِيَ مِنْهُم‌».[8]

البته این روایت در کافی[9] و تهذیب،[10] نسخه بدل دارد.

اما در هر حال، این روایت دلالت بر حرمت دارد.

منها: معتبره ابی بصیر: «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ رَفَعَهُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ: أَتَاهُ رَجُلٌ بِالْكُوفَةِ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ- إِنِّي زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي وَ ذَكَرَ أَنَّهُ أَقَرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ نَادَى فِي النَّاسِ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ اخْرُجُوا لِيُقَامَ عَلَى هَذَا الرَّجُلِ الْحَدُّ وَ لَا يَعْرِفَنَّ أَحَدُكُمْ صَاحِبَهُ فَأَخْرَجَهُ إِلَى الْجَبَّانِ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْظِرْنِي أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ وَضَعَهُ فِي حُفْرَتِهِ وَ اسْتَقْبَلَ النَّاسَ بِوَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ إِنَّ هَذِهِ حُقُوقُ اللَّهِ فَمَنْ كَانَ لِلَّهِ فِي عُنُقِهِ حَقٌّ فَلْيَنْصَرِفْ وَ لَا يُقِيمُ حُدُودَ اللَّهِ مَنْ فِي عُنُقِهِ حَدٌّ فَانْصَرَفَ النَّاسُ وَ بَقِيَ هُوَ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ- فَرَمَاهُ كُلُّ وَاحِدٍ ثَلَاثَةَ أَحْجَارٍ فَمَاتَ الرَّجُلُ فَأَخْرَجَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ- فَأَمَرَ فَحُفِرَ لَهُ وَ صَلَّى عَلَيْهِ وَ دَفَنَهُ الْحَدِيثَ».[11]

منها: حدیث اصبغ بن نباته: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ فِي حَدِيثٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ- فَأَقَرَّ عِنْدَهُ بِالزِّنَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ لَهُ اذْهَبْ حَتَّى نَسْأَلَ عَنْكَ إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي فَقَالَ إِنَّكَ لَوْ لَمْ تَأْتِنَا لَمْ نَطْلُبْكَ وَ لَسْنَا بِتَارِكِيكَ إِذْ لَزِمَكَ حُكْمُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ يُجْزِي مَنْ حَضَرَ مِنْكُمْ رَجْمَهُ عَمَّنْ غَابَ فَنَشَدْتُ اللَّهَ رَجُلًا مِنْكُمْ يَحْضُرُ غَداً لَمَّا تَلَثَّمَ بِعِمَامَتِهِ حَتَّى لَا يَعْرِفَ‌ بَعْضُكُمْ بَعْضاً وَ أْتُونِي بِغَلَسٍ حَتَّى لَا يُبْصِرَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَإِنَّا لَا نَنْظُرُ فِي وَجْهِ رَجُلٍ وَ نَحْنُ نَرْجُمُهُ بِالْحِجَارَةِ قَالَ فَغَدَا النَّاسُ كَمَا أَمَرَهُمْ قَبْلَ إِسْفَارِ الصُّبْحِ فَأَقْبَلَ عَلِيٌّ ع ثُمَّ قَالَ نَشَدْتُ اللَّهَ رَجُلًا مِنْكُمْ لِلَّهِ عَلَيْهِ مِثْلُ هَذَا الْحَقِّ أَنْ يَأْخُذَ لِلَّهِ بِهِ فَإِنَّهُ لَا يَأْخُذُ لِلَّهِ بِحَقٍّ مَنْ يَطْلُبُهُ اللَّهُ بِمِثْلِهِ قَالَ فَانْصَرَفَ وَ اللَّهِ قَوْمٌ مَا يُدْرَى مَنْ هُمْ حَتَّى السَّاعَةِ ثُمَّ رَمَاهُ بِأَرْبَعَةِ أَحْجَارٍ وَ رَمَاهُ النَّاس‌».[12]

منها: حدیث میثم تمار: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مِيثَمٍ أَوْ صَالِحِ بْنِ مِيثَمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً أَقَرَّتْ عِنْدَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ بِالزِّنَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَأَمَرَ قَنْبَرَ فَنَادَى بِالنَّاسِ فَاجْتَمَعُوا وَ قَامَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ إِمَامَكُمْ خَارِجٌ بِهَذِهِ الْمَرْأَةِ إِلَى هَذَا الظَّهْرِ لِيُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَعَزَمَ عَلَيْكُمْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لَمَّا خَرَجْتُمْ وَ أَنْتُمْ مُتَنَكِّرُونَ وَ مَعَكُمْ أَحْجَارُكُمْ لَا يَتَعَرَّفُ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَى أَحَدٍ فَانْصَرِفُوا إِلَى مَنَازِلِكُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ ثُمَّ نَزَلَ فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ بُكْرَةً خَرَجَ بِالْمَرْأَةِ وَ خَرَجَ النَّاسُ مَعَهُ مُتَنَكِّرِينَ مُتَلَثِّمِينَ بِعَمَائِمِهِمْ وَ بِأَرْدِيَتِهِمْ وَ الْحِجَارَةُ فِي أَرْدِيَتِهِمْ وَ فِي أَكْمَامِهِمْ حَتَّى انْتَهَى بِهَا وَ النَّاسُ مَعَهُ إِلَى الظَّهْرِ بِالْكُوفَةِ- فَأَمَرَ أَنْ يُحْفَرَ لَهَا حَفِيرَةٌ ثُمَّ دَفَنَهَا فِيهَا ثُمَّ رَكِبَ بَغْلَتَهُ وَ أَثْبَتَ رِجْلَهُ فِي غَرْزِ الرَّكْبِ ثُمَّ وَضَعَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَتَيْنِ فِي أُذُنَيْهِ وَ نَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَى نَبِيِّهِ عَهْداً عَهِدَهُ مُحَمَّدٌ إِلَيَّ بِأَنَّهُ لَا يُقِيمُ الْحَدَّ مَنْ لِلَّهِ عَلَيْهِ حَدٌّ فَمَنْ كَانَ لِلَّهِ عَلَيْهِ مِثْلُ مَا لَهُ عَلَيْهَا فَلَا يُقِيمُ عَلَيْهَا الْحَدَّ قَالَ فَانْصَرَفَ النَّاسُ يَوْمَئِذٍ كُلُّهُمْ مَا خَلَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ- فَأَقَامَ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةُ عَلَيْهَا الْحَدَّ يَوْمَئِذٍ وَ مَا مَعَهُمْ غَيْرُهُمْ قَالَ وَ انْصَرَفَ يَوْمَئِذٍ فِيمَنِ انْصَرَفَ مُحَمَّدُ بْنُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ».[13]

بعضی گفته‌اند این روایت ضعف سندی دارد،[14] چون در طریقِ کلینی، علی بن ابی حمزه آمده است.[15] و لکن می‌گوییم کلینی، طریق صحیح هم دارد.[16] البته یک طریق شیخ هم ضعف دارد چون در آن علی بن ابی حمزه است[17] و لکن مرحوم شیخ هم طریق صحیح دارد.[18] طریق مرحوم صدوق هرچند ظاهراً ضعف دارد چون مرسله است،[19] و لکن با توجه به این که عطف به ما قبل است، صحیحه می‌باشد.[20]

 


[1] خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج2، صص466 و 467.
[2] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج28، ص99، ابواب حد الزنا، باب14، ح1، ط آل البیت.
[3] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج28، ص99، ابواب حد الزنا، باب14، ح3، ط آل البیت.
[4] «و عليه فالفتوى بالاستحباب لعلّها بملاحظة أنّه لا يظهر من الأصحاب الفتوى بالوجوب و لو بلحاظ عدم تعرّض كثير منهم لهذه الجهة»؛ فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشیعه، ص241.
[5] «و ينبغي أن تكون الحجارة صغارا كما في النصوص لئلا يسرع التلف نعم يمكن إرادة الأحجار المعتدلة من الصغار في النصوص»؛ نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج41، ص355.
[6] «و لا يجوز أن يرجمه من للّٰه تعالى قبله حدّ لظاهر النهي عنه في المعتبرة المستفيضة»؛ طباطبایی، سید علی، ریاض المسائل، ج15، ص519.
[7] «و قيل: يكره ذلك و لا يحرم، كما هو ظاهر الأكثر، بل المشهور كما في شرح الشرائع للصيمري»؛ طباطبایی، سید علی، ریاض المسائل، ج15، ص520.
[8] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج28، ص54، ابواب مقدمات الحدود، باب31، ح2، ط آل البیت.
[9] «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَوْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَال‌...»؛ کلینی، محمد بن یعقوب، الكافي، ج7، ص188.
[10] «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَوْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَال‌...»؛ طوسی، محمد بن حسن، تهذيب‌الأحكام، ج10، ص11.
[11] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج28، ص55، ابواب مقدمات الحدود، باب31، ح3، ط آل البیت.
[12] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج28، صص55 و 56، ابواب مقدمات الحدود، باب31، ح4، ط آل البیت.
[13] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج28، ص53، ابواب مقدمات الحدود، باب31، ح1، ط آل البیت؛ کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج7، ص187؛ طوسی، محمد بن حسن، التهذیب، ج10، صص10 و 11؛ ابن بابویه، علی بن محمد، من لا یحضره الفقیه، ج4، ص33.
[14] «و الأولى حمله على الكراهة، لقصوره سندا»؛ عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على، مسالك الأفهام، ج‌14، ص389.
[15] «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مِيثَمٍ أَوْ صَالِحِ بْنِ مِيثَمٍ عَنْ أَبِيهِ قَال‌...»؛ کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج7، ص185.
[16] «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه‌»؛ کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج7، ص188.
[17] «الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مِيثَمٍ أَوْ صَالِحِ بْنِ مِيثَمٍ عَنْ أَبِيهِ قَال...‌»؛ طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، ج10، ص9.
[18] «أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ... »؛ طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، ج10، ص11.
[19] «وَ إِنَّ امْرَأَةً أَتَتْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع‌...»؛ ابن بابویه، محمد بن علی، من لا یحضره الفقیه، ج4، ص32.
[20] «أنّ الرواية و إن كانت ضعيفة على طريق الشيخ إلّا أنّها صحيحة على طريق الصدوق، بل هي صحيحة على طريق الكليني أيضاً، فإنّه رواها بسند صحيح عن خلف بن حمّاد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، غير أنّها لم تثبت، فإنّ الشيخ رواها بعين السند عن خالد بن حمّاد كما تقدّم، فلا وجه للمناقشة في سندها»؛ خويى، سيد ابو القاسم، مباني تكملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص271.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo