درس خارج فقه استاد سیدعبدالهادی مرتضوی
98/10/22
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: نوع سنگ در رجم / حد زنا / حدود
مسئله 5: «ينبغي للحاكم إذا أراد إجراء الحد أن يعلم الناس ليجتمعوا على حضوره،بل ينبغي أن يأمرهم بالخروج لحضور الحد، و الأحوط حضور طائفة من المؤمنين ثلاثة أو أكثر، و ينبغي أن يكون الأحجار صغارا، بل هو الأحوط، و لا يجوز بما لا يصدق عليه الحجر كالحصى، و لا بصخرة كبيرة تقتله بواحدة أو اثنتين، و الأحوط أن لا يقيم عليه الحد من كان على عنقه حد سيما إذا كان ذنبه مثل ذنبه، و لو تاب عنه بينه و بين اللّٰه جاز إقامته، و إن كان الأقوى الكراهة مطلقا، و لا فرق في ذلك بين ثبوت الزنا بالإقرار أو البينة».[1]
فرع چهارم: نوع سنگ در رجمدر این فرع گفته شده که سنگهایی که برای رجم استفاده می شود باید کوچک باشد، البته مشهور از فقهاء گفته اند مستحب است که سنگ ها کوچک باشند و نباید سنگ بزرگ باشد.
دلیل بر این مطلب، روایات می باشد:
منها: معتبره ابوبصیر: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ تُدْفَنُ الْمَرْأَةُ إِلَى وَسَطِهَا إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَرْجُمُوهَا وَ يَرْمِي الْإِمَامُ ثُمَّ يَرْمِي النَّاسُ بَعْدُ بِأَحْجَارٍ صِغَارٍ».[2]
منها: موثقه سماعه: «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: تُدْفَنُ الْمَرْأَةُ إِلَى وَسَطِهَا ثُمَّ يَرْمِي الْإِمَامُ وَ يَرْمِي النَّاسُ بِأَحْجَارٍ صِغَارٍ وَ لَا يُدْفَنُ الرَّجُلُ إِذَا رُجِمَ إِلَّا إِلَى حَقْوَيْهِ».[3]
دلالت این دو روایت بر مطلب فوق، واضح است و همچنین در بین فقهاء قائل به وجوب نداریم و همه فتوای به استحباب داده اند که سنگ کوچک باشد.[4]
البته صاحب جواهر گفته است که منظور از صغار، سنگهای متوسط است که نه خیلی کوچک باشد و نه خیلی بزرگ و مهم این است که باید با سنگ زده شود و بر آن سنگ اطلاق شود و بر سنگهای کوچک و ریگ، سنگ اطلاق نمی شود.[5]
پس نظریه مرحوم امام تمام می باشد.
فرع پنجم: بررسی اقامه حد توسط مستحق حدآیا جایز است شخصی که خودش مستحق حد است، حد را اقامه کند؟ مثلا بر فردی تازیانه بزند یا رجم کند.
در این فرع دو قول است:
نظریه اول: حرام است کسی که بر او حد است، حد را اجرا کند.[6]
نظریه دوم: مشهور می فرمایند: جایز است کسی که بر او حد است، حد را اجرا کند اما کراهت شدید دارد.[7]
ما در اینجا ابتدا روایات باب را بررسی می کنیم:
منها: صحیحه زراره: «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ بِرَجُلٍ قَدْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالْفُجُورِ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لِأَصْحَابِهِ اغْدُوا غَداً عَلَيَّ مُتَلَثِّمِينَ فَقَالَ لَهُمْ مَنْ فَعَلَ مِثْلَ فِعْلِهِ فَلَا يَرْجُمْهُ وَ لْيَنْصَرِفْ قَالَ فَانْصَرَفَ بَعْضُهُمْ وَ بَقِيَ بَعْضُهُمْ فَرَجَمَهُ مَنْ بَقِيَ مِنْهُم».[8]
البته این روایت در کافی[9] و تهذیب،[10] نسخه بدل دارد.
اما در هر حال، این روایت دلالت بر حرمت دارد.
منها: معتبره ابی بصیر: «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ رَفَعَهُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ: أَتَاهُ رَجُلٌ بِالْكُوفَةِ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ- إِنِّي زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي وَ ذَكَرَ أَنَّهُ أَقَرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ نَادَى فِي النَّاسِ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ اخْرُجُوا لِيُقَامَ عَلَى هَذَا الرَّجُلِ الْحَدُّ وَ لَا يَعْرِفَنَّ أَحَدُكُمْ صَاحِبَهُ فَأَخْرَجَهُ إِلَى الْجَبَّانِ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْظِرْنِي أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ وَضَعَهُ فِي حُفْرَتِهِ وَ اسْتَقْبَلَ النَّاسَ بِوَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ إِنَّ هَذِهِ حُقُوقُ اللَّهِ فَمَنْ كَانَ لِلَّهِ فِي عُنُقِهِ حَقٌّ فَلْيَنْصَرِفْ وَ لَا يُقِيمُ حُدُودَ اللَّهِ مَنْ فِي عُنُقِهِ حَدٌّ فَانْصَرَفَ النَّاسُ وَ بَقِيَ هُوَ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ- فَرَمَاهُ كُلُّ وَاحِدٍ ثَلَاثَةَ أَحْجَارٍ فَمَاتَ الرَّجُلُ فَأَخْرَجَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ- فَأَمَرَ فَحُفِرَ لَهُ وَ صَلَّى عَلَيْهِ وَ دَفَنَهُ الْحَدِيثَ».[11]
منها: حدیث اصبغ بن نباته: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ فِي حَدِيثٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ- فَأَقَرَّ عِنْدَهُ بِالزِّنَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ لَهُ اذْهَبْ حَتَّى نَسْأَلَ عَنْكَ إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي فَقَالَ إِنَّكَ لَوْ لَمْ تَأْتِنَا لَمْ نَطْلُبْكَ وَ لَسْنَا بِتَارِكِيكَ إِذْ لَزِمَكَ حُكْمُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ يُجْزِي مَنْ حَضَرَ مِنْكُمْ رَجْمَهُ عَمَّنْ غَابَ فَنَشَدْتُ اللَّهَ رَجُلًا مِنْكُمْ يَحْضُرُ غَداً لَمَّا تَلَثَّمَ بِعِمَامَتِهِ حَتَّى لَا يَعْرِفَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً وَ أْتُونِي بِغَلَسٍ حَتَّى لَا يُبْصِرَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَإِنَّا لَا نَنْظُرُ فِي وَجْهِ رَجُلٍ وَ نَحْنُ نَرْجُمُهُ بِالْحِجَارَةِ قَالَ فَغَدَا النَّاسُ كَمَا أَمَرَهُمْ قَبْلَ إِسْفَارِ الصُّبْحِ فَأَقْبَلَ عَلِيٌّ ع ثُمَّ قَالَ نَشَدْتُ اللَّهَ رَجُلًا مِنْكُمْ لِلَّهِ عَلَيْهِ مِثْلُ هَذَا الْحَقِّ أَنْ يَأْخُذَ لِلَّهِ بِهِ فَإِنَّهُ لَا يَأْخُذُ لِلَّهِ بِحَقٍّ مَنْ يَطْلُبُهُ اللَّهُ بِمِثْلِهِ قَالَ فَانْصَرَفَ وَ اللَّهِ قَوْمٌ مَا يُدْرَى مَنْ هُمْ حَتَّى السَّاعَةِ ثُمَّ رَمَاهُ بِأَرْبَعَةِ أَحْجَارٍ وَ رَمَاهُ النَّاس».[12]
منها: حدیث میثم تمار: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مِيثَمٍ أَوْ صَالِحِ بْنِ مِيثَمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً أَقَرَّتْ عِنْدَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ بِالزِّنَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَأَمَرَ قَنْبَرَ فَنَادَى بِالنَّاسِ فَاجْتَمَعُوا وَ قَامَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ إِمَامَكُمْ خَارِجٌ بِهَذِهِ الْمَرْأَةِ إِلَى هَذَا الظَّهْرِ لِيُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَعَزَمَ عَلَيْكُمْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لَمَّا خَرَجْتُمْ وَ أَنْتُمْ مُتَنَكِّرُونَ وَ مَعَكُمْ أَحْجَارُكُمْ لَا يَتَعَرَّفُ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَى أَحَدٍ فَانْصَرِفُوا إِلَى مَنَازِلِكُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ ثُمَّ نَزَلَ فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ بُكْرَةً خَرَجَ بِالْمَرْأَةِ وَ خَرَجَ النَّاسُ مَعَهُ مُتَنَكِّرِينَ مُتَلَثِّمِينَ بِعَمَائِمِهِمْ وَ بِأَرْدِيَتِهِمْ وَ الْحِجَارَةُ فِي أَرْدِيَتِهِمْ وَ فِي أَكْمَامِهِمْ حَتَّى انْتَهَى بِهَا وَ النَّاسُ مَعَهُ إِلَى الظَّهْرِ بِالْكُوفَةِ- فَأَمَرَ أَنْ يُحْفَرَ لَهَا حَفِيرَةٌ ثُمَّ دَفَنَهَا فِيهَا ثُمَّ رَكِبَ بَغْلَتَهُ وَ أَثْبَتَ رِجْلَهُ فِي غَرْزِ الرَّكْبِ ثُمَّ وَضَعَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَتَيْنِ فِي أُذُنَيْهِ وَ نَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَى نَبِيِّهِ عَهْداً عَهِدَهُ مُحَمَّدٌ إِلَيَّ بِأَنَّهُ لَا يُقِيمُ الْحَدَّ مَنْ لِلَّهِ عَلَيْهِ حَدٌّ فَمَنْ كَانَ لِلَّهِ عَلَيْهِ مِثْلُ مَا لَهُ عَلَيْهَا فَلَا يُقِيمُ عَلَيْهَا الْحَدَّ قَالَ فَانْصَرَفَ النَّاسُ يَوْمَئِذٍ كُلُّهُمْ مَا خَلَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ- فَأَقَامَ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةُ عَلَيْهَا الْحَدَّ يَوْمَئِذٍ وَ مَا مَعَهُمْ غَيْرُهُمْ قَالَ وَ انْصَرَفَ يَوْمَئِذٍ فِيمَنِ انْصَرَفَ مُحَمَّدُ بْنُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ».[13]
بعضی گفتهاند این روایت ضعف سندی دارد،[14] چون در طریقِ کلینی، علی بن ابی حمزه آمده است.[15] و لکن میگوییم کلینی، طریق صحیح هم دارد.[16] البته یک طریق شیخ هم ضعف دارد چون در آن علی بن ابی حمزه است[17] و لکن مرحوم شیخ هم طریق صحیح دارد.[18] طریق مرحوم صدوق هرچند ظاهراً ضعف دارد چون مرسله است،[19] و لکن با توجه به این که عطف به ما قبل است، صحیحه میباشد.[20]