< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدعبدالهادی مرتضوی

98/09/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تازیانه / رجم / حد زنا / حدود

مسئله 2: «لو زنى البالغ العاقل المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة‌فهل عليه الرجم أم الحد دون الرجم؟ وجهان، لا يبعد ثبوت الرجم عليه، و لو زنى المجنون بالعاقلة البالغة مع كونها مطاوعة فعليها الحد كاملة من رجم أو جلد، و ليس على المجنون حد على الأقوى».[1]

بحث در این بود که اگر خانم بالغ عاقل محصن با بچه یا دیوانه زنا کند، حکم چیست که در مورد بچه گفتیم خانم رجم نمی شود اما در مورد دیوانه رجم می شود.

مرحوم ابن سعید[2] می فرمایند این تفصیل صحیح نمی باشد و اگر در صغیر، رجم نمی باشد، در دیوانه هم باید رجمی در کار نباشد. پس یا در هر دو رجم وجود دارد و یا وجود ندارد.

مرحوم صاحب جواهر نسبت به این کلام می فرمایند: «و هو مع شذوذه غير واضح الوجه».[3]

با این کلام بحث از مورد دوم از اقسام حدود یعنی رجم تمام می شود.

مورد سوم: تازیانه

مرحوم امام می فرمایند: «الثالث- الجلد خاصة،و هو ثابت على الزاني غير المحصن إذا لم يملك أي لم يزوج، و على المرأة العاقلة البالغة إذا زنى بها طفل، كانت محصنة أولا، و على المرأة غير المحصنة إذا زنت».[4]

مورد سوم از اقسام حدود، تازیانه به تنهایی است که برای سه گروه ذکر شده است:

گروه اول: زانی، عاقل و بالغ و غیر محصن (و ازدواج هم نکرده باشد) باشد.

دلیل بر تازیانه خوردن این گروه:

دلیل اول: آیه قرآن «الزَّانِيَةُ وَ الزَّاني‌ فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَة».[5]

این آیه، اطلاق دارد و شامل محصن و غیر محصن می شود اما به واسطه روایات، تخصیص خورده است و مورد آن فقط غیر محصن شده است.

دلیل دوم: روایات؛

منها: «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الَّذِي لَمْ يُحْصَنْ يُجْلَدُ مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لَا يُنْفَى وَ الَّذِي قَدْ أُمْلِكَ وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا يُجْلَدُ مِائَةً وَ يُنْفَى‌».[6]

مقدمه: در اینجا، از دو جهت بین فقهاء اختلاف شده است:

جهت اول: مراد از غیر محصن چه کسی است؟

در این جهت اختلاف است که آیا غیر محصن، شخصی است که ازدواج نکرده یا ازدواج کرده اما دخول صورت نگرفته است.

جهت دوم: اگر گفتیم غیر محصن بر دو قسم است، آیا این دو قسم، یک حکم دارند که فقط تازیانه می باشد و یا اینکه احکام آنها هم مختلف می باشد؟

نظریه اول: مرحوم شیخ در نهایه،[7] ابن زهره،[8] ابن سعید،[9] مرحوم صدوق،[10] مرحوم مفید،[11] سلار،[12] ابن حمزه،[13] مرحوم علامه در تحریر[14] و فخرالمحققین در ایضاح[15] گفته اند غیر محصن بر دو قسم است و دو حکم دارد.

نظریه دوم: بعضی مثل عمانی،[16] اسکافی،[17] حلبی در کافی،[18] شیخ طوسی در مبسوط[19] و خلاف،[20] سرائر،[21] مرحوم شهید در مسالک[22] گفته اند غیر محصن یک قسم است و یک حکم دارد و آن این است که تازیانه بخورد و سرش را بتراشند و تبعید هم شود.

قائلین به این نظریه این نظریه را به مشهور نسبت داده اند.

لذا باید روایات را بررسی کرد و ببینیم غیر محصن کیست و حکم او چیست.

در اینجا دو طائفه از روایات داریم:

طائفه اول: روایاتی که می گویند غیر محصن مطلقا تازیانه می خورد و تبعید هم می شود.

منها: صحیحه حلبی: «وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ (عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَ حَمَّادٍ) عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي الشَّيْخِ وَ الشَّيْخَةِ جَلْدُ مِائَةٍ وَ الرَّجْمُ وَ الْبِكْرِ وَ الْبِكْرَةِ جَلْدُ مِائَةٍ وَ نَفْيُ سَنَةٍ».[23]

همین روایت را مرحوم صدوق از حماد نقل می کند و دنباله ای هم دارد: «وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ النَّفْيُ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ قَالَ وَ قَدْ نَفَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مِنَ الْكُوفَةِ إِلَى الْبَصْرَة».[24]

در این دو روایت گفته شده که بکر دو حکم دارد تازیانه و تبعید.


[1] خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج2، ص463.
[2] «و العاقلة إذا زنى بها المجنون أو الصبي تحد و لم ترجم و ان أحصنت»؛ حلی، ابن سعید، الجامع للشرایع، ص522.
[3] «بل و لا خلاف إلا ما يحكى عن يحيى بن سعيد من المساواة بين الصبي و المجنون في عدم الرجم بالزناء بها، و هو مع شذوذه غير واضح الوجه»؛ نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج41، ص322.
[4] خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج2، ص463.
[6] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج28، ص63، ابواب الزنا، باب1، ح7، ط آل البیت.
[7] «و القسم الرّابع، و هو من يجب عليه الجلد ثمَّ النّفي، فهو البكر و البكرة. و البكر هو الّذي قد أملك على امرأة، و لا يكون قد دخل بها بعد، ثمَّ زنا، فإنه يجب عليه الجلد مائة و نفي سنة عن مصره إلى مصر آخر بعد أن يجزّ رأسه. و البكرة تجلد مائة، و ليس عليها جزّ الشّعر، و لا نفي على كل حال.و القسم الخامس و هو من يجب عليه الجلد، و ليس عليه أكثر من ذلك، فهو كلّ من زنا، و ليس بمحصن و لا بكر، فإنّه يجب عليه جلد مائة، ليس عليه أكثر من ذلك، رجلا كان أو امرأة. و من هذه صورته إذا زنا فجلد، ثمَّ زنا ثانية فجلد، ثمَّ زنا ثالثة فجلد، ثمَّ زنا رابعة، كان عليه القتل»؛ طوسی، محمد بن حسن، النهایة، ص694.
[8] «و من الزناة من يجب عليه الجلد ثم النفي عاما إلى مصر آخر، و هو الرجل إذا كان بكرا، بدليل إجماع الطائفة، و قد روي من طرق المخالف أنه عليه السلام قال: البكر بالبكر جلد مائة و تغريب عام. ‌و من الزناة من يجب عليه الجلد فقط، و هو كل من زنى و ليس بمحصن و لا بكر، و المرأة إذا زنت بكرة، بدليل الإجماع المشار إليه»؛ حلبی، ابن زهره، غنیة النزوع، ص423.
[9] «و روى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام: قضى في البكر و البكرة إذا زنيا بجلد مأة و نفى سنة في غير مصرهما و هما اللذان قد أملكا و لم يدخل بها فان لم يكونا مملكين حدا و لم يجز و لم يغرب»؛ حلی، ابن سعید، الجامع للشرایع، ص550.
[10] «فإن زنى رجل بامرأة و هي محصنة و الرجل غير محصن ضرب الرجل الحد مائة جلدة و رجمت المرأة، و إذا كانت المرأة غير محصنة و الرجل محصن، رجم الرجل و ضربت المرأة مائة جلدة»؛ صدوق، محمد بن علی، المقنع، ص428 و «و البكر و البكرة إذا زنيا جلدا مائة جلدة، ثمَّ ينفيان سنة إلى غير مصرهما»؛ همان، ص431.
[11] «و إن كان المحدود على الزناء غير محصن جلد مائة جلدة»؛ مفید، محمد بن محمد، المقنعة، ص775. «و إذا زنى الرجل و قد أملك بامرأة و كان زناه قبل أن يدخل بها جزت ناصيته و جلد مائة جلدة و نفى عن المصر حولا كاملا. و إن زنت المرأة و هي مملكة قبل أن يدخل بها الزوج جلدت مائة جلدة و ليس عليها جز و لا نفي». مفید، محمد بن محمد، المقنعة، ص780.
[12] «و الجلد على ضربين: ما هو جلد مائة، و ما دون ذلك. و المائة جلدة: حد الزنى غير المحصن... إلا أن من زنى و هو لم يدخل بزوجته بعد، جلد مائة و جزت ناصيته و غرب من المصر سنة: و لا تغريب على امرأة و لا جز»؛ دیلمی، سلار، المراسم العلویة، ص253.
[13] «و ثالثها موجبه الجلد ثم النفي بعد جز الناصية و هو من زنى بعد أن عقد على امرأة عقدا شرعيا دائما و لم يدخل بها. و رابعها موجبه الجلد وحده و هو زنى غير محصن و لا مملك»؛ حلبی، ابن حمزه، الوسیلة، ص411.
[14] « الخامس:الجلد خاصّة يجب على الزاني غير المحصن إذا لم يكن قد أملك، سواء كان شابّا أو شيخا، و كذا المرأة، و قيل: يجب على الرّجل الجلد و التغريب و جزّ الشعر و المشهور الأوّل. السّادس:الجلد و التغريب و الجزّ يجب على البكر الحرّ الذّكر غير المحصن، و المراد بالبكر هو الّذي أملك و لم يدخل»؛ حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام، ج5، ص318.
[15] «الأول قول الشيخ في النهاية و الثاني قول الشيخ أيضا في المبسوط و الخلاف و اختاره ابن إدريس و اختار المصنف في المختلف قول الشيخ في النهاية و هو الأقوى عندي لما رواه زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السّلام قال و من لم يحصن جلد مأة و لا ينفى و التي قد أملكت و لم يدخل بها جلد مأة و تنفى»؛ حلی، فخرالمحققین، ایضاح الفوائد، ج4، ص479.
[16] «قسّم الشيخ في النهاية الزاني غير المحصن على قسمين، البكر و غيره و فسّر البكر بأنه المملك على المرأة من غير دخول، و غيره من ليس بمملك، و أوجب على البكر جلد مائة و التغريب سنة و جزّ الشعر إن كان رجلا و لا جزّ على المرأة و لا تغريب، و على غير البكر جلد مائة لا غير رجلا كان أو امرأة (الى أن قال): و قال ابن أبى عقيل: إذا كانا بكرين جلّدا مائة و نفيا سنة»؛ عمانی، ابن ابی عقیل، مجموعه فتاوای ابن ابی عقیل، ص166.
[17] «قال ابن الجنيد: إذا زنى غير المحصن جلّد مائة و غرّب سنة من بلده إذا كان حرّا و لم يشترط الملاك»؛ اسکافی، ابن جنید، مجموعه فتوی، ص344.
[18] «و ان كان أحدهما محصنا بغايبة عنه أو حاضرة لا يتمكن من الوصول إليها جلد مائة سوط و غرب عاما، و ان لم يكن محصنا جلد مائة سوط، سواء كانت المزني بها حرة أو أمة، مسلمة أو ذمية، صغيرة أو كبيرة أو معقودا عليها عقدا لا تحل معه لنسب أو رضاع أو سبب، عاقلة أو مجنونة، حية أو ميتة. و ان كانت الزانية حرة مسلمة عاقلة مؤثرة فعليها ان كانت محصنة بزوج حاضر يصل إليها الرجم، و ان كانت بكرا أو محصنة بزوج لا يصل إليها جلدت مائة و لا تغريب عليها، سواء كان الزاني بها حرا أو عبدا، مسلما أو كافرا، صغيرا أو كبيرا، عاقلا أو مجنونا»؛ حلبی، الکافی فی الفقه، صص404 و 405.
[19] «و البكر هو الذي ليس بمحصن، فإنه إذا زنا وجب عليه جلد مائة و نفي سنة إلى بلد آخر إذا كان رجلا، و لا نفي عندنا على المرأة»؛ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج8، ص3.
[20] «البكر عبارة عن غير المحصن، فاذا زنا البكر جلد مائة و غرب عاما، كل واحد منهما حد إن كان ذكرا، و إن كان أنثى لم يكن عليها تغريب»؛ طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج5، ص368.
[21] «و المحصن عندنا من كان بالغا كامل العقل، له فرج، اما ملك يمين، أو زوجة بعقد دوام، متمكن من وطئه، يغدو اليه و يروح من يومه، و يكون قد دخل بامرأته، فإذا وجدت هذه الشروط فقد أحصن إحصان رجم على ما قدمناه»؛ حلی، ابن ادریس، السرائر، ج3، ص438 و «فالبكر عندنا عبارة عن غير المحصن، و الثيب عبارة عن المحصن»؛ همان، ص439.
[22] «و ذهب الشيخ في كتابي الفروع و ابن إدريس و المصنف و أكثر المتأخّرين إلى أن المراد بالبكر غير المحصن، لرواية عبد اللّه بن طلحة عن الصادق عليه السلام قال: «و إذا زنى الشابّ الحدث السنّ جلد، و حلق رأسه، و نفي عن مصره». و هو شامل للمملك و غيره، فلا يتقيّد، و إلا لزم تأخير البيان عن وقت الخطاب»؛ عاملی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام، ج14، ص369.
[23] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج28، ص64، ابواب الزنا، باب1، ح9، ط آل البیت.
[24] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج28، ص64، ابواب الزنا، باب1، ح10، ط آل البیت.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo