< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه - کتاب الحج

آیة الله مکارم الشیرازي

33/12/20

بسم الله الرحمن الرحیم

 عنوان البحث الفقهي: حكم الموالاة في الطواف
 أوردنا في البحث السابق أقوال الفقهاء وفي بحثنا هذا نورد كلاماً من صاحب الحدائق حيث أنكر شرط الموالاة في الطواف فبعد نقله كلاماً مفصلاً للشهيد في الدروس يقول:
 ان ما ادعاه من وجوب الموالاة لم نقف له على دليل إلاّ ما ذكره في المدارك من التأسي وقد بيّنا ما فيه آنفا وإلا فالأخبار خالية عنه بل صريحة في رده كما عرفت من إطلاق روايتي أبان وسكين بن عمار وصحيحة صفوان [1] .
 يلاحظ عليه:
 أن هاتين الروايتين لا إطلاق فيهما لأنهما وردتا في مورد خاص، وذلك في قضاء حاجة إنسان مسلم فيقول الإمام (عليه السلام) اقضي حاجته ثم عد لتكمل طوافك.
 الأدلة:
 الأول: التأسي بأهل البيت (عليهم السلام)، وإتباعهم والتأسي يدل على الوجوب.
 وقد أجيب: أن دليل التأسي لا يعد أكثر من الجواز فلا دلالة فيه على الوجوب.
 ويرد عليه:
 نحن نرى أن لزوم التأسي يدل على الوجوب فان الذي يؤدي الطواف خلال أسبوع لا يطلق على ذلك طواف عرفاً، بل حتى الذي يفصل بين أشواط الطواف بالأكل والشرب وفي طلب الراحة لا يطلق المسلمون على فعله هذا طوافاً! ففي ذوق المتشرعة لو لم تتوفر الموالاة لا يتحقق الطواف وذوق المتشرعة هذا ناشئ عن ذوق الشارع نفسه!
 ولاسيما أن هذا التأسي كان موضع اهتمام المتشرعة دائماً مما يكشف عن أن المتشرعة لا يعدون الطواف الفاقد للمولاة طوافاً! بل أن صاحب الحدائق نفسه الذي ينكر شرط الموالاة قد لا يسمح أن يؤتى بالطواف على الشاكلة الأنفة الذكر، أجل أن الفواصل اليسيرة لا تضر بتحققه.
 الدليل الثاني: هو قاعدة الاشتغال فبناء على هذه القاعدة التكليف لا يسقط مع فقط الموالاة في الطواف.
 يلاحظ عليه:
 ليس ما نحن فيه من موارد وجريان قاعدة الاشتغال لأنها من باب الشك في الشرطية وعند الشك في الشرطية والجزئية وما شابه نجري البراءة، هذا حسب القاعدة ولكن جرت سيرة المسلمين على الالتزام بالموالاة في الطواف مما يمنع من جريان أصل البراءة.
 الدليل الثالث:
 عندما ندرس الروايات نجدها أنها أجازت أن تلغى الموالاة في ظروف خاصة كما في الموارد التالية:
 قد وردت روايات في الباب 41 أنه من وجد أثناء الطواف باب الكعبة مفتوحاً فدخل فيها وصلى وزار، فيجيب الإمام إنه عليه أن يعد.
 وفي 42 روايات عما لو أحدث الطائف قبل إكمال الأربعة أشواط فعليه أن يستأنف وإن كان بعدها فله أن يتطهر ويأتي بما تبقى.
 هذا الاستثناء يكشف عن أن الموالاة شرط وقد استثني منها بعض الموارد.
 وعليه فإن الأصل في الطواف هو الموالاة ولكن لضرورات مثل الحدث نتمكن من عدم مراعاتها!
 وفي الباب 44 في باب قطع الطواف عند صلاة الوتر فإذا ضاق وقتها نستطيع أن نقطع الطواف ثم نتم.
 زائداً على ذلك هناك مورداً آخر هو قضاء حاجة المؤمن حيث إنه من أجلها جوزوا أن يقطع الطواف.
 من هذه الروايات جميعاً نعرف أن الأصل في الطواف هو الموالاة إلاّ في موارد ضرورية حيث سمحوا بالتخلي عنها.


[1] الحدائق، ج 16، ص 223.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo